- الفنوسموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 213
نقاط : 323
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
المزاج : رايق مبسوط تماما
تمت المشاركة الأربعاء 05 يناير 2011, 14:03
أفيدوني من فضلكم أنا موظف برتبة مفتش في الخزينة منتدب لعهدة انتخابية بالبلدية غير أن شهادة توقيف الراتب الممنوحة لي من الهيئة المستخدمة لا تتضمن إي من المنح الأخرى كالمردودية مثلا على غرار ما هو حاصل مع منتدبي قطاع التعليم و غيرهم .... و عندما سألت قيل لي أن لدي الحق في الاستفادة من الأجر الشهري مضاف إليه التعويضات الاخرى متضمنة في شهادة توقيف الراتب فهل من مساعدة بوثائق أقنع بها الهيئة المستخدمة ؟
- nabil7موظف مرسم
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 30
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 20/09/2010
العمل : موضف
تمت المشاركة الأربعاء 05 يناير 2011, 16:58
أخي الغاصل
أطلب من مصلحة المستخدمين شهادة الأداءات مع إدراج كافة المنح و العلاةات بمكنك التبرير بها
أطلب من مصلحة المستخدمين شهادة الأداءات مع إدراج كافة المنح و العلاةات بمكنك التبرير بها
- الفنوسموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 213
نقاط : 323
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
المزاج : رايق مبسوط تماما
تمت المشاركة الأربعاء 05 يناير 2011, 20:16
شكرا سيدي و لكن مصلحة المستخدمين هي التي ترفض تضمين و إدراج العلاوات و المنح - غير الأجر الشهري - في شهادة توقيف الراتب فهل من مساعدة لإقناع الهيئة المستخدمة قبل الانتداب
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأربعاء 05 يناير 2011, 21:08
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأربعاء 05 يناير 2011, 21:12
يمكنك مراسلتي عبر البريد الإلكتروني وسأوافيك بمراسلة قد تفيدك أيضا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- الفنوسموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 213
نقاط : 323
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
المزاج : رايق مبسوط تماما
تمت المشاركة الخميس 06 يناير 2011, 12:34
لا أملك إلا أن أقول لك سيدي الفاضل KADIألف شكر و جزاك الله خيرا على ما تبذله من مجهودات جبارة في هذا المنتدى من خلال الخدمات المميزة و المفيدة .... فعلا لقد وجدت من خلال ما أفدتني به غايتي و أنا أجدد الشكر لك و أسأل الله أن يعطيك سؤلك و يتقبل دعائي لك
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الخميس 06 يناير 2011, 13:29
لا شكر على واجب سيدي الكريم نحن في الخدمة ما دمنا نستطيع المساعدة
- hamdikadaموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر - الجلفة
المشاركات : 89
نقاط : 151
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمل : مفتش خزينة
تمت المشاركة السبت 08 يناير 2011, 21:33
السلام عليكم ياأخي الكريم إن القانون يمنحك جميع الإمتيازات إزاء ذلك. يعني إذا كنت مننتدب لدى المجلس و أنت مندوب فهذا يعطيك الحق في راتبك الشهري و العلاواة و المنح التي كنت تتقاضاها في المؤسسة الاصلية . وغدا بحول الله اتي لك بالقانون أو رقم الجريدة الرسمية لذلك . وفقك الله يااخي
- الفنوسموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 213
نقاط : 323
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
المزاج : رايق مبسوط تماما
تمت المشاركة الأحد 09 يناير 2011, 12:34
شكرا سيدي hamdikadaالمشكلة ليست في القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية و إنما في تفسير تلك النصوص التي لا تشير صراحة إلى تضمين المنح و العلاوات أجدد شكري لك و لأخي KADI و السلام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى