- نبراس 1موظف درجة 8
-
الاقامة : ميلة
المشاركات : 699
نقاط : 1094
تاريخ التسجيل : 12/01/2014
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 10:00
اريد توضيحا فيما يخص المادة 20 من الامر 06-03 من هم المقصودين بالتوظيف استثنائيا وهدا لاتمكن من فهم زيادات 30بالمئة المدكورة في الجريدة الرسمية رقم 52/2013
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 23:27
المادة 20 من الامر 03/06 واضحة وهي مخصصة للتوظيف عن طريق التعاقد في الرتب المخصصة للموظفين الدائمين في انتظار تنظيم مسابقات توظيف او احداث اسلاك جديدة .
يكون التوظيف في هذه الحالة عن طريق التعاقد في مناصب عمل دائمة تخص موظفين دائمين لمدة محددة تنتهي بعد تنظيم المسابقات لهذه الرتب.
لانه بعض القطاعات تلجا لهذا النوع من التوظيف لاستعجال العملية كالمهندسين في الري او الاشغال العمومية او المتصرفين المتعاقدين
طبعا ليست لهم صفة الموظف ولكن لهم نفس الحقوق في الراتب او الاجر ويستفيدون من المنح المنصوص عليها في الجريدة الرسمية التي ذكرت رقم 52/2013.
بالتوفيق
يكون التوظيف في هذه الحالة عن طريق التعاقد في مناصب عمل دائمة تخص موظفين دائمين لمدة محددة تنتهي بعد تنظيم المسابقات لهذه الرتب.
لانه بعض القطاعات تلجا لهذا النوع من التوظيف لاستعجال العملية كالمهندسين في الري او الاشغال العمومية او المتصرفين المتعاقدين
طبعا ليست لهم صفة الموظف ولكن لهم نفس الحقوق في الراتب او الاجر ويستفيدون من المنح المنصوص عليها في الجريدة الرسمية التي ذكرت رقم 52/2013.
بالتوفيق
- نبراس 1موظف درجة 8
-
الاقامة : ميلة
المشاركات : 699
نقاط : 1094
تاريخ التسجيل : 12/01/2014
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 09:28
جزاك الله خيرا
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 13:26
بارك الله فيك يا أخ معمر أنت فعلا مبدع،كيف لا وقد أبدعت في الاجابة تستحق فعلا مرتبة الموظف المحترف.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 13:39
العفو سيدتي المحترمة
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 13:41
العفو اخي من ميلة
- nemer75موظف مرسم
-
الاقامة : عين كرشة
المشاركات : 8
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 12/06/2015
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 28 يونيو 2015, 23:38
اخواني الكرام...هل لكل فرد او شخص تعريف خاص او قراءة خاصة للقوانين.
لقد قرات و بتاني الامر 03/06 و قرات كذلك بان من يشغلون المناصب في اطار المادة 19 يحتفظون بصفة الموظف
عند نشر هذا الامر...اي جويلية2006.....و كل من استفاد من عقد عمل في اطار المادة 19 و 20 و 21 لا يحملون صفة الموظف
و توجد مادة في المرسوم 2011 تتحدث على الشروط التي يجب ان تكون في الموظف ليستطيع الاستفادة من منحة التفويض بالامضاء
و كذا منحة الشباك.
فيما يخص منحة الامضاء محددة ب25 بالمائة و الشرط هو ان تكون على الاقل برتبة عون ادارة اقليمي و لك 10 سنوات و انت تحمل صفة الموظف
و منحة الشباك فهي بسيطة و لا تحتاج الا لشرط الترسيم و ان تكون في احدى الاسلاك المذكورة سابقا(عون ادارة. ملحق..ع ا رئيسي)
لانه مثلا تجد موظف سابقا كان يعمل بعقد عمل في اطار المنشور 23/02/1993 و بعد صدور الامر 03/06 اعيد ترتيبهم في المادة 19
و هذا المتعاقد له 8 سنوات و هو يعمل ثم....نجح في مسابقة التوظيف كعون ادارة....بعدها رسم و ثبت في منصبه......
مجمل القول هذا الموظف له 10 سنوات خدمة.......هل له الحق في منحة التفويض بالامضاء
لقد قرات و بتاني الامر 03/06 و قرات كذلك بان من يشغلون المناصب في اطار المادة 19 يحتفظون بصفة الموظف
عند نشر هذا الامر...اي جويلية2006.....و كل من استفاد من عقد عمل في اطار المادة 19 و 20 و 21 لا يحملون صفة الموظف
و توجد مادة في المرسوم 2011 تتحدث على الشروط التي يجب ان تكون في الموظف ليستطيع الاستفادة من منحة التفويض بالامضاء
و كذا منحة الشباك.
فيما يخص منحة الامضاء محددة ب25 بالمائة و الشرط هو ان تكون على الاقل برتبة عون ادارة اقليمي و لك 10 سنوات و انت تحمل صفة الموظف
و منحة الشباك فهي بسيطة و لا تحتاج الا لشرط الترسيم و ان تكون في احدى الاسلاك المذكورة سابقا(عون ادارة. ملحق..ع ا رئيسي)
لانه مثلا تجد موظف سابقا كان يعمل بعقد عمل في اطار المنشور 23/02/1993 و بعد صدور الامر 03/06 اعيد ترتيبهم في المادة 19
و هذا المتعاقد له 8 سنوات و هو يعمل ثم....نجح في مسابقة التوظيف كعون ادارة....بعدها رسم و ثبت في منصبه......
مجمل القول هذا الموظف له 10 سنوات خدمة.......هل له الحق في منحة التفويض بالامضاء
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى