صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة 7/10/2014, 9:16 pm
أردت جمع موضوع الأخ Ymen المشتت بين أربعة أقسام و دمجه في موضوع واحد و قسم واحد عسى أن لا يكرر الأعضاء مثل هذا التصرف الذي يتعبنا كثيرا.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 7/10/2014, 9:42 pm
الاخت سهام اسف على الخروج عن موضوعك، ولكن الحاجة الملحة اضطرتني فارجو مساعدتك والله ولي المحسنين.
اما بعد:
انا موظف في رتبة ملحق رئيسي للادارة ، تاريخ التنصيب 20/01/2013 واتممت الدراسة بالجامعة لمدة سنة بعد موافة الادارة وتحصلت على شهادة ليسانس علوم تجارية بتاريخ 02/07/2013،
حيت ترسمت بتاريخ 20/01/2014،
بعدها تقدمت بطلب الترقية على اساس الشهادة للادارة الى رتبة متصرف .
وبعنوان سنة 2014 توفر المنصب المالي ، وخصصته الادارة للترقية على اساس الشهادة في مخطط تسيير الموارد البشرية 2014.
حيث صادقت عليه مصالح الوظيفة العمومية.
بعدها تم ايداع مشروع الترقية لدى مصالح المراقبة المالية. هذا الاخير رفض التاشير عليه بتاريخ اليوم رغم توفر كل شروط الترقية بحجة ان الشهادة تحصلت عليها اثناء فترة التربص.
رغم ان الشهادة بعد تاريخ التنصيب.
ارجوووووكم هل هذا الرفض قانوني ، وان كان لا من فضلكم افيدونا بسند قانوني او طريقة لاسترجاع هذا الحق.
اما بعد:
انا موظف في رتبة ملحق رئيسي للادارة ، تاريخ التنصيب 20/01/2013 واتممت الدراسة بالجامعة لمدة سنة بعد موافة الادارة وتحصلت على شهادة ليسانس علوم تجارية بتاريخ 02/07/2013،
حيت ترسمت بتاريخ 20/01/2014،
بعدها تقدمت بطلب الترقية على اساس الشهادة للادارة الى رتبة متصرف .
وبعنوان سنة 2014 توفر المنصب المالي ، وخصصته الادارة للترقية على اساس الشهادة في مخطط تسيير الموارد البشرية 2014.
حيث صادقت عليه مصالح الوظيفة العمومية.
بعدها تم ايداع مشروع الترقية لدى مصالح المراقبة المالية. هذا الاخير رفض التاشير عليه بتاريخ اليوم رغم توفر كل شروط الترقية بحجة ان الشهادة تحصلت عليها اثناء فترة التربص.
رغم ان الشهادة بعد تاريخ التنصيب.
ارجوووووكم هل هذا الرفض قانوني ، وان كان لا من فضلكم افيدونا بسند قانوني او طريقة لاسترجاع هذا الحق.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 7/10/2014, 9:44 pm
السلام عليكم
انا موظف في رتبة ملحق رئيسي للادارة ، تاريخ التنصيب 20/01/2013 واتممت الدراسة بالجامعة لمدة سنة بعد موافة الادارة وتحصلت على شهادة ليسانس علوم تجارية بتاريخ 02/07/2013،
حيت ترسمت بتاريخ 20/01/2014،
بعدها تقدمت بطلب الترقية على اساس الشهادة للادارة الى رتبة متصرف .
وبعنوان سنة 2014 توفر المنصب المالي ، وخصصته الادارة للترقية على اساس الشهادة في مخطط تسيير الموارد البشرية 2014.
حيث صادقت عليه مصالح الوظيفة العمومية.
بعدها تم ايداع مشروع الترقية لدى مصالح المراقبة المالية. هذا الاخير رفض التاشير عليه بتاريخ اليوم رغم توفر كل شروط الترقية بحجة ان الشهادة تحصلت عليها اثناء فترة التربص.
رغم ان الشهادة بعد تاريخ التنصيب.
ارجوووووكم هل هذا الرفض قانوني ، وان كان لا من فضلكم افيدونا بسند قانوني او طريقة لاسترجاع هذا الحق.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 7/10/2014, 9:54 pm
اين انتم يا اهل الخير .....
ارجو الرد
ارجو الرد
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة 7/10/2014, 10:23 pm
حسنا أخي لا عليك ، سأجيبك،
فيما يخص الترقية على أساس الشهادة فقد نصت المادة 107 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على:
''المادة : 107 تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى
الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة ،''
كما نصت المادة 19 من المرسوم التنفيذي 08-04 الخاص بالأسلاك المشتركة على:
المــادة 19 : يــرقى عــلـى أســاس الـــشـــهـــادة بــصــفــة مـــتــصـــرفq المـلـحـقـــون الـرئــيــســيــون للإدارة المـرســـمــون والمحــاســبـــون الإداريــون الـرئــيــســيــون المـرســمـــون الــذين تحـصلـوا بـعد تـوظيـفهـم على شـهادة لـيسـانس في الـتعـليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ما يفهم من خلال النصين بأن الموظف الذي تحصل خلال مساره المهني -الذي يبدأ من تاريخ التعيين - على شهادة أعلى يمكنه الترقية إلى رتبة أعلى على أساس الشهادة التي يجب أن يكون تاريخ الحصول عليها بعد التوظيف -أي بعد تاريخ التعيين- ،على أن يكون الاختصاص موافق للاختصاصات المنصوص عليها في القانون الأساسي المذكور أعلاه.
طبعا إن رفض المراقب المالي غير مؤسس لأنه يخالف تماما ما جاء في النصوص القانونية و المتربص لديه نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظف و تعد فترة التربص خدمة فعلية تدخل في احتساب الترقية في الرتبة و الدرجات و التقاعد ( اقرأ الفصل الثاني 'التربص' من الأمر 06-03 المواد من 83 إلى 92)،فلا يعقل أن تلغى شهادة كاملة لكون الموظف تحصل عليها خلال فترة تربص ،هذا لا أساس له من الصحة و لا توجد أي تعليمة تؤكد هذا الأمر و النصوص القانونية واضحة و صريحة و الأصل هو الحصول على الشهادة بعد تاريخ التوظيف و ليس بعد الترسيم، غير أن الموظف لا يمكنه الاستفادة من الترقية إلا بعد الترسيم في الرتبة الأصلية.عليكم برفع استفسار لدى المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للوظيفة العمومية مع ارفاق نسخة من الرفض المؤقت الذي حرره المراقب المالي و بإذن الله ستجدون ردا إيجابيا خاصة من المديرية العامة للوظيفة العمومية( ادارتك هي التي تقوم بمراسلة الجهات المختصة).تحياتي.
فيما يخص الترقية على أساس الشهادة فقد نصت المادة 107 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على:
''المادة : 107 تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى
الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة ،''
كما نصت المادة 19 من المرسوم التنفيذي 08-04 الخاص بالأسلاك المشتركة على:
المــادة 19 : يــرقى عــلـى أســاس الـــشـــهـــادة بــصــفــة مـــتــصـــرفq المـلـحـقـــون الـرئــيــســيــون للإدارة المـرســـمــون والمحــاســبـــون الإداريــون الـرئــيــســيــون المـرســمـــون الــذين تحـصلـوا بـعد تـوظيـفهـم على شـهادة لـيسـانس في الـتعـليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ما يفهم من خلال النصين بأن الموظف الذي تحصل خلال مساره المهني -الذي يبدأ من تاريخ التعيين - على شهادة أعلى يمكنه الترقية إلى رتبة أعلى على أساس الشهادة التي يجب أن يكون تاريخ الحصول عليها بعد التوظيف -أي بعد تاريخ التعيين- ،على أن يكون الاختصاص موافق للاختصاصات المنصوص عليها في القانون الأساسي المذكور أعلاه.
طبعا إن رفض المراقب المالي غير مؤسس لأنه يخالف تماما ما جاء في النصوص القانونية و المتربص لديه نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظف و تعد فترة التربص خدمة فعلية تدخل في احتساب الترقية في الرتبة و الدرجات و التقاعد ( اقرأ الفصل الثاني 'التربص' من الأمر 06-03 المواد من 83 إلى 92)،فلا يعقل أن تلغى شهادة كاملة لكون الموظف تحصل عليها خلال فترة تربص ،هذا لا أساس له من الصحة و لا توجد أي تعليمة تؤكد هذا الأمر و النصوص القانونية واضحة و صريحة و الأصل هو الحصول على الشهادة بعد تاريخ التوظيف و ليس بعد الترسيم، غير أن الموظف لا يمكنه الاستفادة من الترقية إلا بعد الترسيم في الرتبة الأصلية.عليكم برفع استفسار لدى المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للوظيفة العمومية مع ارفاق نسخة من الرفض المؤقت الذي حرره المراقب المالي و بإذن الله ستجدون ردا إيجابيا خاصة من المديرية العامة للوظيفة العمومية( ادارتك هي التي تقوم بمراسلة الجهات المختصة).تحياتي.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 7/10/2014, 11:03 pm
الله يجازيك الاخت سهام وبارك الله فيك
انشالله ربي يوفقنا
انشالله ربي يوفقنا
- Omar Bموظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 28
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 15/03/2014
العمل : comptable administratif
تمت المشاركة 7/10/2014, 11:06 pm
هذا معرقل مالي وليس مراقب مالي
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة 7/10/2014, 11:09 pm
أدعو الله لك بالتوفيق،لا تنسى أن تخبرنا بالمستجدات كي يستفيد الجميع.
- Omar Bموظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 28
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 15/03/2014
العمل : comptable administratif
تمت المشاركة 7/10/2014, 11:11 pm
ما دام الوظيف صادق عليه فهل المراقب المالي يفهم خير من الوظيف
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 7/10/2014, 11:27 pm
هذا هو الامر الي راني فيه
ماعرفتش واش نتصرف
الوظيف يصادق والمراقب يرفض لاسباب غير مؤسسة
ماعرفتش واش نتصرف
الوظيف يصادق والمراقب يرفض لاسباب غير مؤسسة
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 7/10/2014, 11:40 pm
ان شاء الله سأبلغكم بالجديد وانشاء الله يكون جديد ايجابي
لا تنسونا بدعائكم
لا تنسونا بدعائكم
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 10/10/2014, 12:42 pm
السلام عليكم
المراقب المالي مازال مصرا على ان الشهادة تحصلت عليها خارج المسار المهني (حسب الرفض)
فهل مرحلة التربص ليست ضمن المسار المهني؟؟
ارجو سند قانوني من فضلك يدعم قضيتي امام هذا التعسف.
المراقب المالي مازال مصرا على ان الشهادة تحصلت عليها خارج المسار المهني (حسب الرفض)
فهل مرحلة التربص ليست ضمن المسار المهني؟؟
ارجو سند قانوني من فضلك يدعم قضيتي امام هذا التعسف.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 10/10/2014, 1:03 pm
مذكرة الرفض تنص على ان:
(عملية الترقية تتم عند حصول الموظف على الشهادة خلال المسار المهني، بينما المعني تحصل عايها خارج المسار المهني حسب المادة 107 من الامر 06-03 من قانون الوظيفة العمومية )
اي ان المراقب المالي اكد ان مرحلة التربص ليست ضمن المسار المهني .
ارجو اي سند قانوني استرجع به حقي.
(عملية الترقية تتم عند حصول الموظف على الشهادة خلال المسار المهني، بينما المعني تحصل عايها خارج المسار المهني حسب المادة 107 من الامر 06-03 من قانون الوظيفة العمومية )
اي ان المراقب المالي اكد ان مرحلة التربص ليست ضمن المسار المهني .
ارجو اي سند قانوني استرجع به حقي.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 10/10/2014, 1:04 pm
مذكرة الرفض تنص على ان:
(عملية الترقية تتم عند حصول الموظف على الشهادة خلال المسار المهني، بينما المعني تحصل عايها خارج المسار المهني حسب المادة 107 من الامر 06-03 من قانون الوظيفة العمومية )
اي ان المراقب المالي اكد ان مرحلة التربص ليست ضمن المسار المهني .
ارجو اي سند قانوني استرجع به حقي.
(عملية الترقية تتم عند حصول الموظف على الشهادة خلال المسار المهني، بينما المعني تحصل عايها خارج المسار المهني حسب المادة 107 من الامر 06-03 من قانون الوظيفة العمومية )
اي ان المراقب المالي اكد ان مرحلة التربص ليست ضمن المسار المهني .
ارجو اي سند قانوني استرجع به حقي.
- ساميةليناموظف درجة 1
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 74
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 25/07/2014
العمل : أستاذة
تمت المشاركة 10/10/2014, 5:23 pm
بالنسبة للترقية علي اساس الشهادة
حسب راي انه يوجد فراغ قانوني ,يجعل من الوضعيات المطروحة تختلف من منطقة الي اخري حسب كيفية تأويل القوانين سوي بالسلب او الاجاب.
-الشرط المطلوب للاستفادة من ترقية استثنائية علي اساس الشهادة ,هو الحصول علي الشهادة خلال المسار المهني للموظف.
ا
لحالات المطروحة
الحالة الاولي:
حصول المعني علي الشهادة المعنية ,بعد تسجيله لمواصلة الدراسة طبقا لموافقة مسبقة للإدارة حسب التشريع المعمول به.
الحالة الثانية
-مشاركة المعني في مسابقات توظيف في منصب ادني من الشهادة الأعلاء التي هو بصدد تحضيرها.
-بالنسبة للحالة الاولي ,كل شيء عادي وليست هناك مشكلة.
- بالنسبة للحالة الثانية ,وحسب اعتقادي ان بعض المراقبين الماليين ,او المفتشين للوظيفة العمومية, يعتبرون هذه الوضعية منافية للقانون ,خاصة وان المعني قد اشترك في منصب ادني من الشهادة التي يتم التحضير اليها.ا
زيادة علي ذألك ان المعني اصبحت له صفتين ,في فترة معينة جمع بين صفة الموظف وصفة الطالب في جامع من دون الحصول علي تصريح لمزاولة الدراسة بداية من التسجيل في الجامع ,لأنه من المستحيل الحصول علي تسريح من الادارة والمعني في وقتها لا يحمل صفة الموظف.
وهذا لا يعني انه توجد حالات مماثلة يتم غض البصر عليها ,لوجود فراغ قانوني.
حسب راي انه يوجد فراغ قانوني ,يجعل من الوضعيات المطروحة تختلف من منطقة الي اخري حسب كيفية تأويل القوانين سوي بالسلب او الاجاب.
-الشرط المطلوب للاستفادة من ترقية استثنائية علي اساس الشهادة ,هو الحصول علي الشهادة خلال المسار المهني للموظف.
ا
لحالات المطروحة
الحالة الاولي:
حصول المعني علي الشهادة المعنية ,بعد تسجيله لمواصلة الدراسة طبقا لموافقة مسبقة للإدارة حسب التشريع المعمول به.
الحالة الثانية
-مشاركة المعني في مسابقات توظيف في منصب ادني من الشهادة الأعلاء التي هو بصدد تحضيرها.
-بالنسبة للحالة الاولي ,كل شيء عادي وليست هناك مشكلة.
- بالنسبة للحالة الثانية ,وحسب اعتقادي ان بعض المراقبين الماليين ,او المفتشين للوظيفة العمومية, يعتبرون هذه الوضعية منافية للقانون ,خاصة وان المعني قد اشترك في منصب ادني من الشهادة التي يتم التحضير اليها.ا
زيادة علي ذألك ان المعني اصبحت له صفتين ,في فترة معينة جمع بين صفة الموظف وصفة الطالب في جامع من دون الحصول علي تصريح لمزاولة الدراسة بداية من التسجيل في الجامع ,لأنه من المستحيل الحصول علي تسريح من الادارة والمعني في وقتها لا يحمل صفة الموظف.
وهذا لا يعني انه توجد حالات مماثلة يتم غض البصر عليها ,لوجود فراغ قانوني.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 10/10/2014, 9:46 pm
و لكن يا اخي المراقب المالي كان رفضه كمايلي
الشهادة المتحصل عليها كانت خارج المسار المهني.
والواقع هو اني منصب كملحق رئيسي للادارة منذ 20\01\2013. وتحصلت على شهادة ليسانس بعد اتمام الدراسة لمدة سنة بتاريخ 02/07/2014 بترخيص من الادارة. حيث اني مرسم منذ 20/01/2014 .
فهل التربص ليس ضمن المسار المهني؟
الشهادة المتحصل عليها كانت خارج المسار المهني.
والواقع هو اني منصب كملحق رئيسي للادارة منذ 20\01\2013. وتحصلت على شهادة ليسانس بعد اتمام الدراسة لمدة سنة بتاريخ 02/07/2014 بترخيص من الادارة. حيث اني مرسم منذ 20/01/2014 .
فهل التربص ليس ضمن المسار المهني؟
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 10/10/2014, 9:54 pm
الشهادة بتاريخ 02/07/2013
فما هو الحل؟
فما هو الحل؟
- شكيب عمارموظف درجة 10
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 882
نقاط : 1303
تاريخ التسجيل : 10/03/2014
العمر : 44
العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج : إنا لله وإنا إليه راجعون، فله ما أخذ وله ما أبقى
تمت المشاركة 10/10/2014, 10:02 pm
أخي الكريم ymen، راجع هذه الرابط وفيه مراسلة تؤكد خلاف قول المراقب المالي، على أن فترة التربص فترة خدمة فعلية، يعني تدخل في المسار المهني،
http://www.mouwazaf-dz.com/t43641-topic
وقل له اتقوا الله حتى في اللغة العربية التي أصبح كل واحد منكم يفسرها على هواه، وذلك لعجمتهم.
ثم عليك بالتحرك السريع، لمفتشية الوظيفة العمومية عندكم، وعندك أيضاً المديرية العامة في الجزائر العاصمة.
http://www.mouwazaf-dz.com/t43641-topic
وقل له اتقوا الله حتى في اللغة العربية التي أصبح كل واحد منكم يفسرها على هواه، وذلك لعجمتهم.
ثم عليك بالتحرك السريع، لمفتشية الوظيفة العمومية عندكم، وعندك أيضاً المديرية العامة في الجزائر العاصمة.
- ساميةليناموظف درجة 1
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 74
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 25/07/2014
العمل : أستاذة
تمت المشاركة 11/10/2014, 9:57 pm
الترقيــــة على أساس الشهـــــادة في الجزائر
الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات
الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08
يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
المادة 107تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
تعليق على النص السابق
تم تجسيد المؤهل كسبب للترقية على أساس الشهادة بالنسبة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية في قانونها الاساسي الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008
المادة 19: يرقى بصفة متصرف، كل من: ملحق ادارة رئيسي + محاسب رئيسي، اذا تحصلا بعد توظيفهما على شهادة الليسانس
وبطبيعة الحال يشترط للترقية على اساس الشهادة شرطين:
الترسيم في الرتبة الاصلية
الحصول على شهادة بعد تاريخ التوظيف وليس قبله
اخي ,اكرر بان الترقية الاستثنائية علي اساس الشهادة تخضع الي اجراءات روتينية,
حيث تبادر السلطة التي لها صلاحيات التعيين تقوم المتمثلة في السيد المدير بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لأخذ رائيها في حالة ابداء الراي بالموافقة, يأتي دور المديرية العامة للميزانية والتي تبدي رايها بعد مراسلتها من طرف السيد المدير ولاطلاع علي رائ الموافقة المبدئي للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
راي المديرية العامة للميزانية ,في معظم الحالات يكون بالموافقة مع التحفظ (الموافقة شريطة توفر المنصب المالي)في مدونة السنة المالية الجارية ,او برمجة طلب المنصب المعني من الوزارة الوصية في السنة المالية المقبلة.
لا ادري لماذا المراقب المالي قام برفض تأشيرة المقرر, خاصة وان الشهادة المتحصل عليها
بعد التوظيف توافق الاختصاصات المطلوبة قانونيا للالتحاق بسلك المعني أي سلك المتصرفين الاداريين وهذا ما يهمه, الباقي يرجع اساسا الي الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية وهي التي تقرر.
انصحكم بان تباشر بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت غطاء السيد المدير وفي حالة تعذر ذألك ,يمكنكم القيام بمراسلة تظلم شخصية, تشرحونا فيها وضعيتكم بالتدقيق.
يا اخي, ليكن في علمكم بان هناك العديد من المراقبين الماليين ,والمفتشين المكلفين بالوظيفة العمومية, مازالوا لا يفرقون بين الاقدمية الفعلية والاقدمية العامة للموظف.
الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات
الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08
يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
المادة 107تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
تعليق على النص السابق
تم تجسيد المؤهل كسبب للترقية على أساس الشهادة بالنسبة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية في قانونها الاساسي الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008
المادة 19: يرقى بصفة متصرف، كل من: ملحق ادارة رئيسي + محاسب رئيسي، اذا تحصلا بعد توظيفهما على شهادة الليسانس
وبطبيعة الحال يشترط للترقية على اساس الشهادة شرطين:
الترسيم في الرتبة الاصلية
الحصول على شهادة بعد تاريخ التوظيف وليس قبله
اخي ,اكرر بان الترقية الاستثنائية علي اساس الشهادة تخضع الي اجراءات روتينية,
حيث تبادر السلطة التي لها صلاحيات التعيين تقوم المتمثلة في السيد المدير بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لأخذ رائيها في حالة ابداء الراي بالموافقة, يأتي دور المديرية العامة للميزانية والتي تبدي رايها بعد مراسلتها من طرف السيد المدير ولاطلاع علي رائ الموافقة المبدئي للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
راي المديرية العامة للميزانية ,في معظم الحالات يكون بالموافقة مع التحفظ (الموافقة شريطة توفر المنصب المالي)في مدونة السنة المالية الجارية ,او برمجة طلب المنصب المعني من الوزارة الوصية في السنة المالية المقبلة.
لا ادري لماذا المراقب المالي قام برفض تأشيرة المقرر, خاصة وان الشهادة المتحصل عليها
بعد التوظيف توافق الاختصاصات المطلوبة قانونيا للالتحاق بسلك المعني أي سلك المتصرفين الاداريين وهذا ما يهمه, الباقي يرجع اساسا الي الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية وهي التي تقرر.
انصحكم بان تباشر بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت غطاء السيد المدير وفي حالة تعذر ذألك ,يمكنكم القيام بمراسلة تظلم شخصية, تشرحونا فيها وضعيتكم بالتدقيق.
يا اخي, ليكن في علمكم بان هناك العديد من المراقبين الماليين ,والمفتشين المكلفين بالوظيفة العمومية, مازالوا لا يفرقون بين الاقدمية الفعلية والاقدمية العامة للموظف.
- rayes19موظف درجة 8
-
الاقامة : tissemsilt
المشاركات : 608
نقاط : 788
تاريخ التسجيل : 25/02/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة 11/10/2014, 10:44 pm
-- يا أخي حرر مراسلة ممضاة من طرف مدير إدارتك و ارسلها إلى المديرية العامة للميزانية مرفقة بمذكرة الرفض ، و شكراااااااااااااااااا
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 13/10/2014, 11:17 am
شكرا جزيلا
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 15/10/2014, 1:07 pm
السلام عليكم
الادارة رفضت تحرير رسالة الى المديرية العامة للميزانية لاسف رغم المحاولات المتعددة.
فما الحل من فضلكم
الادارة رفضت تحرير رسالة الى المديرية العامة للميزانية لاسف رغم المحاولات المتعددة.
فما الحل من فضلكم
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 18/12/2014, 10:52 am
لقد راسلت الادارة كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية الا ان الرد كان كالتالي:
<< لقد اشرتم في ارسالكم ان مفتشية الوظيف العمومي قد صادقت على مخطط تسيير الموارد البشرية الا ان المراقب المالي رفض التاشير على مشروع الترقية ، لذا اطلب منكم الاتصال بمفتشية الوظيفة العمومية على مستوى ولايتكم لانها المختصة اقليميا ، ويمكنها اجراء الرقابة اللاحقة.>>
فما الحل حيث ان مفتشية الوظيف العمومي هي من طلبت مسبقا الاتصال بالمديرية العامة.
ارجو المساعدة خاصة مع انتهاء السنة المالية 2014.
<< لقد اشرتم في ارسالكم ان مفتشية الوظيف العمومي قد صادقت على مخطط تسيير الموارد البشرية الا ان المراقب المالي رفض التاشير على مشروع الترقية ، لذا اطلب منكم الاتصال بمفتشية الوظيفة العمومية على مستوى ولايتكم لانها المختصة اقليميا ، ويمكنها اجراء الرقابة اللاحقة.>>
فما الحل حيث ان مفتشية الوظيف العمومي هي من طلبت مسبقا الاتصال بالمديرية العامة.
ارجو المساعدة خاصة مع انتهاء السنة المالية 2014.
- ymenموظف درجة 3
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 213
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة 18/12/2014, 11:03 am
السلام عليكم
بعد رفض المراقب المالي لمشروع الترقية على اساس الشهادة لكون الشهادة متحصل عليها اثناء فترة التربص وذلك رغم ان مشروع الترقية كان بعد الترسيم.
وبعد ارشادات الاخوة الكرام خاصة الاخت سهام حمايزية بان المراقب المالي اخطأ في هذا الرفض وان الترقية هي حق، حيث نصحتوني بمراسلة المديرية العامة للميزانية والوظيفة العمومية .
فكان الرد منهما كالتالي:
<< لقد اشرتم في ارسالكم ان مفتشية الوظيف العمومي قد صادقت على مخطط تسيير الموارد البشرية الا ان المراقب المالي رفض التاشير على مشروع الترقية كون ان المعني ليس له صفة الموظف اثناء حصوله على الشهادة ، لذا اطلب منكم الاتصال بمفتشية الوظيفة العمومية على مستوى ولايتكم لانها المختصة اقليميا ، ويمكنها اجراء الرقابة اللاحقة.>>
فما الحل حيث ان مفتشية الوظيف العمومي هي من طلبت مسبقا الاتصال بالمديرية العامة.
ارجو المساعدة خاصة مع انتهاء السنة المالية 2014.
بعد رفض المراقب المالي لمشروع الترقية على اساس الشهادة لكون الشهادة متحصل عليها اثناء فترة التربص وذلك رغم ان مشروع الترقية كان بعد الترسيم.
وبعد ارشادات الاخوة الكرام خاصة الاخت سهام حمايزية بان المراقب المالي اخطأ في هذا الرفض وان الترقية هي حق، حيث نصحتوني بمراسلة المديرية العامة للميزانية والوظيفة العمومية .
فكان الرد منهما كالتالي:
<< لقد اشرتم في ارسالكم ان مفتشية الوظيف العمومي قد صادقت على مخطط تسيير الموارد البشرية الا ان المراقب المالي رفض التاشير على مشروع الترقية كون ان المعني ليس له صفة الموظف اثناء حصوله على الشهادة ، لذا اطلب منكم الاتصال بمفتشية الوظيفة العمومية على مستوى ولايتكم لانها المختصة اقليميا ، ويمكنها اجراء الرقابة اللاحقة.>>
فما الحل حيث ان مفتشية الوظيف العمومي هي من طلبت مسبقا الاتصال بالمديرية العامة.
ارجو المساعدة خاصة مع انتهاء السنة المالية 2014.
- شكيب عمارموظف درجة 10
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 882
نقاط : 1303
تاريخ التسجيل : 10/03/2014
العمر : 44
العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج : إنا لله وإنا إليه راجعون، فله ما أخذ وله ما أبقى
تمت المشاركة 18/12/2014, 5:04 pm
أرجو رفع المراسلة أخي الكريم
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى