القانون الأساسي - صفحة 2 Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم


استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

القانون الأساسي - صفحة 2 Empty القانون الأساسي

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الأربعاء 11 نوفمبر 2009, 23:37
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

القانون الأساسي لمنتديات ملتقى الموظفين

الباب الأول :اختصاص المنتدى وهدفه

المادة 1 :- تخصص المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب .

المادة 2: يهدف المنتدى إلى تحقيق وظيفة عمومية عصرية ومتطورة , وتحقيق التواصل بين الموظفين فى كل القطاعات ، و بين رواد المرفق العام في إطار الإحترام المتبادل .

الباب الثاني :- الإدارة

الفصل الأول :- المدير العام

مادة 3 :- يعتبر المدير العام للمنتدى بمثابة السلطة العليا فيه ، حيث يعمل على تطبيق السياسة العامة للمنتدى وبالتالي تنشأ له بعض الحقوق وكذلك يلتزم ببعض الواجبات .

الفرع الأول :- حقوق المدير العام


المادة 4:- يحق للمدير العام تعيين عدد من المراقبين والمشرفين متى توافرت شروط تعيينهم لمعاونته في الرقابة والإشراف ويستمدون سلطاتهم منه ويحدد الأخير اختصاصاتهم ويكون له الحق في عزلهم متى توافرت الأسباب الواردة في القانون الأساسي .

المادة 5:- يخضع عرض الإعلانات وفقا للشروط الخاصة بالإعلان في المنتدى .

المادة 6 :- يتولى المدير العام توقيع الجزاءات الخاصة بالمنتدى .

الفرع الثانى :- واجبات المدير العام

المادة 7 :- يجب على المدير العام الموافقة على طلبات تغيير الأسماء المقدمة من قبل الأعضاء بشرط ألا تخالف هذه الأسماء نص المادة ( 32 ) من هذا القانون .

المادة 8 :- يتولى المدير العام مناقشة الاقتراحات والرد على الشكاوى المقدمة من قبل الاعضاء .

المادة 9 :- يتولى المدير العام الإشراف على تطبيق هذا القانون .

الفصل الثاني :- المراقبين

المادة 10 :- يعتبر المراقب بمثابة نائب المدير العام , ففي حالة تعذر هذا الأخير عن القيام باختصاصاته أناب عنه المراقب .

المادة 11 :- الشروط الواجبة فيمن يتولى سلطة المراقب كالآتي :
أن يكون مشرف ومشهوراً بالجدية وحسن السمعة .
أن تتسم موضوعاته بالجدية وموافقة لهدف المنتدى الرئيسي .
أن يكون محل ثقة الإدارة والأعضاء ولا يفشي أسرار المنتدى .
أن يكون معروفاً باهتمامه بما يعرض من شكاوى واقتراحات ويهتم بالرد عليها وبالموضوعات التي تخص إدارة المنتدى بما يفيد ويضيف جديد .
أن يكون موظفا عموميا .
ألا يكون قد سبق له الحصول على أي مخالفة أو إنذار من قبل الإدارة أثناء فترة إشرافه .

الفصل الثالث :- المشرفين

المادة 12 :- المشرف جزء لا يتجزأ من الإدارة . فبمجرد قبوله سلطة الإشراف على المنتدى المرشح له من قبل المدير العام فإنه بذلك يوافق ضمنيا على قوانين المنتدى والسياسة العامة له , وبناء عليه يلتزم بمواد هذا القانون.

المادة 13:- يشترط في المشرف الذي ترشحه الإدارة للإشراف على أحد المنتديات أن يكون عضو حسن السمعة ملتزم بقوانين المنتدى ككل وأن يكون له أثر واضح وفعال في المنتدى المرشح للإشراف عليه .

الفرع الأول :- واجبات المشرف تجاه الإدارة

المادة 14 : يجب على المشرف عدم معارضة الإدارة أو مناقشتها في أمور وسياسات المنتدى أمام الأعضاء مع الاحتفاظ بذلك الحق في منتدى المشرفين .

المادة 15:- تعتبر جميع الموضوعات والمناقشات المعروضة داخل منتدى المشرفين من قبيل الأسرار الإدارية التي لا يجوز مناقشتها أو التحدث بشأنها أمام أو مع الأعضاء .

المادة 16: - يحظر على المشرف عرض أفكار المنتدى الخاصة فى المنتديات الأخرى و إلا عد بذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة و ذلك لاطلاعه على مهام وأسرار المنتدى.

الفرع الثاني :- المهام الإشرافية

المادة 17 :- يجب على المشرف بمجرد توليه الإشراف سن قانون تنظيمي للمنتدى المختص وعرضه للمناقشة مع الإدارة وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تعيينه ووضعه داخل المنتدى المعني في صورة إعلان .

المادة 18 :-.يجب على المشرف إصدار دليل منظم ومثبت للموضوعات داخل المنتدى المختص .

المادة 19:- يجب على المشرف متابعة المنتدى بشكل جيد ومعقول , وفي حالة التغيب يجب إعلام المدير العام بذلك.

المادة 20 :- يجب على المشرف تثبيت الموضوعات الهامة داخل المنتدى المختص على ألا يزيد عددهم عن أربعة موضوعات ولمدة أقصاها شهر لكل موضوع .

المادة 21 :- يجب على المشرف نقل الموضوعات المكررة والمخالفة لقوانين المنتدى بصفة عامة وقوانين المنتدى المعنى بصفة خاصة وذلك إلى المنتدى الادارى الذى سينشأ قريبا .

المادة 22:- يجب على المشرف عند نقل الموضوعات إلى المنتدى الإداري وجوب ذكر سبب النقل وذلك بإضافة نص أو رقم المادة التي أخل الموضوع المنقول بأحكامها مع إضافة رابط القانون المنظم للمنتدى المعني .

مادة 23:- يجب على المشرف نقل الموضوعات إلى المنتدى المناسب لها في حالة اتفاقها مع منتدى آخر غير المنتدى المعني ودون ذكر سبب.

مادة 24 :- يجب على المشرف مراعاة أحكام مواد هذا القانون وإلا سيعرضه ذلك لسحب الثقة وبالتالي سلطة الإشراف .

مادة 25 :- يجب على المشرف عند توافر حالة من الحالات التي يتعذر عليه فيها تنفيذ أحد نصوص هذا القانون لأسباب تتعلق بالمنتدى الخاص به مراسلة المدير العام بهذه الأسباب والذي يكون له سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها .

الفرع الثالث :- حقوق المشرف

مادة 26 :- يحق للمشرف أن يقوم بتعديل كافة المشاركات التي تتعارض مع النظام العام والآداب العامة وذلك بدون إذن من العضو صاحب المشاركة ولابد من ذكر سبب التعديل أسفل المشاركة .

مادة 27:- يحق للمشرف تعديل الأخطاء الإملائية في عناوين الموضوعات و الغير لائقة وكذلك تعديل كافة أنواع الروابط في أي موضوع أو مشاركة وذلك دون إذن من العضو صاحب الموضوع أو المشاركة ولكن مع ذكر السبب .

مادة 28 :- يحق للمشرف طلب التنحي عن الإشراف إذا ما أراد ذلك ولأي سبب كان وفي أي وقت يشاء على أن يكون ذلك عن طريق مراسلة المدير العام أو كتابة طلب رسمي داخل منتدى المشرفين.

المادة 29:- حق للمشرف أن يتقدم بتظلم في المنتدى الادارى إذا قامت الإدارة بعزله.

المادة 30 :- يحظر تماما الانسحاب العلني أمام الأعضاء بهدف استعطافهم وإحراج الإدارة.

الباب الثالث :- الأعضاء

الفصل الأول:- التسجيل

المادة 31 :- يكون للشخص أن يختار الاسم الذي يسجل به في المنتدى ,ويحظر التسجيل باسم غير لائق أخلاقيا وأدبيا أو يشكل اعتداءاً علي المعتقدات الدينية والتيارات السياسية , كما يحظر التسجيل باسم قريب الشبه باسم مسجل به عضو آخر بحيث يغلب الخلط بين الاسمين.

المادة 32:- يحظر على العضو إعطاء حسابه الخاص أو كلمة المرور لعضو آخر مسجل أو غير مسجل بالمنتدى .

المادة 33:- يحظر على العضو التسجيل بأكثر من عضوية متعمداً بذلك الغش والتدليس .

المادة 34 :- لإتمام تسجيل الشخص بالمنتدى علية التأشير بالموافقة على الأحكام الواردة فى القانون الأساسي للمنتدى.

الفصل الثاني :- لوحة التحكم الشخصية

المادة 35 : بعد إتمام عملية التسجيل يحق للعضو اختيار الصورة الرمزية الخاصة به وتعديل بيانات الملف الشخصي وتعديل اختيارات الملف الشخصي وفقا لما يلائمه .

المادة 36: يحق للعضو أن يختار توقيعا له يظهر في نهاية مشاركاته مع مراعاة الشروط الآتية :
ألا يزيد حجم الخط عن 5 نقاط .
ألا يزيد عدد الصور عن صورة واحدة .
ألا تزيد صورة التوقيع او الفلاش عن 400×300 بكسل .
والا يخالف التوقيع احكام هذا القانون .

المادة 37: يحظر على العضو استخدام الصور النسائية- حقيقية أو كارتونية- والصور الشخصية , كذلك يحظر وضع الأغاني أو كلماتها و كذلك كلمات الغزل والغرام .

المادة 38 : يحق للعضو إضافة تقييم لعضو آخر كوسيلة تشجيع بين الأعضاء على كل عمل مبدع .

المادة 39 : يحق للعضو إخطار الإدارة بوجود مشاركة سيئة من قبل أحد الأعضاء عن طريق تقرير المشاركات المخالفة الموجود أسفل كل مشاركة .
المادة 40: يحظر على العضو استخدام الرسائل الخاصة بصورة تخالف مواد هذا القانون .

الفصل الثالث :- المشاركة في المنتدى

المادة 41 : يحظر على كل عضو التجريح أو التطاول على اى عضو اخر بالمنتدى أو أعضاء النقابات أو على السلطة العامة في الدولة أو أعضاء إدارة المنتدى .

المادة 42 : يحظر على كل عضو استخدام أية ألفاظ أو عبارات أو صور أو غير ذلك بصورة تشكل ازدراء للأديان أو مساسا بالعقيدة أو خدشا للحياء أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة وايةمحاولة لإثارة الفتن الطائفية.

المادة 43: يحظر على كل عضو عند المشاركة في المنتدى وضع عنوان موقع أو بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو الإعلان عن سلعة أو خدمة أو غير ذلك إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة المنتدى , كما يحظر على العضو الدعوة إلى حزب أو تيار أو اتجاه سياسي معين بأي شكل من الأشكال.

المادة 44: يكون لكل عضو حق المشاركة في مختلف أقسام المنتدى سواء بإضافة موضوعات جديدة أو بالرد على الموضوعات المضافة من قبل مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون .

المادة 45: يكون لكل عضو التعبير عن رأيه بالطريقة اللائقة التي لا تشكل اعتداءاً على حق من حقوق أي شخص أو كيان ما وبمراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون .

المادة 46 : يحظر على كل عضو إضافة ذات المشاركة سواء كانت موضوعاً أو رداً أكثر من مرة متعمداً ذلك , كذلك يحظر تحويل الردود الى دردشة تحيد عن هدف الموضوع الرئيسي .

المادة 47 : على كل عضو مراعاة حقوق الملكية الفكرية عند نقل موضوع ما أو الاقتباس منه , وإدارة المنتدى غير مسئولة عن أية انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية ويتحمل العضو مسئولية ذلك.

المادة 48 : يجب على كل عضو عدم التدخل في خصوصية الأعضاء أو الإساءة لهم , كذلك يحظر التدخل في الشئون الإدارية والإجراءات المتخذة ضد الآخرين أو الاعتراض عليها خارج منتدى الشكاوى .

المادة 49 : يحظر على العضو وضع موضوعات الانسحاب العلني لاستعطاف الأعضاء وإحراج الإدارة , فحق الانسحاب مكفول للجميع في أي وقت ولأي سبب على أن يتم ذلك في هدوء .

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة 50 : لن تلفت إدارة المنتدى لأية اقتراحات خاصة بافتتاح أقسام خارجة عن اختصاص المنتدى وغير متصلة بالهدف الرئيسي له ومخالفة لما ورد بنصوص المواد ( 1, 2 ) من هذا القانون .

المادة 51 : لن تلفت إدارة المنتدى لأية اقتراحات خاصة بفتح صندوق للدردشة ( شات ) وذلك لأن المنتدى يؤدي نفس الغرض الذي يقوم به هذا الصندوق .

المادة 52 : تخلي إدارة المنتدى مسئوليتها عن أية تجمعات أو تنظيمات تقام باسم المنتدى , وما ينجم عنها من مشكلات , كذلك تخلي مسئوليتها عن إنشاء أي جمعية تحمل اسم المنتدى .

المادة 53 : إن مشرفي وإداري –منتديات ملتقى الموظقين - بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة , فإنه ليس بوسعهم استعراض جميع المشاركات والتي تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا يتحمل أي من إداري الموقع أي مسئولية عن مضامينها .

المادة 54 : يعمل بأحكم هذا القانون من تاريخ نشره بمننديات ملتقى الموظفين

وتذكر قول الله تعالى ((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))




عدل سابقا من قبل ابو محمد في السبت 12 مارس 2011, 17:17 عدل 2 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

القانون الأساسي - صفحة 2 Capture

القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

أمال2
أمال2
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 14

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 25/11/2010

العمر : 46

العمل : ملحق مكتبات جامعية
المزاج المزاج : الحمد للله

تمت المشاركة الخميس 25 نوفمبر 2010, 10:24
مرحبا بالجميع
أنا عضوة جديدة و أنا سعيدة جدا لإكتشافي لهدا الموقع
شكر خاص للسيد أبو محمد على الترحيب


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

أمال2
أمال2
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 14

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 25/11/2010

العمر : 46

العمل : ملحق مكتبات جامعية
المزاج المزاج : الحمد للله

تمت المشاركة الخميس 25 نوفمبر 2010, 10:31
هل لي أن اسالكم عن وضعية عمال المكتبات الجامعية التابعين لسلك التعليم العالي فيما يخص المنح و العلاوات و شكرا على الرد


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

أمال2
أمال2
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 14

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 25/11/2010

العمر : 46

العمل : ملحق مكتبات جامعية
المزاج المزاج : الحمد للله

تمت المشاركة الخميس 25 نوفمبر 2010, 10:43
هل تم إدماج الموظفين في رتبة ملحق مكتبات جامعية من الصنف 11 إلى 12 في جامعات الجزائر
من فضلكم أتمنى الرد


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

ععبدالقادريونس
ععبدالقادريونس
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : من ارض الجزائر

المشاركات : 166

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 04/11/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : زعفان

تمت المشاركة الأحد 28 نوفمبر 2010, 19:58
السلام عليكم
ما المقصود ب ريثما تصدر القوانين الخاصة بالعلاوت و المنح بمعنى أي غير الزيادة في الأجور لمختلف القطاعات بنسب 10و20و30وحتي 40 با لمائة زائد منحة المردودية


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

azizguir
azizguir
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 33

نقاط : 42

تاريخ التسجيل : 11/12/2010

العمل : حارس
تمت المشاركة السبت 11 ديسمبر 2010, 21:33
السلام عليكم
شكرا و بارك الله فيكم


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

saadsaoud
saadsaoud
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 18/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 18 ديسمبر 2010, 21:43
تحية طيبة وشكر جزيل عن هذا المنتدى الخاص بالموظف واسمحولي وفي اول مشاركة ان اطرح قضية للنقاش والتي تخص تطبيق المادة 131من المرسوم 95/85المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العموميةحيث انه جاء فيها انه لاتسوى الوضعية الادارية الا بعد ان يصبح الحكم نهائي في حالة البراءة فالامر واضح لكن ان ادين المتهم وحكم
عليه بالسجن موقوف التنفيذ او بغرامة مالية مثلا ماهي وضعية الموظف في هذه الحالة خاصة ان المنشور رقم 05المؤرخ في 2004/04/12 المحدد لتطبيق المادة 130و131من المرسوم المذكور اعلاه انه يعاد ادماج الموظف المتابع جزائيااذا صدر في حقه حكما ثضائيا يقضي باطلاق سراحه.ببراءته.او بانتفاء وجه الدعوى .ولم يتطرق الا تفسير اكثر
رجاءا والا كل اصحاب الاختصاص من افادتنا بالشرح المطلوب اخويا.


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

rahou
rahou
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 5

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 15/01/2011

العمل : مستشار ثقافي
تمت المشاركة الأحد 16 يناير 2011, 15:19
هل من جديد في ما يخص التعويضات و المنح الخاصة بعمال الثقافة لي سؤال خاص هل يحق لموظف في رتبة متصرف إداري أن يرقى لرئيس مصلحة النشاط الثقافي مع العلم أن هته الرتبة يرقى إليها مستشار ثقافي له ثلاتة سنوات خبرة
أنتظر منكم الإفادة في أقرب الأجال


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

sehli
sehli
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : متصرف اداري
تمت المشاركة الأحد 16 يناير 2011, 18:28
السلام عليكم اريد القانون الاساسي للمالية ان امكن


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

sehli
sehli
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : متصرف اداري
تمت المشاركة الأحد 16 يناير 2011, 18:32
ماهو مصير المتصرف الاداريين الذين ستم ادماجهم في سلك المفتش الرئيسي قطاع المالية (الخزينة)


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

sehli
sehli
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : متصرف اداري
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 21:27
لماذا لا يتم الرد على اسئلتي


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

sehli
sehli
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : متصرف اداري
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 21:59
لماذا لا يتم الرد على اسئلتي


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

ahmadani3
ahmadani3
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 139

نقاط : 185

تاريخ التسجيل : 29/12/2010

العمل : impots
المزاج المزاج : مــرح دائمــا

تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 23:55
وضح سؤالك ماذا تقصد


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

Hamza3274
Hamza3274
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Naama

المشاركات : 294

نقاط : 312

تاريخ التسجيل : 14/01/2011

العمر : 50

العمل : SAM Odej Naama
المزاج المزاج : طيب

تمت المشاركة الأربعاء 19 يناير 2011, 19:13
بارك الله فيكم


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

haoueri13
haoueri13
موظف متربص
ذكر

الاقامة : الجزلئر

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

العمل : عامل مؤقت
تمت المشاركة السبت 29 يناير 2011, 17:43
انا ايضا عضو جديد انا عامل مؤقت في قطاع الصحة هل من جديد علينا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

toubal
toubal
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 13

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 13/12/2010

العمل : موظف في سلك القضاء
تمت المشاركة الأحد 30 يناير 2011, 09:38
السلام عليكم اود ان أعرف فقط
هل ان فترة اداء واجب الخدمة الوطنية 24 شهرا أي سنتين كاملتين تحتسب عند طلب الاحالة علي التقاعد لما يكون الموظف يباشر اعمال و ظيفته قبل استدعائه لاداء واجب بالخدمة الوطنية و احتفاظ الادارة العمومية له بمنصبه
ان كان فيه قانون افيدوني به و شكرا مسبقا.


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

elyamama
elyamama
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : m'sila

المشاركات : 98

نقاط : 98

تاريخ التسجيل : 10/02/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 11 فبراير 2011, 07:42
ا]b]لسلام عليك
بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة[/b]


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

zineb11
zineb11
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 11/02/2011

العمل : agent
تمت المشاركة السبت 12 فبراير 2011, 16:24
هل من جديد فيما يخص القانون الاساسي للبيولوجيين
شكرا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

ahmadani3
ahmadani3
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 139

نقاط : 185

تاريخ التسجيل : 29/12/2010

العمل : impots
المزاج المزاج : مــرح دائمــا

تمت المشاركة السبت 12 فبراير 2011, 20:50
إطرحي السؤال في هذا القسم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

رقوش عمر
رقوش عمر
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 13/02/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 13 فبراير 2011, 08:26
السلام عليكم
طلب ان امكن
القانون الاساسي لعمال البلديات
و شكرا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

رقوش عمر
رقوش عمر
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 13/02/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 13 فبراير 2011, 08:42
السلام عليكم
طلب ان امكن
اخر اخبار القانون الاساسي لعمال البلديات
و شكرا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

زكــريا
زكــريا
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : البويــرة

المشاركات : 20

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 09/02/2011

العمل : تقني سامي الاعلام الالي
المزاج المزاج : من تحلّى بالأنصاف بلغ مراتب الأشراف

تمت المشاركة الخميس 17 فبراير 2011, 19:38
السلام عليكم الاخ المحترف بودي اعرف مصير التقنيين السامين في الاعلام الالي هل توجد لديهم فرصة في الترقية ام هم باقون على حالهم حتى التقاعد؟؟؟. وشكرا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

عين و لمان
عين و لمان
موظف متربص
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : عون تنضيف وتطهير
تمت المشاركة السبت 19 فبراير 2011, 02:53
سلام عليكم عضو جديد...ماهي اخر اخبار عن قانون اساسي خاص بي بلديات خاصتا اعوان النضافة وتطهير...شكرا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

إكتمال
إكتمال
موظف مرسم
انثى

الاقامة : يسكرة

المشاركات : 5

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 17/02/2011

العمل : مهندسة دولة في الإعلام الالي
تمت المشاركة الأحد 20 فبراير 2011, 14:51
شكرا جزيلا و جزاك الله كل خير


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

dadache hocine
dadache hocine
موظف متربص
ذكر

الاقامة : bourdj bou arrerudj

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الجمعة 25 فبراير 2011, 19:44
شكرا


القانون الأساسي - صفحة 2 Empty رد: القانون الأساسي

jodi
jodi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 20/02/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 28 فبراير 2011, 17:17
لقد ضلمنا نحن مفتشين الخزينة الدين لهم اقدمية تتراوح ما بين 7 الى 9 سنوات و للعلم انه لم يبقى على التقاعد سوى 05 سنوات تمدا هدا الجحاف فى هده الخبره المهنية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى