لاحضت بأن المادة 44 من ق ت ص ع 10/236 المعدل و المتمم أحدثت تأويلات مختلفة لم يستثنىمن فخها حتى المشرفون
على المنتدى - رد الأخ karms -
- إن المادة المذكورة تمثل جزءا من القاعدة الاستثنائية في طريقة الابرام الا وهي التراضي
فكما نعلم فإن هناك طريقتان للتراضي الأولى هي التراضي البسيط و الثانية هي التراضي بعد الاستشارة محل موضعنا هدا.
في حالة صفقة فإجبارية الاشهار في anep et bomop لا نقاش فيها
بعد استلام عرض وحيد او عدم استلام اي عرض كما في حالتنا هده, فهناك امكانية التصريح بعدم الجدوى من طرف لجنة الفتح- استثمارا الوقت-
و يمكن للمصلحة المتعاقدة القفز للإجراء الخاص - التراض بعد الاستشارة - بدون المرور على لجنة الصفقات العمومية
طبعا مع مراعات الشروط المحددة لذلك- استعمال نفس دفتر الشروط- زيادة على المتعاملين المشاركين إستشارة 3 متعهدين أكفاء.............
*طبعا يحدد كل هذا من خلال زيادة
ورقة واحدة منفصلة لدفتر الشروط تسمى رسالة الاستشارة و التي تؤكد على استعمال نفس دفتر الشروط
ماعدا الكفالة في حالة الصفقات الوطنية- و عدم إلزامية الاشهار في اليوميات الوطنية و
bomop’ و يكون التأشير من طرف المتعهدين الذين تمت استشارتهم على النسخة الثانية من الرسالة+ و يكفي أن يؤشر 3 متعهدين على رسالة الاستشارة بالرغم من عدم مشاركتهم أي أنه إذا لم يودعوا أي عرض فذلك لا يعيب على صحة الاجراء و لا يحمل المصلحة المتعاقدة أية مسوؤلية بعدم مشاركتهم .
واقع الحال أنه خلال صياغة المادة 44- التي هي في الأساس تخص إجراء التراضي بعد الاستشارة - كان هناك تذكير للمصلحة المتعاقدة بإمكانية
إعادة إجراء المناقصة, و
هذا ما أحدث الخلط و التأويلات المختلفة.لأن النص رخص في حالة إعادة الإجراء و تم استلام عرض وحيد أو التأهيل التقني لعرض واحد باستكمال
دراستهالسؤال هو:هل عند استلام عرض واحد فقط في حالة الانتقال إلى لتراضي بعد الاستشارة,
يعتبر إعادة للإجراء؟
بالتأكذ لا, لأنه يتوجب إعادة إجراء التراضي بعد الاستشارةفي حالة عدم الجدوى و المرور إلى المرحلة التالية فلا بأس بمواصلة تقييم العرض الوحيد في هذه الحالة.
* تأكيد: يجب أن يتم إشهار المنح المؤقت بنفس اجراءات المناقصة أي .... اليوميات الوطنية و ن ر م و ع
* الحكمة من إجراء التراضي بعد الاستشارة هي:- ترسيد نفقات الاشهار
- استثمار الوقت