[rtl]المنح العائلية تبقى 600 دج مهما ارتفع أجرك الخاضع للاشتراك[/rtl]
[rtl]لقد أقدمت الإدارات العمومية بولايتي غليزان و مستغانم بمختلف القطاعات : الموارد المائية، الصيد البحري، الأشغال العمومية، ....، أقدمت على تخفيض المنح العائلية من 600 دج إلى 300 دج عن كل طفل بداية من 01 جانفي 2014 مما تسبب في خصم مبالغ مالية تتراوح بين 3.600,00 دج (عن طفل واحد) و 18.000,00 دج (عن خمسة أطفال) عن سنة 2014، و ذلك بحجة رفض مصالح المراقبة المالية التأشير على ملف الكشف القاعدي التعديلي و التكميلي الخاص بالمنح العائلية بناء على تعليمة من وزارة المالية، هذا الأمر الذي يعد مخالفا لكل التشريعات التي تهتم بالمنح العائلية :[/rtl]
[rtl]1. بداية من المرسوم التنفيذي رقم 96- 298 المؤرخ في 08/09/1996 الذي رفع مبلغ المنحة العائلية عن الخمس أبناء الأوائل من 300 دج إلى 600 دج بالنسبة للموظفين الذين يقل أجرهم الخاضع للاشتراك عن 15.000,00 دج .[/rtl]
[rtl]2. بتاريخ 30 أفريل 1997 تم إقرار زيادة عامة في الأجور ، مما تسبب في رفع أجور بعض الموظفين فوق 15.000,00 دج و انجر عن ذلك ضرورة تخفيض منحتهم العائلية من 600دج إلى 300 دج بحكم أن أجرهم الخاضع للاشتراك ارتفع فوق 15.000,00 دج، مما دفع المشرع الجزائري إلى استدراك هذه الهفوة بإضافة المادة 07 مكرر إلى المرسوم التنفيذي رقم 96- 298 المؤرخ في 08/09/1996 عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 97- 330 المؤرخ في 10/09/1997، و تقضي المادة 07 مكرر بما يأتي : لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 و الناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15.000,00 دج.[/rtl]
[rtl]3. و بناء على ما سبق فإن كل الزيادات الجماعية التي تلت تاريخ 30 أفريل 1997 بما في ذلك زيادات 01 جانفي 2008 (أي شبكة الأجور الجديدة) لا تحسب في الأجر الخاضع للاشتراك للموظف أي أن الموظف الذي كان أجره الخاضع للاشتراك أقل من 15.000,00 دج أثناء تنصيبه يبقى يتقاضى المنحة العائلية بـ : 600 دج و لا يتأثر بأي زيادة عامة، و هذا الأمر وضحه المنشور رقم 001 المؤرخ في 08 مارس 2003 المتعلق بكيفيات دفع المنح العائلية و منحة التمدرس بعد رفع الأجور و الصادر عن وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.[/rtl]
[rtl]4. بعد ذلك أثيرت مسألة الزيادات الفردية، فاضطر ت وزارة العمل و الضمان الاجتماعي إلى إصدار المنشور رقم 002 المؤرخ في 23 ماي 2003 المتعلق بـالمنح العائلية و منح التمدرس، لتؤكد بأن الزيادات في الأجور التي تأتي عن طريق الترقية في الرتبة مهما كانت نوعيتها ترقية أو تعيين في رتبة أعلى أو ترقية في الدرجة لا تتأثر بالأجر المرجعي 15.000,00 دج، و يشير المنشور صراحة : و على القطاعات التي قامت بتنزيل المبلغ للمستحق إلى 300,00 دج يجب إعادته إلى ما كان عليه سابقا و تسديد المخلفات التي ترتبت عن هذا الإجراء للموظف المستحق.[/rtl]
[rtl]و بناء على كل ما سبق، أدعو موظفي جميع القطاعات التي مسها هذا الإجراء إلى التحرك لاسترجاع الحق الضائع : أي أن كل موظف تقاضى أول أجر خاضع للاشتراك أقل من 15.000,00 دج تبقى قيمة المنحة العائلية 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 05 أطفال، دون أن يتأثر بالزيادات الفردية أو الجماعية التي لحقت راتبه.[/rtl]
[rtl] هدا رابط المنشور رقم: 02 المؤرخ في: 23 ما ي 2003 [/rtl]