بخصوص الترقية الاختيارية
طرح الفرضية
1- طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 الموافق ل20 سبتمبر سنة 2011 ,يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي ادارات الجماعات المحلية.
بخصوص: سلك مهندسي الاعلام الالي للإدارة الاقليمية
المادة 154 :تنص علي انه يوظف او يرقي بصفة مهندس رئيسي في الاعلام الالي للإدارة الإقليمية:
3) علي سبيل الاختيار ,وبعد التسجيل في قائمة التأهيل ,في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ,مهندسو الدولة في الاعلام الالي للإدارة الاقليمية الذين يثبتون عشرة سنوات(10) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بخصوص: سلك المهندسين في الاعلام الالي
2-طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08- 04 الموافق ل 19 يناير 2008 ,يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و للمؤسسات والادارات العمومية.
المادة 109.تنص علي انه يوظف او يرقي بصفة مهندس رئيسي في الاعلام الالي :
3)علي سبيل الاختيار ,وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها, مهندسو الدولة في الاعلام الالي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السؤال المطروح كتالي:
-هل المهندس في الاعلام الالي للإدارة الاقليمية الذي له اقدمية 10 سنوات في ادارته المحلية, وفي حالة التحاقه وتوظيفه بإدارة عمومية تخضع للقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و للمؤسسات والادارات العمومية(مديريه الموارد المائية مثلا),وبعد حصوله علي اقدمية في القطاع الجديد اقل من 10 سنوات اقدمية فعلية في رتبه (مهندس دولة في الاعلام الالي) ولا اقصد هنا الرتبة السابقة( مهندس دولة في الاعلام الالي للإدارة الاقليمية).ونفس السؤال يطرح في الحالة العكسية.
الجواب
الجواب هو ان المهندس في الاعلام الألي للإدارة الاقليمية لا يستطيع الاستفادة من الجمع في الاقدمية بين الرتبتين ’وبما انه اصبحت بحوزته اقدمية اقل من 10 سنوات فعلية في السلك الجديد المرتبط بالقطاع الجديد بصفته مهندس دولة في الاعلام الالي وليس مهندس دولة في الاعلام الالي للإدارة الاقليمية(اذا لا يستقي الشروط القانونية لتسجيله علي قائمة التأهيل).
ولتأكيد هذا التحليل منطقيا يمكن الاشارة الي ما يلي:
ان الامر رقم 06-03 الموافق ل15 يوليو سنة 2006,يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي ما يخص الوضعيات القانونية الاساسية للموظف وحركات نقله, نستطيع القاء نضرة علي وضعية الانتداب والتي من شانها ان توضح الامور اكثر.
المادة 133 :تنص علي ان الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الاصلي و/او ادارته الاصلية مع مواصلته من الاستفادة في السلك من حقوقه في الاقدمية ,وفي الترقية في الدرجات و التقاعد في الادارة او المؤسسة العمومية التي ينتمي اليها.
بمعني ان الموظف الذي ينتدب يصبح يمارس مهام خارج سلكه وخارج قطاعه الاصلي, أي انه
لم يعد يمارس في رتبته الاصلية بصفة فعلية.
اذا كان الموظف المنتدب المعني له 6 سنوات خدمة فعلية في رتبته الأصلية في سلكه وقطاعه,
وبحوزته اربعة سنوات اقدمية في وضعية انتداب ,فالمعني لا يستقي شرط الاقدمية الفعلية في رتبته الاصلية المحددة بعشرة سنوات (10) ولا يمكن تسجيله في قائمة التأهيل, لكن تحسب له الاربعة سنوات انتداب في الاقدمية والترقية في الدرجات وفي التقاعد طبقا للمادة المذكورة اعلاه.
اذا سنوات الاقدمية الغير فعلية في نفس القطاع لا تحسب للموظف لغرض ترقيته في الرتب, فما بالكم في سنوات اقدمية خارج القطاع.
وشكرا......