استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 16:46
في حالة ما ادا تم ايقاف منتخب بسبب متابعته قضائيا لمدة معينة 
هل يمكن ان يحصل على الاجر المرتبط بتلك الفترة بعد حصوله على البراءة
مع سند قانوني 
لانه هناك مراسلة بخصوص موظف كان متابع قضائيا و تم ايقافه لمدة سنتين و عند حصوله على البراءة طالب باجره المرتبط بفترة الايقاف الا ان المراقب المالي رفض التاشير عليه مرتكزا على المادة 32 من 06 03 و التي تاكد ان الاجر بعد اداء الخدمة


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

belabbes brahim
belabbes brahim
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 725

نقاط : 939

تاريخ التسجيل : 25/03/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 17:45
  • تقييم المساهمة: 0% (1)
لا يتم إحتساب فترة إيقافك تلك  كما لا تتقاضر أجر أو تعويض عن تلك الفترة حتى لو حصلت على البراءة للقاعدة القائلة الأجر مقابل العمل


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 20:45
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
- ربما الامر نفسه بالنسبة للمتخب الموضوع في حالة ديمومة اذا تحصل على البراءة يسترجع كامل حقوقه لانه لم يكن متغيبا انما تم توقيفه تحفظيا وبعد التوقيف تحصل عبى البراءة.والله اعلم.


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 21:56
شكرا للأخ malheur ،فقط أنوه إلى أن المادة173 من الأمر 06-03 تخص العقوبات التأديبية و ليس الجزائية ،و أضيف المادة التي تليها (174)و التي توضح :
المادة  : 174   يوقف  فورا  الموظف  الذي  كان  محل متابعات  جزائية  لا  تسمح  ببقائه  في  منصبه  .
و –يمكن  أن  يستفيد  خلال  مدة  لا  تتجاوز  ستة (6) أشهر ، ابتداء  من  تاريخ  التوقيف  من  الإبقاء  على  جزء من  الراتب  لا  يتعدى  النصف .
ويستمر الموظف  في  تقاضي  مجمل  المنح  العائلية .
وفي  كل  الأحوال ، لا  تسوّى  وضعيته  الإدارية  إلا  بعد أن  يصبح  الحكم  المترتب  على المتابعات  الجزائية  نهائيا .


هذا يعني أنه إذا توبع الموظف جزائيا توقفه الادارة مباشرة توقيفا تحفظيا إلى غاية صدور الحكم النهائي و يبقى الموظف الموقوف يتقاضى جزء من راتبه تحدده له الادارة مع مجمل المنح العائلية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التوقيف.إذا تحصل الموظف على الحكم بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه يعاد إدماجه فورا في منصب عمله حيث تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء و تقوم بتحديد تاريخ إعادة إدماج الموظف،فإذا كان تاريخ إعادة الادماج منذ تاريخ التوقيف فإن الموظف يسترجع كامل حقوقه منذ توقيفه التحفظي،بينما إذا قررت اللجنة إعادة إدماج المعني ابتداء من تاريخ صدور القرار النهائي فهنا يجب على الموظف رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية لاسترجاع حقوقه طوال مدة توقيفه لأنه لم يرتكب الجرم المنسوب إليه خاصة إذا كانت الادارة هي من تابعته قضائيا حيث تتحمل هذه الأخيرة تعويض المعني و إعادة جميع مستحقاته التي كانت سببا في توقيفه و اتهامه في الباطل.على فكرة مرت علينا نفس القضية حيث تم توقيف موظفان توقيفا تحفظيا عامين كاملين و في الأخير ثبتت براءتهما و قد رفعا قضية تعويض لدى المحكمة الادارية.




عدل سابقا من قبل hemaizia sihem في الخميس 29 مايو 2014, 20:22 عدل 1 مرات

الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

سعيداني حفناوي
سعيداني حفناوي
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 395

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : متصرف
المزاج المزاج : متفائل دائما

تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 22:12
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
إجابة ممتازة و رائعة من الأخت المتألقة سهام حمايزية
إضافة صغيرة فقط للتوضيح أكثر , تسمى هذه الدعوة * دعوى التعويض * تسجل لدى الغرفة الإدارية و في الإستعجالي طبعا و يكون التعويض على عاتق خزينة الدولة هذا كله بعد تحصله على البراءة التامة من التهمة المنسوبة إليه
شكرا جزيلا الأخت سهام


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الخميس 29 مايو 2014, 20:03
عفوا أخي حفناوي و هو كذلك كما قلت 'دعوى تعويض'.بارك الله فيك و في جميع المهتمين بالموضوع.
إليك بعض الاسنادات القانونية:


1/ المنشور رقم 4 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003 المتعلق بالعمال المسرحون عن العمل الذين تحصلوا على قرارات قضائية لصالحهم:
http://www.gulfup.com/?WD9doO



2/المنشور رقم5 المؤرخ في 12 أفريل 2005 المتعلق بتطبيق المادتين 130و131 من المرسوم رقم59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي:
http://www.gulfup.com/?1bnqyk



3/المراسلة رقم 5283 المؤرخة في 8 جويلية2008 المتضمنة استفسار حول إدماج و إعادة ترتيب الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب متابعة قضائية:
http://www.gulfup.com/?Gouu74


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

IP-TRESOR
IP-TRESOR
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : NAAMA

المشاركات : 638

نقاط : 811

تاريخ التسجيل : 15/04/2011

العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 29 مايو 2014, 20:44
شكرا جزيلا ...... بارك الله فيكم


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 10:01
كل الشكر على تدخلاتكم اخوتي الكرام
المشكل ان هدا الموقف ليس موظف بل منتخب 
فهل تطبق عليه نفس الاجراءات


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 10:54
ماهو السند القانوني 
فالمادة 174 و المادة 32 تخص الموظفين و ليس المنتخبين


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

belabbes brahim
belabbes brahim
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 725

نقاط : 939

تاريخ التسجيل : 25/03/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 11:41
أليس له صفة الموظف فمن اين جاء


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 19:10
مشكور اخي الكريم
المنتخب ليس بالضرورة موظف منتدب 
يمكن ان يكون عاطل عن العمل


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 19:15
أخي محمد،المنتخب هو موظف منتدب لدى إدارة أخرى كالبلدية أو الولاية أو المجلس الوطني متحصل على قرار ديمومة ينتهي بمجرد انتهاء الانتداب ثم يعاد إدراجه في منصبه بعد انتهاء مدة الديمومة ،بمعنى آخر هو موظف يوضع في حالة انتداب مدته تنتهي بمدة العهدة الانتخابية ثم يعود مرة أخرى إلى منصبه الأصلي في إدارته الأصلية ،و هو كمنتدب تنطبق عليه جميع الحقوق و الواجبات التي ينص عليها الأمر06-03 لذا فهو لا يفقد صفته كموظف بمجرد انتخابه لأن انتخابه مؤقت .


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 19:21
أنت إذن تتحدث عن منتخب غير موظف،في هذه الحالة أخي محمد لا ينطبق عليه الأمر 06-03 و لا أعلم بالضبط ما هو القانون الذي تخضع له هاته الفئة.أتمنى أن يجيبك من لديه معلومات.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 19:26
اختي الكريمة هدا المنتخب ليس موظف منتدب 
كان عاطل عن العمل قبل انتخابه


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 19:27
و اتمنى انت تساعديني انت اختي الكريمة


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 19:35
سأسأل لك زملائي يوم الأحد رغم أننا نخضع للأمر 06-03 و لا نعلم بالتحديد القانون الأساسي الذي يخضعون له فربما ينص على خلاف ما نص عليه الأمر 06-03،سأسأل أيضا أختي محامية فهي مرجعي الدائم في الأمور القانونية.سأرد عليك في أقرب وقت.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

belabbes brahim
belabbes brahim
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 725

نقاط : 939

تاريخ التسجيل : 25/03/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 20:48
  • تقييم المساهمة: 0% (1)
أجل لهدا يتابع جزائيا وفي حالة البراءة يرفق دعوى تعويض للقسم المدني


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

فاطمة ياسين
فاطمة ياسين
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 321

نقاط : 408

تاريخ التسجيل : 02/02/2014

العمل : الرقابة المالية
تمت المشاركة الأحد 01 يونيو 2014, 10:36
لا أظن الأخت سهام فالمنتخب ليس له صفة الموظف ،وخاصة الحالة التي يكون فيهاعاطل على العمل ومعظم منتخبي المجالس الشعبية البلدية بطالين ولعمك فقط انهم لا يتقاظون المنح العائلية كالموظفين العاديين، ولكن هذا لا يعني ان لا نطبق عليهم بعض الأحكام التي تطبق على الموظفين ولكن عن طريق مراسلات رسمية
والله أعلم


الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام Empty رد: الى الاخت حمزية و كل الاخوة الكرام

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة الإثنين 27 يوليو 2015, 23:50
merci Mme c est excellent -merci a nouveau


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى