- تم تعيين منتخب كنائب لرئيس البلدية + قرار الوضع في الديمومة
- هذا الأخير كان يشغل منصب معلم و عند تقديم شهادة توقيف الراتب المقدمة من طرف مديرية التربية لم يقيد بها مبلغ منحة المردودية
و عند حساب أجرته الشهرية كنائب مبلغها أكثر مما كان يتقاضاه بهيئته الأصلية ( المعني إستفاد من أجرته الشهرية على هذا الأساس لمدة 18 شهرا)
- ثم بعد ذلك قدم شهادة توقيف الراتب جديدة تم إضافة مبلغ منحة المردودية و عند إعادة حسب أجرته الشهرية وجد أن الأجرة التي كان يتقاضاها في
هيئته الأصلية أكبر من التي يتقاضاها كنائب لرئيس البلدية فطلب بتسديد أجرته الشهرية على هذا الأساس و لللإستفادة من منحة المردودية و عند
تقديم بطاقة الإلتزام للمراقب المالي لم يتم وضع التأشيرة عليها بحجة أن هذا النائب ليس له الحق في تغيير الأجرة لأنه إختار أجرة البلدية من البداية
- مع العلم أن المراقب المالي لم يجد أي نص قانوني يحرم هذا النائب من حقه
- إخوتي رجائي أن يتم الرد على هذا الإستفسار مع المراجع القانونية إن وجدت و دمتم في رعاية الله و حفظه