يسعدني مرة أخري أن أســـاهم بانشغالاتي المهّنيــة وهي تجارب مررت بها ...............كلّما قرأت قانون الصّفقات المعدّل تستوقفني المّادة 122 و هي كما هو معروف لدي الجميع تحدّد مهام لجنة فتح الأضرفة في فقرتها الخامسة و التي بموجبها يمكن للجنة دعوة المتعهّدين استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة ما عــدا التصريح بالاكتتاب و كفالة التعهد إذا كان منصوص عليها ... .....إلخ في أجل أقصاه 10 أيّام تحت طـــائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.
لكن و ربما يشاطرني البعض ،المقصود الوثائق الجبائية و الشبه الجبائية و التي لا ربما تنتهي صلاحياتها أثناء تحضير العروض أو شيئ من هذا القبيل ، البعض يستعملها لاستكمال أيــة وثيقة حتى إن كانت معنية بالتنقيط و تمّــــــــــر ببساطة عبر لجنة تقييم العروض و حتي علي الرقابة الخارجية بهذه الطريقة ينقذون من ذوي النفوذ و يقصــــــون من يجهل التشريع و التنظيم و كل هـــذا بعلم المسؤولين .
انشغال أردت أن أنوّه به الإخـــوة الأعزاء و شــــــــــــــكرا علي الردود مسبقا