المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
مشكور اخي محمد البشير 28 لكني كنت اقصد مراسلة دكرها الاخ في احد مداخلاته و التي دكر فيها ان المديرية العامة للميزانية قد اوردت استفسارا بخصوص المادة826
يتم الالتزام بباقي الانجاز لدى المراقب المالي بالنسبة للنفقات الملتزم بها في السنوات المالية السابقة وغير مسددة بعد قفل السنة المالية على ان يتم ادراجها في الملحق 37 المؤشر من طرف الخزينة
ترحل الى المادة 826 النفقات التي تم التأشيرة عليها من طرف المراقب المالي في مادتها و لم تسدد لسبب معين في السنة الماضية ، تسجل في الملحق 37 و تسدد مباشرة عند الخزينة و تسوى في الميزانية الاضافية في المادة 826
أخي الكريم ..بعد ما اصبحنا اليوم نخضع للمراقب المالي النفقات التي تدرج في المادة 826 هي نفقات تم الإلتزام فيها مع المراقب المالي فعلا ..ولم تنفذ مع أمين الخزينة لسبب معين ...وبالتالي هي كشوف مرفقة بالإلتزام
من فضلكم أفيدوني بخصوص الفواتير التي لم تؤشر من قبل المراقب المالي في السنة المعنية بالفاتورة وأدرجت ضمن ملحق 37 هل يجب أن تؤشر من قبل المراقب المالي أو تسدد مباشرة من قبل أمين خزينة البلدية
يا اخواني الكرام حسب رأيي ان المادة 826 أعباء السنوات السابقة تكون قد تم التأشير عليها في سنة ولم يتم استهلاك هدا الالتزام لأسباب وعليه هذا الاجراء يخص فقط التزامات العقود أو الفواتير التي تندرج في قسم التسيير فقط أما الالتزامات الامؤشر عليها ولم تستهلك التي تندرج الى قسم التجهيز فهي معفات من هذا الاجراء لأنه اذاتم الالتزام بفاتور أو عقد أو صفقة تخص التجهيز فهذا الالتزام يبقى ساري لعدة سنوات من بعد ليس مثل التزامات قسم التسيير التي يضبطها مبدأ السنوية . و الله أعلم