على حد فهمي والله أعلم، أن المقصود به هو أن للبلدية أو الولاية الحق فقط في 500.000,00 دج (الأشغال أو اللوازم) و 200.000,00 دج (الدراسات والخدمات) في كل ميزانية التسيير، وأن تجاوز تلك المبالغ بواسطة طلبات مختلفة ومتعددة (حتى وإن كانت طبيعتها مختلفة) من دون إجراء استشارة يعتبر تجزئة لغرض تفادي الاستشارة.
وعليه فالعبرة ليست بالمادة أو الباب ولكن بمجموع الطلبات في ميزانية التسيير ككل.