الجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم : 175 و. ت. أ. خ. و
الجزائر في 02 مارس 1991
قرار يحدد مهام المدرسة الأساسية.
إن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، والمتضمن تنظيم التربية التربية والتكوين،
- وبمقتضى المروسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها،
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990،والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمعمال التربية،
أحكام عامة
المادة1: يشرف على المدرسة الأساسية مدير يمارس مهام طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-71 و رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.
المادة 2: يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير و التسير التربوي والاداري فيها و يخضع لسلطة جميع الموظفين العاملين فيها.
المادة3: يسهر مدير المدرسة الأساسية على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، و يمكن هذا الإطار و أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار و الليل.
المادة 4: يساعد مدير المدرسة الأساسية في القيام بمهمة مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-71 أعلاه.
المادة 5:يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة و التنسيق بينهما .
ويسخر الوسائل البشرية و المادية المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصالح العليا للتلاميذ. وهو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي و اداري .
النشاطات البيداغوجية
المادة6: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل الأنشطة التي يقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، التربوية المنوطة بها.
المادة 7: يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عما يلي:
- تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطارالتنظيم الجاري به العمل،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها،
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة،
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل
و التكليف الأنسب في عمل الأساتذة،
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها،
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها،
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
المادة 8: ينسق المدير نشاطات أساتذة التعليم الأساسي المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسين للتعليم الأساسي .
المادة 9: تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه إتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية.
المادة 10: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من:
- التدريج في تقديم الدروس و تسلسله.
- تطبيق البرامج ،
- توتر الفروض المنزلية.
المادة 11: يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكافية لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم.
تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم إلى الأساتذة ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .
المادة 12: يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة ،و التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى متابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها.
المادة 13: يشارك مدير المدرسة الأساسية في تنظيم الامتحانات و المسابقات وتصحيحها و لجانها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية.
النشاطات التربوية
المادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة و تنفيذيها.
المادة 15: يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.
المادة 16: ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة و تيسير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن و التحفيز على العمل و بث روح التعاون الجماعي و احترام الغير.
المادة 17: يجب أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي، مدير المؤسسة التأكد مما يلي:
- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية والمادية لتسير أنشطة التلاميذ،
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأساسي.
المادة 18: يرأس المدير مجلس التأديب، ويسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و ازدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.
المادة 19: يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية.
النشاطات الإدارية
المادة 20: يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي:
- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ،
- يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.
المادة 21: يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و الجداول الدورية و إرسالها إلى السلطات السلمية.
المادة 22: يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة . ويحتفظ بالبريد السري الموجه إلى المؤسسة.
المادة 23: يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية، ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثائية التي تستوجبها الضرورة.
المادة 24: يتعين على مدير المدرسة الأساسية ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة.
المادة 25: يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية و التسيير.
النشاطات المالية
المادة 26: يكون مدير المدرسة الأساسية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة، و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات و تصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .
ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.
المادة 27: يساعد مدير المدرسة الأساسية عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.
المادة 28: يجب على مدير المؤسسة بصفة الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الاعتمادات و محدوديتها.
المادة 29: يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
المادة 30: لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحددها وزير التربية.
المادة31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة. و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي إلى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية.
أحكام ختامية
المادة 32:لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أوأقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي و المادي أو أية وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، إلا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.
المادة 33: يفتح المدير السجلات الإدارية و الحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
المادة 34: لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة.
المادة 35: يخلف مدير المدرسة الأساسية ، في حالة مانع أو انشغال مستشار التربية يعينه المدير نفسه ، ليتولى مسؤولياته الإدارية و التربوية، غير أنه لايمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية في حالة النقل و الانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية.
المادة 37:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 38: توضح مناشير لا حقة، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد