من الصعب تحديدها و لكنه ليس مستحيلا .. و بالنسبة للحاجات الطارئة غير المتوقعة أو الاستعجالية غير المتوقعة فيمكن التعامل معها على ه\ا الأساس و تنظيم استشارة جديدة بشأنها أو التعامل فيها بالتراضي البسيط اذا توفرت فيها شروط الاستعجال .
أما الكميات و المواد التي قد لا يتضمنها دفتر الشروط الذي نظمت على أساسه المنافسة فيمكنها أن تكون موضوع ملحق .. كما يمكن الإعتماد على تحديد حد أدنى للحاجيات و حد أقصى بحيث يكون هذا الأخير مرجعا لتحديد طريقة الإبرام واجبة الإتباع.
و عموما المراقب المالي يطيق هنا نص المادة 11 من قانون الصفقات التي تمنع تجزئة الطلب العمومي لتفادي حدود الإختصاص و الذي قد ينتج عنه خلال السنة المالية إبرام صفقات تسوية كان من الممكن تفاديها.
أما مسألة اعداد دفتر شروط من 200 صفحة .. فهذا واقع يجب التعامل معه و لا نملك إيجاد حل له خارج النصوص التي بين أيدينا في إنتظار إضفاء مرونة أكبر إما على التسيير أو على النصوص سارية المفعول.
يبقى أخير أن أشير إلى موضوع هام جدا سبق لنا مناقشته في هذا المنتدى و هو كوننا جميعا في الجزائر و في الولايات الثماني و الأربعين نقرأ قانون الصفقات بعقلية محاسبية فقط .. فالمفروض أن لا نهتم بالإعتمادات المرصودة فهي إعتمادات تقديرية بالأساس .. و المرجع الذي يفترض أن نعتمد عليه للتعرف على طرق الإبرام واجبة الإتباع هو جدول الإحتياجات السنوية .. فهذا الأخير وثيقة أساسية يجب بحكم القانون إعدادها و نشرها و لكننا لا نطبقها مع الأسف و هذا هو منشأ المشاكل التي تثور بين المسيرين و الرقابة المالية حسب فهمي المتواضع لتسيير الطلب العمومي.