استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي ترسيم موظف Empty ف/ي ترسيم موظف

labbaci
labbaci
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 142

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : apc
تمت المشاركة الإثنين 23 مارس 2015, 15:04
هل لرئيس البلدية حق في عدم ترسيم موظف بعد نهاية فترة التربص أم الحق للجنة متساوية الأعضاء؟
مع العلم أن اللجنة موافقة على ترسيم الموظف وتم رفضه من طرف رئيس البلدية.


ف/ي ترسيم موظف Empty رد: ف/ي ترسيم موظف

labbaci
labbaci
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 142

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : apc
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مارس 2015, 10:57
90 مشاهدة ولارد واحد ....


ف/ي ترسيم موظف Empty رد: ف/ي ترسيم موظف

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مارس 2015, 12:14
رئيس البلدية له سلطة التعيين و التسيير بمموجب المرسوم رقم 90/99 
و عليه يمكن أن يزاول جميع الصلاحيات المخولة له و التي لها علاقة بتعيين الموظفين و ترسيمهم و ترقيته و عزلهم إلخ ...




و طبقا للأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

و عليه يمكنه ذلك طبقا للمادة 85 باللون الأحمر
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ف/ي ترسيم موظف Empty رد: ف/ي ترسيم موظف

labbaci
labbaci
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 142

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : apc
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مارس 2015, 13:21
بارك الله فيك


ف/ي ترسيم موظف Empty رد: ف/ي ترسيم موظف

عامر دحماني
عامر دحماني
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 38

نقاط : 54

تاريخ التسجيل : 04/01/2015

العمل : رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 09:48
يجب على أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء  ان يتحلوا  بالحياد وأخذ قرارهم طبقا للقانون  لا لرغبات  رئيس المجلس الشعبي البلدي في بعض الأحيان .


ف/ي ترسيم موظف Empty رد: ف/ي ترسيم موظف

عامر دحماني
عامر دحماني
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 38

نقاط : 54

تاريخ التسجيل : 04/01/2015

العمل : رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 09:51
ليس لرئيس البلدية الحق في رفض ترسيم موظف إذا كان وافق اغلب اعضاء اللجنة متساوية الأعضاء  إلا في حالة تساوي الأصوات يكون صوته مرجح


ف/ي ترسيم موظف Empty رد: ف/ي ترسيم موظف

عامر دحماني
عامر دحماني
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 38

نقاط : 54

تاريخ التسجيل : 04/01/2015

العمل : رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 09:55
إذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي ترسيم موظف بدون سبب يعتبر  تعسف بإستعمال السلطة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى