السلام عليكم
سيّدي الكربم ماذا يقصد في المادة 204 من قانون 03-06 بـ " تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية : بـ فترة العمل الفعلي"
سؤال الثاني : هل يحق للموظف الذي كان في عطلة مرض طويلة المدى (مدة 2 عامين) علما أنه في كان فترة 2006 إلى غاية سبتمبر 2008 :
أولا : من زيادة التي أضفت في 2008 و التي طبقت بأثر رجعي هل له الحق أو بالمعنى هل تمسه هذا الأثر الرجعي أم لا؟
ثانيا : عندما بشار العمل سأل الإدارة متى سيذهب سيرقى في الراتب على أساس امتحان مهني . أخرته الإدارة أنه لم بحن بعد لأنه لم يقدم عمل فعلي أي ليست لديه الفعلية بين قوسين إدارة حسبت له 4 سنوات وفي تلك الفترة كان في عطلة مرض لا تحتسب ......!!!!!
أما سؤالي الأخير هل العطلة المرضية التي تتجاوز 15 يوما تخصم من المنحة المردودية علما أنا المسؤول المباشر نقاط ب30/30 في المنحة المردودية هل مصلحة العمال لديها الحق من خصم منها؟
مع تحياتي و أشكر كل من ساعدنا و وجهنا من قريب و بعيد بركتم