- mourad0707موظف مرسم
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 18
نقاط : 22
تاريخ التسجيل : 13/01/2015
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 11:53
هل يمكن تقديم طعن خارج الأجل أي بعد تجاوز مدة 10 أيام من المنح المؤقت ، كيف يتم الرد عليه من طرف لجنة الصفقات البلدية، اذا كان لايمكن تقديمه للجنة البلدية فلأي جهة يقدمه؟
- adelmadrid1978موظف درجة 3
-
الاقامة : constantine
المشاركات : 290
نقاط : 366
تاريخ التسجيل : 09/05/2013
العمل : administrateur
المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 13:37
المادة 114 معدلة
تنص على أجل 10 أيام ابتداءا من يوم النشر.
و بالتالي ادا قدم طعن بعد مرور المدة المحددة يعتبر مرفوضا لتجاوز آجال الطعن.
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 13:44
اقانون واضح
لاطعن خارج الاجال ( عدم التأسيس)
لاطعن خارج الاجال ( عدم التأسيس)
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 14:05
السلام عليكم.
اخي مراد
حتي و ان قدم الطعن خارج الاجال فانه يجب على لجنة الصفقات برمجة هذا الطعن و تكليف احد اعضاءها بدراسته و ابداء الرأي فيه. وبما ان الطعن يدرس من حيث الشكل و من حيث المضمون.فان المقرر يدرسه وفق هذه المعطيات.في حالتنا هذه قد يكون هذا مؤسسا في المضمون و لكنه غير مؤسس في شكل لانه قدم خارج الاجال القانونية المحددة بالمادة 114 من المرسوم 10-236.
وعليه فان المقرر يدرسه ويبدي رأيه بعدم تاسيسه من حيث الشكل.
اخي مراد
حتي و ان قدم الطعن خارج الاجال فانه يجب على لجنة الصفقات برمجة هذا الطعن و تكليف احد اعضاءها بدراسته و ابداء الرأي فيه. وبما ان الطعن يدرس من حيث الشكل و من حيث المضمون.فان المقرر يدرسه وفق هذه المعطيات.في حالتنا هذه قد يكون هذا مؤسسا في المضمون و لكنه غير مؤسس في شكل لانه قدم خارج الاجال القانونية المحددة بالمادة 114 من المرسوم 10-236.
وعليه فان المقرر يدرسه ويبدي رأيه بعدم تاسيسه من حيث الشكل.
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 14:54
يا أخي ناصر
من أفتى بهذا الطرح
الاخلال بأحد شروط صحة الطعن يسقطه.
فحتى يكون الطعن مؤسسا يجب ان تتوافرفية صحة الشكل والمضمون مجتمعتان ، وإلاّ لترك المشرع الوقت مفتوحا لاي عرض بتقديم طعنه متى شاء وهذا لا يسمح بالسير الحسن للعملية ، فالوقت عامل مهم جدا ، ومادام المشرع نص صراحة على 10 ايام فلا اجتهاد مع نص.
من أفتى بهذا الطرح
الاخلال بأحد شروط صحة الطعن يسقطه.
فحتى يكون الطعن مؤسسا يجب ان تتوافرفية صحة الشكل والمضمون مجتمعتان ، وإلاّ لترك المشرع الوقت مفتوحا لاي عرض بتقديم طعنه متى شاء وهذا لا يسمح بالسير الحسن للعملية ، فالوقت عامل مهم جدا ، ومادام المشرع نص صراحة على 10 ايام فلا اجتهاد مع نص.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 18:26
السلام عليكم.
اخي rachi1969
هذه ليست فتوى وانما مجرد رأي قد لا يكون صائبا.
نعم حتى يكون الطعن مؤسسا لابد ان تتوفر فيه صحة الشكل و المضمون مجتمعتان كما اشرت اليه انت مشكورا.
غير انني اعتمد في رأيي المتواضع على ما يلي:
اولا:وحدها لجنة الصفقات المختصة او المخولة في اعلان عن عدم صحة الطعن.فكيف يكون الطعن غير مؤسس شكلا اذا لم يدرس من طرف هذه اللجنة وذلك قياسا ان صحت القارنة برفع دعوى قضائية أمام دائرة قضائية غير مختصة فان المحكمة نتظر في الدعوى وتقضي بعدم الاختصاص.
ضف الى ذلك ان المادة 114 من المرسوم 10-236 حددت مدة ايداع العروض ب:10ايام ولكنها ام تمنع النظر فيها.
كما ان الوقت محدد, ب 30 يوما في حالة وجود الطعن.
هب اخي ان طعنا قدم خارج الاجال المحددة و قبل انقضاء 30 يوما و هو بالطبع طعنا غير مؤسسا و لا يؤخذ مضمونه بعين الاعتبار كما لا يستطيع الطاعن من خلاله استرداد حقه لفوات اوان الايداع.غير هذا المضمون الذي لا يؤخد بعين الاعتبار يثبت ان هناك اخلالا بالاجراءات, اليس من الافضل الاطلاع على محتوى هذا الطعن من طرف لجنة الصفقات و مطابقة الاجراءات مع النصوص.و طلب التفسيرات و التبريرات من صاحب المشروع.و اذا اقتضى الامر تأمر لجنة الصفقات بالغاء العملية و اعادة الاجراءات من جديد ام ترك الامور دون النظر في محتوي الطعن و هذا قد يؤدي الى منح صفقة بصفة غير شرعية او بدون وجه حق اذا لم يتفطن المقرر عند دراسة مشروع منح الصفقة.
اخي rachi1969
هذه ليست فتوى وانما مجرد رأي قد لا يكون صائبا.
نعم حتى يكون الطعن مؤسسا لابد ان تتوفر فيه صحة الشكل و المضمون مجتمعتان كما اشرت اليه انت مشكورا.
غير انني اعتمد في رأيي المتواضع على ما يلي:
اولا:وحدها لجنة الصفقات المختصة او المخولة في اعلان عن عدم صحة الطعن.فكيف يكون الطعن غير مؤسس شكلا اذا لم يدرس من طرف هذه اللجنة وذلك قياسا ان صحت القارنة برفع دعوى قضائية أمام دائرة قضائية غير مختصة فان المحكمة نتظر في الدعوى وتقضي بعدم الاختصاص.
ضف الى ذلك ان المادة 114 من المرسوم 10-236 حددت مدة ايداع العروض ب:10ايام ولكنها ام تمنع النظر فيها.
كما ان الوقت محدد, ب 30 يوما في حالة وجود الطعن.
هب اخي ان طعنا قدم خارج الاجال المحددة و قبل انقضاء 30 يوما و هو بالطبع طعنا غير مؤسسا و لا يؤخذ مضمونه بعين الاعتبار كما لا يستطيع الطاعن من خلاله استرداد حقه لفوات اوان الايداع.غير هذا المضمون الذي لا يؤخد بعين الاعتبار يثبت ان هناك اخلالا بالاجراءات, اليس من الافضل الاطلاع على محتوى هذا الطعن من طرف لجنة الصفقات و مطابقة الاجراءات مع النصوص.و طلب التفسيرات و التبريرات من صاحب المشروع.و اذا اقتضى الامر تأمر لجنة الصفقات بالغاء العملية و اعادة الاجراءات من جديد ام ترك الامور دون النظر في محتوي الطعن و هذا قد يؤدي الى منح صفقة بصفة غير شرعية او بدون وجه حق اذا لم يتفطن المقرر عند دراسة مشروع منح الصفقة.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 18:43
السلام عليكم...يجب تقديم الطعن أمام لجنة الطعن صاحبة الإختصاص...ويتم دراسته ورفضه لأنه غير مؤسس شكلا......والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى