استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

أستفسار عن بعض أشياء هل هيا حق قانوني أم لا Empty أستفسار عن بعض أشياء هل هيا حق قانوني أم لا

lamakhadidja
lamakhadidja
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : alger centre

المشاركات : 84

نقاط : 138

تاريخ التسجيل : 18/03/2014

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 26 مارس 2014, 13:52
 
السلام عليكم
سيّدي الكربم ماذا يقصد في المادة 204 من قانون 03-06 بـ " تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية : بـ فترة العمل الفعلي"
سؤال الثاني : هل يحق للموظف الذي كان في عطلة مرض طويلة المدى  (مدة 2 عامين) علما أنه في كان فترة 2006 إلى غاية سبتمبر 2008 :
أولا : من زيادة التي أضفت في 2008 و التي طبقت بأثر رجعي هل له الحق أو بالمعنى هل تمسه هذا الأثر الرجعي أم لا؟
ثانيا : عندما بشار العمل سأل الإدارة متى سيذهب  سيرقى في الراتب على أساس امتحان مهني . أخرته الإدارة أنه لم بحن بعد لأنه لم يقدم عمل فعلي أي ليست لديه الفعلية بين قوسين إدارة حسبت له 4 سنوات وفي تلك  الفترة  كان في عطلة مرض لا تحتسب ......!!!!!
أما سؤالي الأخير هل العطلة المرضية التي تتجاوز 15 يوما تخصم من المنحة المردودية علما أنا المسؤول المباشر نقاط ب30/30 في المنحة المردودية هل مصلحة العمال لديها الحق من خصم منها؟
مع تحياتي و أشكر كل من ساعدنا و وجهنا من قريب و بعيد بركتم


أستفسار عن بعض أشياء هل هيا حق قانوني أم لا Empty رد: أستفسار عن بعض أشياء هل هيا حق قانوني أم لا

abuhammadasedikis
abuhammadasedikis
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 1167

نقاط : 1711

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : .
تمت المشاركة الأربعاء 26 مارس 2014, 19:47
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم،
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثامن
المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية
الفصل الأول : المدة القانونية للعمل
المادة 186 : تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسـسات والإدارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 187 : يمكن أن تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/أو خطيرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 188 : يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك بتأدية مهامهم ليلا بين الساعة التاسعـة ليلا (21.00) والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 189 : مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتأدية ساعات عمل إضافية.
يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية.
ولا يمكن بأية حال أن تتعدى الساعات الإضافية نسبة 20% من المدة القانونية للعمل.
المادة 190 : تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : أيام الراحة القانونية
المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.
غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة، في إطار تنظــيم العــمل، إذا اقتــضت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 192 : للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 193 : يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.
للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.
تـحدد كيفـيات تطبـيق هـذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب التاسع
العطل - الغيابات
الفصل الأول : العـطل
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئ
**********************************************************
















القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
يعني هنا المشرع أنه لا يمكن عزلك أو فصلك أو توقيفكم و يمكن اعادة ادماجك متى انتهت فترة الإحالة.
********************************************************************
هل يحق للموظف الذي كان في عطلة مرض طويلة المدى  (مدة 2 عامين) علما أنه في كان فترة 2006 إلى غاية سبتمبر 2008 :

أولا : من زيادة التي أضفت في 2008 و التي طبقت بأثر رجعي هل له الحق أو بالمعنى هل تمسه هذا الأثر الرجعي أم لا؟

لا يحق لك الإستفادة من الزيادة حتى انتهاء مدة الاحالة
وله الحق الاستفادة من الزيادة  خلال فترات العمل الفعلية فقط لا غير
لا يمكن لكي الاستفادة من منحة الكردودية اصلاا....................


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى