هذه الاشكالية بالذات طرحت للنقاش مع احد المدراء الجهويين للميزانية على جانب احدى الندوات فأجاب ان التعليمة الوزارية المشتركة رقم : 02 المؤرخة في 26 ات 2014 هي فقط تخص تلك الترقيات (الاختيارية او على اساس الامتحان المهني) التي تكون من رتبة آيلة للزوال الى رتبة اخرى
غير آيلة للزوال مع احترام التنظيمات والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
اما فيما يتعلق بالترقية من رتبة آيلة للزوال الى رتبة أخرى آيلة للزوال فقد أوضح انه لايمكن أن تتم حاليا، بعد ان شرعت الهيئات المعنية في أجراءات التخلص من الرتب الايلة للزوال، وأضاف ان المسألة لازالت قيد الدراسة وفي انتظار صدور تعليمة بهذا الشأن.