- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 14:42
السلام عليكم...دائما عند تقديم ملحق صفقة يطرح التساؤل التالي......ما معنى خارج الآجال التعاقدية المذكور في المادة 105 من قانون الصفقات العمومية (تقول المادة 105: لا يمكن ابرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود آجال التنفيذية التعاقدية......)....بمعنى ان يتم تقديمه قبل انتهاء مدة الانجاز.....لكن هل تعتبر المدة الفاصلة بين الامر بتوقيف الاشغال وبين الامر باستئناف الاشغال التي تصدرهما المصلحة المتعاقدة ضمن آجال الانجاز او خارجه.....
- kaddour KARIMموظف درجة 1
-
الاقامة : TAMANRASSET
المشاركات : 92
نقاط : 116
تاريخ التسجيل : 01/05/2014
العمل : INGENIEUR
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 17:00
حسب معرفتي المتواضعة تعتبر خارج مدة الانجاز
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 19:12
السلام عليكم....الأخ Kaddour KARIM انني دائما أردد رأيك هو ان مدة التوقف هي خارج الآجال التعاقدية، باعتبار ان المقاول ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة متوقفان عن العمل.....و لايمكنهما تقديم اي عمل او نشاط او فاتورة في هذه المدة.....لكن معظم المصالح التعاقدية تقوم باعداد الملاحق ورفع التحفظات في هذه المدة، بل ان بعض المصالح تترك المقاول ومكتب الدراسات يمارسون عملهم في موقع الانجاز لمساعدتهم حتى لا تنقضي مدة الانجاز......انني أود ان يشارك الجميع، ربما هناك آراء أخرى او مراسلات حول الموضوع.....
- kabs1959موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 201
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 27/09/2010
العمر : 65
العمل : أمين عام بلدية
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 19:59
90 يوم من تاريخ إيداع العرض بعد هذه الفترة تعد خارج الاجال التعاقدية
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 23:18
السلام عليكم.
اخواني.
لابد ان نتحلى بالموضوعية وان نكون منصفين في احكامنا.
بالفعل كما اشرت اليه اخي يابن عروس الزبان انه في كثير من الاحيان تلجأ الاطراف المتعاقدة الى بعض الحيل لاجل تفادي الوقوع قي مخالفة تعهداهم التعاقدية لاسيما فيما يتعلق باحترام اجال التنفيذ التي تترتب عنها تطبيق بند غرامة التأخير.كما يكون اسلوب السوية هذه في احيان اخرى وسيلة تعويض عن التأخير الذي تتسبب فيه الادارة عند تسديد مستحقات المقاول الذي في كثير من الحالات يتنازل عن حقة في طلب فوائد التأخير المنصوص عليها 89 من المرسوم 10-236.
كما انه في كثير من الاحيان تجبر الظروف الاطراف المتعاقدة للجوء الي توقيف الاشغال الى غاية تسوية العوائق الغير متوقعة.وهذا اجراء كفله القانون.
اما فيما يخص موضونا فان الملحق المنجز في اجال الاعفاء اي المدة المضافة للاجال الاصلية و التي تساوي المدة المجمدة من هذه الاجال يعتبر ملحقا صحيحا و كأنه انجز في حدود اجال التنفيذ التعاقدية,شأنه شأن الاشغال التي تسدد دون اقطتاع غرامة التأخير و هذا اذا برر صاحب المشروع ذلك بأوامر الاقاف و الاستئناف مرفقة بشهادة ادارية طبقا لاحكام المادة 90 من المرسوم المذكور.
اخواني.
لابد ان نتحلى بالموضوعية وان نكون منصفين في احكامنا.
بالفعل كما اشرت اليه اخي يابن عروس الزبان انه في كثير من الاحيان تلجأ الاطراف المتعاقدة الى بعض الحيل لاجل تفادي الوقوع قي مخالفة تعهداهم التعاقدية لاسيما فيما يتعلق باحترام اجال التنفيذ التي تترتب عنها تطبيق بند غرامة التأخير.كما يكون اسلوب السوية هذه في احيان اخرى وسيلة تعويض عن التأخير الذي تتسبب فيه الادارة عند تسديد مستحقات المقاول الذي في كثير من الحالات يتنازل عن حقة في طلب فوائد التأخير المنصوص عليها 89 من المرسوم 10-236.
كما انه في كثير من الاحيان تجبر الظروف الاطراف المتعاقدة للجوء الي توقيف الاشغال الى غاية تسوية العوائق الغير متوقعة.وهذا اجراء كفله القانون.
اما فيما يخص موضونا فان الملحق المنجز في اجال الاعفاء اي المدة المضافة للاجال الاصلية و التي تساوي المدة المجمدة من هذه الاجال يعتبر ملحقا صحيحا و كأنه انجز في حدود اجال التنفيذ التعاقدية,شأنه شأن الاشغال التي تسدد دون اقطتاع غرامة التأخير و هذا اذا برر صاحب المشروع ذلك بأوامر الاقاف و الاستئناف مرفقة بشهادة ادارية طبقا لاحكام المادة 90 من المرسوم المذكور.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى