يا أخي وفقا للمرسوم النفيذي 90-99 المؤرخ في 01/03/1990 المتضنمن تحديد سلطة التعيين والتسيير وبمقتضى الامر06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
فان اي امر او تعليمة يقدمها المدير بصفته معين من السلطة الوصية اي الوزارة فلا يجوز لك مخالفتها ان تمس بكرمتك ( العرض والشرف...الخ ) اي معنى هدا امرك للذهاب لدى الممون ملزم بها ومكرها ومهما كان جنس الموظف ( امراء او رجل ) لان يدخل ضمن سياق العمل والمتصرف يخدم كل شيء في الادارة مهما كان نوعها لان الامر لي تحكي علي في المرسوم 08-04 راه اعطها بصفة عامة ولم يحدد اي حاجة وعليه هو لي يقرر اي المدير واش تخدم
وخطائك هدا ينقسم الى قسمين مهني من الدرجة الالولى اي الاخلال بالنظباط الذي يمس بالسير الحسن للمصالح وعقوبته هي التنبيه او الانذار اما القسم الثاني فهو من الدرجة 3 وفقا للمادة رقم 180 من الامر 06-03 المتعلقة برفض تطبيق تعليمات السلطة الوصية دور مبرر مفبول وتستدعي العقوبة المجلس التاديبي