ينص المرسوم الرئاسي رقم07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم على أن العطلة السنوية لا يمكن تأجيلها أو تأجيلها إلا فيما يخص عقد غير محدد المدة حيث نتيجة لضرورات المصلحة يمكن أن تؤجل العطلة السنوية أو تجزء في مدة أقصاها سنتان.و هو ما توضحه المادتان من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي:
الفصل السادس
أيام الراحة القانونية والعطل والغيابات
المادة : 46 للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في أيام الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد من 191 إلى 193 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه . ولهم الحق،زيادة على ذلك،في عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه في المواد من 194 إلى 205 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه .
المادة : 47 يمنع تأجيل العطلة السنوية أو جزء منها من سنة إلى أخرى .غير أنه يمكن الإدارة، فيما يخص الأعوان الموظفين بموجب عقد غير محدد المدة ،إذا اقتضت ضرورات المصلحة ذلك، أن ترتب العطلة السنوية أو تؤجلها أو تجزئها في حدود أقصاها سنتان .
بناء على ما سبق لديك الحق في عطلة سنوية واحدة خاصة بسنة2013 و التي يمكنك أخذها هاته السنة2014 بالاضافة إلى العطلة السنوية الخاصة بسنة2014 أي شهاران تؤخذان ابتداء من افتتاح رزنامة العطل السنوية.