الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية



وزارة التربية الوطنية



رقـم : 176 و.ت.أ.خ.و



الجزائر في : 02 مارس 1991




قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي




إن وزير التربية ،



بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،



بمقتضى المرسوم رقم 76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،



و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .



و بمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،



يقـــرر ما يلي :



أحــكام عامـــة


المادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.



المادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .



المادة 03 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة .



و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل .



المادة 04 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه .



المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما. و يسخر الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي .




النشاطات البيداغوجية




المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل



الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها.



المادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :



تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،



ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،



التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،



تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،



وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب



في عمل الأساتذة ،



تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،



وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .



المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء



الأشغال و الأساتذة المطبقين .



المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة



لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .



المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :



التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.



تطبيق البرامج ،



تواتر الفورض المنزلية .



المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين



و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم



إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .



المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم



باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى



بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .



المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في



عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .




النشاطات التربوية

المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .



المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.



المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية



المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :



توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ.



تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .



المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.



المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية .


النشاطات الإدارية


المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي :



يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.



المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى



السلطات السلمية .



المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة .



و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .



المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة



المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاص المنصوص عليها في



الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة .



المادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان



أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامة التدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال



حفظ الصحة و النظافة .



المادة 25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير .



النشاطات المالية


المادة 26 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفة يتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .



و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .



و يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام



السلطة السلمية .



المادة 27 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.



المادة 28 : يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها .



المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا



بمراقبة صندوق المال والعتاد .



المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية .



المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة .



احكام ختامية


المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي



و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية .



المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها .



المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .



المادة 35 : يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية.



غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .



المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .



المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه.



المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية .




وزير التربية



علي بن محمد