صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- ETP mouradموظف مرسم
-
الاقامة : SKIKDA
المشاركات : 6
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 16/11/2013
العمل : ETP
تمت المشاركة 30/11/2013, 4:13 pm
هل شهادة التاهيل من بين الوثائق الضرورية و التى لا يمكن اكمالها بعد الفتح اقصد مدة العشرة ايام
- doudou abdelazizموظف مرسم
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 16
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 25/07/2013
العمر : 35
العمل : ENMAS
المزاج : هادئ المزاج
تمت المشاركة 30/11/2013, 5:14 pm
يمكن للجنة فتح الأظرفة أن تتطلب من المتعهد إستكمال الملف العرض التقني الناقص من غير الوثائق الإقصائية مثل رسالة العرض و رسالة التعهد و التصريح بالّإكتتاب و العرض المالي النتضمن جدول الأسعار الوحدوية و جدول الكمي و التقديري و دفتر الشروط الإدارية كل هذه الوثائق تعتبر وثائق إقصائية بمعنى أن لجنة فتح الأظرفة تقوم إلغاء العرض الذي يكون ناقصا من إحدى الوثائق السابقة و لا تفتح العرض المالي و يرجع إلى صاحبه مغلقا أما بالنسبة للوثائق الأخرى مثل شهادة التأهيل و الوثاق المرفقة الأخرى بالعرض التقني مثل السجل التجاري عم الخضوع للضريبة + cnas + casnos لا تعتبر وثائق إقصائية بل تطلب اللجنة من المتعهد إستكمال الملف في مدة لا تتجاوز 10 أيام
- doudou abdelazizموظف مرسم
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 16
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 25/07/2013
العمر : 35
العمل : ENMAS
المزاج : هادئ المزاج
تمت المشاركة 30/11/2013, 5:16 pm
يمكن للجنة فتح الأظرفة أن تتطلب من المتعهد إستكمال الملف العرض التقني الناقص من غير الوثائق الإقصائية مثل رسالة العرض و رسالة التعهد و التصريح بالّإكتتاب و العرض المالي النتضمن جدول الأسعار الوحدوية و جدول الكمي و التقديري و دفتر الشروط الإدارية كل هذه الوثائق تعتبر وثائق إقصائية بمعنى أن لجنة فتح الأظرفة تقوم إلغاء العرض الذي يكون ناقصا من إحدى الوثائق السابقة و لا تفتح العرض المالي و يرجع إلى صاحبه مغلقا أما بالنسبة للوثائق الأخرى مثل شهادة التأهيل و الوثاق المرفقة الأخرى بالعرض التقني مثل السجل التجاري عم الخضوع للضريبة + cnas + casnos لا تعتبر وثائق إقصائية بل تطلب اللجنة من المتعهد إستكمال الملف في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
- youcef.gtu2موظف مرسم
-
الاقامة : chlef
المشاركات : 30
نقاط : 45
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : مهندس بلدي
تمت المشاركة 1/12/2013, 10:23 pm
وفي حالت عدم استكمال المقاولة لملفه الناقص في المدة الممنوحة 10 ايام فهل يتم إقصاءه ؟
وماهي الوثائق التي ان لم يستكملها يتم اقصاءه بعدة 10 أيم
- dil_roubموظف درجة 3
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 190
نقاط : 242
تاريخ التسجيل : 02/01/2012
العمل : fonc
تمت المشاركة 4/12/2013, 12:21 am
هنا وجب الرجوع الى دفتر الشروط المعد سابقا حيث يتم دكر الوثائق الاقصائية و هنا لابد من التفكير جيدا عند اعداد هدا الدفتر سواء بالتشديد على طلب الوثائق او السماح باستكمالها بعد عملية الفتح حسب ما هو مسموح به بالمادة 122 من مرسوم تنظيم الصفقات العمومية .و يتم دلك بالنظر الى وجود او انعدام متعهدين بالمنطقة محل المناقصة حيث لا يعقل ان يتم التشديد في اقصاء المتعهدين دووي الوثائق الناقصة في مناطق ينعدم فيها وجود مقاولين او ممولين و لصاحب المشروع الحرية في دلك و العكس صحيح
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 13/12/2013, 7:37 pm
]ذكرفي دفتر الشروط على المتعهد تقديم نسخة من السجل التجاري مصادق عليه من طرف CNRC ، حيث قدم المتعهد بنسخة مصادق عليها من طرف البلدية، ولم نقوم المصلحة بدعوة المتعهد ياستبدال الوثيقة خلال المدة المقترحة قانونا ، حيث اقصت لجنة التقييم المتعهد، بحجة الوثيقة غير مصادق من طرف CNRCوما على المتعهد الا برفع طعن للحهات المعنية ، ، اريد معلوما ت في هدا الموضوع فورا ، وسنوافيكم بالرد من لجنة الطن لاحفا]]
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 13/12/2013, 8:02 pm
ذكرفي دفتر الشروط على المتعهد تقديم نسخة من السجل التجاري مصادق عليه من طرف CNRC ، حيث قدم المتعهد بنسخة مصادق عليها من طرف البلدية، ولم نقوم المصلحة بدعوة المتعهد ياستبدال الوثيقة خلال المدة المقترحة قانونا ، حيث اقصت لجنة التقييم المتعهد، بحجة الوثيقة غير مصادق من طرف CNRCوما على المتعهد الا برفع طعن امام الحهات المعنية ، ، اريد معلوما ت في هدا الموضوع فورا ، وسنوافيكم بالرد من لجنة الطعن لاحفا للعلم ان دفتر الشروط به عبارة يقصي العارض في حالة عدم التقيد بجميع شروط الدفتر.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 13/12/2013, 9:01 pm
أولا .. النص القانوني يتحدث عن " إستكمال العروض بالوثائق الناقصة ّ و لا يتطرق إلى مسألة " إستبدال " الوثائق.
ثانيا : الوثائق الإقصائية تتعلق بالعرض التقني فقط دون العرض المالي ، و هي على سبيل الحصر - التصريح بالإكتتاب - كفالة العرض عندما تكون مطلوبة - العرض التقني بحصر المعنى و الذي لا يعني جدول الأسعار الوحدوية و الكشف الكمي و التقييمي و دفتر الشروط، و قد سبقت مناقشة الموضوع في مساهمة أخرى في هذا المنتدى.
ثالثا : ليس من حق المصلحة المتعاقدة أن تعتبر أي وثيقة أخرى و ثيقة إقصائية، فالإجتهاد مرفوض هنا .. الوثائق الإقصائية هي فقط ما ذكر اعلاه.
رابعا :يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تعطل الإمكانية المتاحة للمتعهدين من أجل إستكمال عروضهم، و عليها أن تنص عليها في دفتر الشروط و أن تقوم بتفعيلها قدر الإمكان للتقليل من حالات عدم الجدوى و لضمان أفضل شروط المنافسة الممكنة.
خامسا : عند إنتهاء مهلة إستكمال العروض، تستبعد لجنة التقييم العروض الناقصة لسبيين، الأول يتعلق بعملية التقييم نفسها ... فعملية التقييم تتم على اساس ما ورد في العرض من وثائق، و السبب الثاني يتعلق بشروط المشاركة في المنافسة على الطلب العمومي، فلا نستطيع قبول عرض لا ندري إن كان صاحبه في وضعية قانونية تجاه مصلحة الضرائب أم لا على سبيل المثال.
سادسا : نحن نشترط تقديم بعض الوثائق و نشترط أيضا طريقة معينة في تقديمها و على المتعهد أن يحترم الشروط المبينة بوضوح في دفتر الشروط ... فالمتعهد الذي يقرأ دفتر الشروط و يطلع على أن المصلحة المتعاقدة تطلب نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من طرف مصالح السجل التجاري و لا يمتثل لهذا الشرط ، يعتبر مخالفا لأحكام دفتر الشروط و يتحمل مسؤولية إستبعاد عرضه.
سابعا : و هنا السؤال الجوهري .. ما فائدة هذا الشرط في واقع الأمر .. طالما أن هذه من الأمور التي يمكن إرجاء التأكد منها إلى ما بعد عملية التقييم التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة نفسها.
ثانيا : الوثائق الإقصائية تتعلق بالعرض التقني فقط دون العرض المالي ، و هي على سبيل الحصر - التصريح بالإكتتاب - كفالة العرض عندما تكون مطلوبة - العرض التقني بحصر المعنى و الذي لا يعني جدول الأسعار الوحدوية و الكشف الكمي و التقييمي و دفتر الشروط، و قد سبقت مناقشة الموضوع في مساهمة أخرى في هذا المنتدى.
ثالثا : ليس من حق المصلحة المتعاقدة أن تعتبر أي وثيقة أخرى و ثيقة إقصائية، فالإجتهاد مرفوض هنا .. الوثائق الإقصائية هي فقط ما ذكر اعلاه.
رابعا :يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تعطل الإمكانية المتاحة للمتعهدين من أجل إستكمال عروضهم، و عليها أن تنص عليها في دفتر الشروط و أن تقوم بتفعيلها قدر الإمكان للتقليل من حالات عدم الجدوى و لضمان أفضل شروط المنافسة الممكنة.
خامسا : عند إنتهاء مهلة إستكمال العروض، تستبعد لجنة التقييم العروض الناقصة لسبيين، الأول يتعلق بعملية التقييم نفسها ... فعملية التقييم تتم على اساس ما ورد في العرض من وثائق، و السبب الثاني يتعلق بشروط المشاركة في المنافسة على الطلب العمومي، فلا نستطيع قبول عرض لا ندري إن كان صاحبه في وضعية قانونية تجاه مصلحة الضرائب أم لا على سبيل المثال.
سادسا : نحن نشترط تقديم بعض الوثائق و نشترط أيضا طريقة معينة في تقديمها و على المتعهد أن يحترم الشروط المبينة بوضوح في دفتر الشروط ... فالمتعهد الذي يقرأ دفتر الشروط و يطلع على أن المصلحة المتعاقدة تطلب نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من طرف مصالح السجل التجاري و لا يمتثل لهذا الشرط ، يعتبر مخالفا لأحكام دفتر الشروط و يتحمل مسؤولية إستبعاد عرضه.
سابعا : و هنا السؤال الجوهري .. ما فائدة هذا الشرط في واقع الأمر .. طالما أن هذه من الأمور التي يمكن إرجاء التأكد منها إلى ما بعد عملية التقييم التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة نفسها.
- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 13/12/2013, 9:13 pm
و هل في حالة تقديم المتعهد لوثيقة الضرائب منتهية الصلاحية قابل للاقصاء بدون استدعائه لاستكمال بالوثيقة السارية المفعول
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 13/12/2013, 9:22 pm
نتمنى ذلك فعلا .. لكن النص يتحدث عن إستكمال الوثيقة الناقصة و ليس إستبدالها ...
- فريدوموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 241
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
تمت المشاركة 14/12/2013, 1:15 am
الى الاخ doudou abdelaziz بالنسبة cnas اظن انها من الوثائق الاقصائية في حالة عدم تقديمها مع العرض لانه يتنم على اساسها تنقيط الامكانيات البشرية فقد حدث معنا ان مقاولا قدم شهادة الانتساب الى cnas تحتوي على عاملين منتهية الصلاحية وحضر عملية فتح العروض ولما تاكد بانه صاحب الاقل عرض مالي وشك في تاهله في العرض التقني قام في مدة العشرة ايام بتقديم شهادة الانتساب ب 05 عمال ليتم تنقيطه على اساس ال05 عمال ويتاهل تقنيا
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 14/12/2013, 10:30 pm
شكرا للاخ كرمس على هذا التوضيح ، وبعبارة اخرى ان لجنة التقييم قامت بعملها وفقا لدفتر الشروط ، دون اجتهاد ودون عرض بدائل او تحليل في الموضوع
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 16/12/2013, 9:42 am
نعم اخي عثمان .. ذلك أن لجنة التقييم مطالبة بتطبيق بنود دفتر الشروط الذي حاز تأشيرة لجنة الصفقات تطبيقا حرفيا ... و لا يعود لها تغييره أو تعديله أو ملاءمته حتى و إن كان يشوبه نقص .. فدفتر الشروط هو الأداة التي تحكم و تنظم المنافسة و على أساسه يقاس مدى صحة عمل اللجان و قرار المصلحة المتعاقدة.
