المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتكون لجنة الصفقات العمومية للبلدية من سبعة (7) اعضاء بما فيهم الرئيس ، واذا تغيب 3 اعضاء عن الجلسة هل يعتبر النصاب القانوني متوفر اذا علمنا انه الاستدعاء الاول ، وما مفهوم الاغلبية المطلقة ؟ للنقاش بارك الله فيكم
هل تقصد بالوكالات المستخلفين القانونيين للاعضاء الغائبين؟ العضو الغائب لا يستخلفه الا عضو معين قانونا في قرار تشكيل اللجنة ، ولايوجد ما يسمى بالتصويت بالوكالة في لجنة الصفقات ، فالعضو المستخلف يتحمل كل المسؤولية في الجلسة .
ثاني شيء ياأخي لجنة الصفقات من المفروض أن لايكون فيها غيابات وخاصة من طرف الرئيس أو رؤساء الأقسام الفرعية أي المعنية بالخدمة وإذا غابوا فالقانون حل هذا الإشكال بمستخلفيهم الموجودون في القرار وشكرا لايمكن مناقشة مشروع مثلا في التهيئة دون حضور رئيس القسم الفرعي للسكن
على حسب علمي لا يصح الاجتماع باربعة اعضاء لان القانون يجبر حضور اكتر من 2/3 من مجموع الحضور المتمتل في 7 باحتساب الرئيس و عليه يصح الاجتماع بحضور 5 اعضاء فما فوق والله اعلم