استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

العطلة السنوية.  Empty العطلة السنوية.

عساس
عساس
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 91

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 19/02/2014

العمل : عساس
تمت المشاركة السبت 08 مارس 2014, 10:24
السلام عليكم .
أنا حارس في بلدية ورقلة اعمل منذ فيفري 2010الى 31دسمبر 2012 بالتوقية الجزئي.ومن جانفي 2013 الى يومنا هذا بالتوقية الكامل مع العلم انني لم استفد من عطلتي السنوية منذ 2010 الى يومنا هذا
سؤالي كم تكون مدة العطلة التي استفيد منها عند احتساب سنوات العمل التي عملتها بالتوقية الجزئي والكامل ولكم جزيل الشكر .


العطلة السنوية.  Empty رد: العطلة السنوية.

عساس
عساس
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 91

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 19/02/2014

العمل : عساس
تمت المشاركة الأحد 09 مارس 2014, 12:59
هل من جواب


العطلة السنوية.  Empty رد: العطلة السنوية.

عساس
عساس
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 91

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 19/02/2014

العمل : عساس
تمت المشاركة الأحد 09 مارس 2014, 13:00
اين انتم يا اعضاء المنتدى


العطلة السنوية.  Empty رد: العطلة السنوية.

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 09 مارس 2014, 21:46
ينص المرسوم الرئاسي رقم07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم على أن العطلة السنوية لا يمكن تأجيلها أو تأجيلها إلا فيما يخص عقد غير محدد المدة حيث نتيجة لضرورات المصلحة يمكن أن تؤجل العطلة السنوية أو تجزء في مدة أقصاها سنتان.و هو ما توضحه المادتان من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي:
الفصل  السادس
أيام  الراحة  القانونية  والعطل  والغيابات
المادة  : 46  للأعوان  الخاضعين إلى  نظام  التعاقد الحق  في  أيام  الراحة  القانونية  المنصوص عليها  في المواد  من  191  إلى  193  من  الأمر  رقم  03-06  المؤرخ  في 15 يوليو  سنة  2006  والمذكور  أعلاه . ولهم  الحق،زيادة  على  ذلك،في  عطلة  سنوية مدفوعة  الأجر  كما  هو  منصوص عليه  في  المواد  من 194 إلى  205  من  الأمر  رقم  03-06  المؤرخ  في  15  يوليو  سنة 2006 والمذكور  أعلاه .
المادة : 47  يمنع  تأجيل  العطلة  السنوية  أو  جزء منها  من  سنة  إلى  أخرى .غير  أنه يمكن  الإدارة، فيما  يخص الأعوان  الموظفين بموجب  عقد  غير  محدد  المدة  ،إذا  اقتضت  ضرورات المصلحة  ذلك، أن  ترتب  العطلة  السنوية  أو  تؤجلها  أو تجزئها  في  حدود  أقصاها  سنتان .

بناء على ما سبق لديك الحق في عطلة سنوية واحدة خاصة بسنة2013 و التي يمكنك أخذها هاته السنة2014 بالاضافة إلى العطلة السنوية الخاصة بسنة2014 أي شهاران تؤخذان ابتداء من افتتاح رزنامة العطل السنوية.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

العطلة السنوية.  Empty رد: العطلة السنوية.

عساس
عساس
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 91

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 19/02/2014

العمل : عساس
تمت المشاركة الإثنين 10 مارس 2014, 11:19
لكن أختي الكريمة ما مصير السنوات السابقة التي لم أخذ فيها عطلتي وهي كالأتي 2010و2011و2012 ارجو إجابتي ولكي جزيل الشكر


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى