السلام عليكم.
اخواني
ان احكام المادة 44 من المرسوم 10-236 تطورت كالاتي:
بالنسبة لتعديل سنة 2012 -المرسوم 12-23:
ا
لحالة الاولى:- مناقصة غير مجدية.
- اعادة الاجراء عن طريق مناقصة اذا استلم او تأهل تقنيا عرض واحد يمكن مواصلة الاجراء
ا
لحالة الثانية:- مناقصة عير مجدية.
- اعادة الاجراء عن طريق التراضي بعد الاستشارة.استلم او تأهل تقنيا عرض واحد يعلن عن عدم الجدوى مرة اخرى.
- يعاد الاجراء مرة ثانية. استلم او تأهل تقنيا عرض واحد يمكن مواصلة الاجراء
بالنسبة لتعديل سنة 2013 -المرسوم 13-03:
توحيد الاجراء فالحالتين السابقتين اصبحا حالة واحدة:- مناقصة غير مجدية.
- سواء اعيد الاجراء عن طريق مناقصة او اعيد عن طريق التراضي بعد الاستشارة.اذا استلم او تأهل تقنيا عرض واحد يمكن مواصلة الاجراء
المادة في تعديل سنة 2012 حررت كمايلي:"في حالة ما اذا تمت اعادة
اجراء المناقصة او
التراضي بعد الاستشارة بسبب الاستلام او التأهيل التقني الاولي لعرض واحد,فانه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة اجراء تقييم العرض الوحيد"
المادة في تعديل سنة 2013 حررت كمايلي:"في حالة اعادة
الاجراء,عن طريق المناقصة او التراضي بعد الاستشارة, وتم الاستلام او التأهيل التقني الاولي لعرض واحد,فانه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة اجراء تقييم العرض الوحيد"
الملاحظ ان كثيرا من المتدخلين يصرون تطبيق الاجراء طبقا لتعديل سنة 2012 و لايأخذون بعين الاعتبار تعديل سنة 2013.
السؤال المطروح ما جدوى اعادة صياغة المادة 44 في تعديل سنة 2013.علما انه التعديل الوحيد في هذه المادة بين تعديلي 2012 و 2013 حيث ان الباقي ........بدون تعيير......
.