المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل يمكن تطبيق القياس على المرسوم رقم 11-375 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 المحدد لشروط و كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية ، في الاتفاقيات التي يبرمها المحامون الذين يتعاقدون مع الادارات العمومية في إطار التمثيل و المساعدة القضائية ؟وهل هذا القياس ملزم للمحامين و الادارة العمومية ؟ بمعنى أخر هل يمكنهم ابرام اتفاقيات تحدد فيها قيمة الأتعاب أقل من الأتعاب المحددة بهذا المرسوم ؟ رابط تحميل المرسوم رقم :11-375 : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المشكل اخي الكريم ان نقابة المحامين تمنعهم من المشاركة في الاستشارة مرتكزة على نص المادة 12 من القانون 13-07 و التي تنص على مايلي : يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك
اما عن الاتعاب فهي تحدد حسب نوع القضية و مجهود المحامي و دلك طبق للتعليمة ؤقم 93 الصادرة في 1993 عن dgc هدا هو الرابط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]