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة 18/12/2013, 9:36 pm
عود على بدء يا أخ كرمس . . إذا تم التسليم بأن لجنة الفتح تدعو المتعهدين لاستكمال ملفاتهم الناقصة فقط دون تلك المنتهية الصلاحية (كما ورد في إحدى التعليمات التي تكرم أحد الاخوة برفعها على صفحات المنتدى) السؤال هو كيف يكون الملف الاداري للمتعهدين ؟ هل يكون ملفا بوثائق منتهية الصلاحية ؟ أم ماذا يا أخ كرمس. وبارك الله فيك.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 1:05 pm
ما حكم مشاريع صفقات لم تقدم للجنة الصفقات العمومية بعد مرور سنة من المنح المؤقت لاسباب تغيير مسوؤل المصلحة المتعاقدة زكرة اخرى معادرة اعضاء اللجنة بسبب التحويلات ومرة اخرة انهاء المدة القانونية للجنة، بمعني هل تبقي العروض صالحة كونها محددة ب 90يوما .هل يبقى المنح المؤقت ساري المفعول .هل من حق اللجنة منح التاشيرة في هذة الحالة . هل من حقها رفض التاشيرة دون الاسباب المذكورة.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 1:08 pm
ماحكم صفقة اذا اعترض المقرر ورئيس اللجنة على منح التاشيرة اما باقي الاعضاء فقد قرروا منح التاشيرة بعد رفع جميع التحفظات كون التحفظ فيه اخذ ورد
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 1:10 pm
لدي استفسار حول استشارة :تم تقديم اكبر 04 عروض وتاهيلهم تقنيا الا ان 03 عروض يفوق مبلغهم 800 مليون ما عدا واحد
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 1:17 pm
ما هي المدة القانونية لصلاحية دفتر الشروط بعد الاعلان عن المنح المؤقت والمنح التاشيرة لبعض الحصص ورفض البعض الاخر، علما ان مشاريع الصفقات عرضت على لجنة الصفقات لعد مرور 10 اشهر لاسباب تقنية ادارية افيدوننا بمعلومات في هذا المجال اما اعادة دفتر الشروط او الابقاء على دفتر الشروط الاول
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 7:41 pm
دي استفسار حول استشارة :تم تقديم اكبر 04 عروض وتاهيلهم تقنيا الا ان 03 عروض يفوق مبلغهم 800 مليون ما عدا واحد
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 7:42 pm
ما حكم مشاريع صفقات لم تقدم للجنة الصفقات العمومية بعد مرور سنة من المنح المؤقت لاسباب تغيير مسوؤل المصلحة المتعاقدة زكرة اخرى معادرة اعضاء اللجنة بسبب التحويلات ومرة اخرة انهاء المدة القانونية للجنة، بمعني هل تبقي العروض صالحة كونها محددة ب 90يوما .هل يبقى المنح المؤقت ساري المفعول .هل من حق اللجنة منح التاشيرة في هذة الحالة . هل من حقها رفض التاشيرة دون الاسباب المذكورة.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 7:44 pm
ما هي المدة القانونية لصلاحية دفتر الشروط بعد الاعلان عن المنح المؤقت والمنح التاشيرة لبعض الحصص ورفض البعض الاخر، علما ان مشاريع الصفقات عرضت على لجنة الصفقات لعد مرور 10 اشهر لاسباب تقنية ادارية افيدوننا بمعلومات في هذا المجال اما اعادة دفتر الشروط او الابقاء على دفتر الشروط الاول
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 19/7/2014, 7:45 pm
ماحكم صفقة اذا اعترض المقرر ورئيس اللجنة على منح التاشيرة اما باقي الاعضاء فقد قرروا منح التاشيرة بعد رفع جميع التحفظات كون التحفظ فيه اخذ ورد
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 15/8/2014, 3:45 pm
لدي استفسار حول استشارة :تم تقديم اكبر 04 عروض وتاهيلهم تقنيا الا ان 03 عروض يفوق مبلغهم 800 مليون ما عدا واحد
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 15/8/2014, 3:46 pm
ما حكم مشاريع صفقات لم تقدم للجنة الصفقات العمومية بعد مرور سنة من المنح المؤقت لاسباب تغيير مسوؤل المصلحة المتعاقدة زكرة اخرى معادرة اعضاء اللجنة بسبب التحويلات ومرة اخرة انهاء المدة القانونية للجنة، بمعني هل تبقي العروض صالحة كونها محددة ب 90يوما .هل يبقى المنح المؤقت ساري المفعول .هل من حق اللجنة منح التاشيرة في هذة الحالة . هل من حقها رفض التاشيرة دون الاسباب المذكورة.
- فرحات عثمانموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 54
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 21/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 15/8/2014, 3:47 pm
ما هي المدة القانونية لصلاحية دفتر الشروط بعد الاعلان عن المنح المؤقت والمنح التاشيرة لبعض الحصص ورفض البعض الاخر، علما ان مشاريع الصفقات عرضت على لجنة الصفقات لعد مرور 10 اشهر لاسباب تقنية ادارية افيدوننا بمعلومات في هذا المجال اما اعادة دفتر الشروط او الابقاء على دفتر الشروط الاول
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى