[rtl]اصدر مقرر توقيف عن مهام موظف من تاريخ 4 ماي 2014 للاسباب الاتية المدكورة في حيثيات المقرر [/rtl]
[rtl] نظرا لرفضكم تنفيد تعليمات السلطة السلمية في اطار تادية المهام المرتبطة بوظيفتكم دون مبرر قبول [/rtl]
[rtl] نظرا لعدم الالتزام بالواجبات المفروضة عليكم من حيث الاستقبال ومتابعة نشاط مكتب …..[/rtl]
[rtl] نظرا للتسبب واللامبالاة ومحاولة ابتزاز القاصدين الى المصلحة [/rtl]
[rtl] نظرا لتحريركم رسائل مجهولة تمس بالقطاع [/rtl]
[rtl] نظرا لعدم الانضباط بالعمل [/rtl]
[rtl] نظرا لعدم احترامكم للسلم الاداري [/rtl]
[rtl] نظرا لتصرفكم الغير الاخلاقي والمشين [/rtl]
[rtl] بناءا على المراسلة الوزارية رقم بتاريخ [/rtl]
[rtl] بعد الاضطلاع على الملف الاداري التاديبي السابق[/rtl]
[rtl] باقتراح من رئيس مكتب الادارة والوسائل [/rtl]
[rtl] يقرر [/rtl]
[rtl]توقيف الموظف عن مهامه ابتداءا من تاريخ 4 ماي 2014[/rtl]
[rtl]ولقد تم تحويله في اطار تحويل الموظفين من المصالح اللامركزية الى مؤسسة عمومية ابتداءا من 1جويلية 2014 عن طريق مقرارت التحويل ولقد تم التكفل بهم عن طريق مقرر التكفل بعد عملية التحويل [/rtl]
[rtl]الاسئلة [/rtl]
[rtl]هل يجب اعادة تنصيبه بمحضر اعادة التنصيب ومقرر اعادة الادماج من طرف المؤسسة الاصلية ام المستقبلة [/rtl]
[rtl]بالنسبة للمحاسب العمومي هل مقرر التوقيف عن المهام الموظف يؤدي إلى ايقاف راتبه ام جزء منه طبقا للمادة 174 [/rtl]
[rtl]الامر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية[/rtl]
[rtl]المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.[/rtl]
[rtl]يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.[/rtl]
[rtl]إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.[/rtl]
[rtl]المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.[/rtl]
[rtl]ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.[/rtl]
[rtl]ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.[/rtl]
[rtl]وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.[/rtl]
[rtl]المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.[/rtl]