في بادء الامر وظفنا وفقا لعقد غير محدد المدة وفي السنة الموالية فوجئنا بتغيير طبيعة العقد في المقررة اذ اصبح العقد محدد المدة بسنة قابلة للتجديد.
وبعد صدور قانون التعويضاتو الزيادات في الاجور استفدنا منها منذ تاريخ صدور القرار
الى غاية 12/12/2010 اذ فوجئنا برفض المراقب المالي لهذه الزيادات بحجة انه ليس لنا الحق في الزيادات مع العلم اننا استفدنا منها منذ 2008 وتم اقتطاع هذه الزيادات من اجرنا باثر رجعي بعد ان استفدنا منها وتم اقتطاعها وارجعنا الى الاجر الولي الذي كنا نتقضاه قبل الزيادات.
فارجوا ان القى رد ود على هذه الاستفسارات؟
1- هل يحق للادارة تغيير طبيعة العقد اذ كان غير محدد المدة فاصبح محدد المدة ؟
2- هل يحق للمراقب المالي اقصائنا من الزيادات بعد ان استفدنا منها منذ سنتين ؟
3- اريد ان اعرف تصنيفيهل يحسب على اساس الشهادة اذ اني حاصل على ليسنس علوم قانونية ام على اساس المنصب الذي اشغله منصب ملحق ادارة رئيسي.؟
وترجوا من الاخوة المتعاقدين في مختلف الولايات افادتنا بردودهم