- Benkahla4موظف درجة 3
-
الاقامة : RELIZANE
المشاركات : 288
نقاط : 422
تاريخ التسجيل : 04/11/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
المزاج : احب الله و الرسول
تمت المشاركة الخميس 07 نوفمبر 2013, 14:53
هل للمراقب المالي الصلاحيات في رفض محضر لجنة تقييم العروض بداعي ان المحضر خاطئ
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الخميس 07 نوفمبر 2013, 20:59
ليس من صلاحيته، بل يكفيه ان ترفق له مع ورقة الالتزام. تقرير تقديمي و كفى المدة 06 من المرسوم 10-236
- didiموظف درجة 2
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 142
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 16/11/2011
العمل : بدون عمل
المزاج : يحب الخير للناس والاطلاع على قضايا المجتمع
تمت المشاركة السبت 09 نوفمبر 2013, 21:56
اسمه المعرقل المالي و ليس المراقب المالي والسبب انه اصبح يتذخل في امور ليس من صلاحيته اعطيكم مثلا على مؤسستنا قام المراقب المالي بطلب ملفات الناجحين في مسابقة التوظيف من شهادة السوابق العدلية و بطاقة الخدمة الوطنية و غيرها شئ محير هذا من اختصاص مديرية الوظيف العمومي و المؤسسة التي توظف الناجحين
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 09 نوفمبر 2013, 23:54
تكون التقارير الادارية في شكل ملف كامل يضم كل التبريرات التي يستند اليها المقرر في تقريره وعليه الزم المشرع ارفاق تقرير تقديمي و ليس محضر تقديمي كما يمكن لمراقب المال بحكم وظيفته ان يطلب كل وثيقة مهما كانت لتبرير نفقة عمومية لذى سمي مراقب و الا كيف يقوم بهذه المهمة .....فاذا تبين مثلا في محضر لجنة تقييم العروض ان المؤسسةA هي اقل عرض وكانت الاستشارة بين 2 و احداهما غير مؤهل في الميدان المطلوب فمضمونا كل الاجراأت التي تبرر قانونية النفقة العمومية غير محترمة فارفاق تقرير تقديمي شكلا هو مطلوب ضمن الالتزام لكن به اخطاء تنافي الواقع كمنح المشروع لB دون اعلان يعتبر تصريح كاذب و استعمال وووو....... فهذا لايمكن لمراقب المال ان يمنحه موافقة حفظا للمال العام و الله اعلم
- zemamموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 111
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 19:20
انا رأيي ، وحتى يتسنى لنا التقدم الى الامام ،و حتى يتمكن المراقب المالي من مزاولة مهامه القانونية يجب انتداب ، موضف من المراقبة المالية لدى كل ادارة ، مديرية او بلدية او ماشابه ذالك . وباتالي " مانجوعو الذيب ما نبكو الراعي " مع حفظ المقامات
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 20:14
الوثائق الواجب إرفاقها بالالتزام مشار اليها في le manuel des dépenses engagées المذكور في هده النافذة
- الاء نهالموظف درجة 5
-
الاقامة : Relizane
المشاركات : 368
نقاط : 482
تاريخ التسجيل : 23/03/2013
العمل : موظفة
المزاج : جد مسرورة والحمد لله
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 20:54
يا اخي gladiateurان كان خطأ في المحضر فمنحقه وشكرا على التصحيح لكن المشكل غير ذلك
- شمس الدين31موظف درجة 1
-
الاقامة : الباهية
المشاركات : 67
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 06/02/2013
العمل : موظف
المزاج : بالشكر تدوم النعم
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 21:18
يا استاذي الكريم انت ادرى انه لا يوجد اي نص قانوني يدل على ذلك لكن السؤال
1كيف يمكن التاكد من صحة الاجراء للاستشارة المدرجة في التقرير التقديمي بنقص الوثائق الثبوتية-ملف الاستشارة-وهذا راجع الى احترام مبادىء المادة 3
من المرسوم الرئاسي وعليه صحة الاجراء من صحة النفقة في توجيه وترشيد النفقات
1كيف يمكن التاكد من صحة الاجراء للاستشارة المدرجة في التقرير التقديمي بنقص الوثائق الثبوتية-ملف الاستشارة-وهذا راجع الى احترام مبادىء المادة 3
من المرسوم الرئاسي وعليه صحة الاجراء من صحة النفقة في توجيه وترشيد النفقات
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 21:32
D’après les dispositions de l’article 58 de la loi n°90/21 du 15-8-1990 relative à la
comptabilité publique et des articles 9 et 23 du décret exécutif n°92/414 du 14-11- 1992
relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier exerce, au
stade des engagements, un contrôle complet, de fond et de forme, portant sur :
• la qualité de l’ordonnateur ;
• la conformité des engagements et des actes avec les lois et règlements en vigueur ;
• la disponibilité des crédits budgétaires ;
• la disponibilité des postes budgétaires ;
• la régularité de l’imputation de la dépense ;
• l’existence des visas ou des avis prescrits par la réglementation en vigueur ;
• la concordance du montant de l’engagement avec les documents justificatifs.
comptabilité publique et des articles 9 et 23 du décret exécutif n°92/414 du 14-11- 1992
relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier exerce, au
stade des engagements, un contrôle complet, de fond et de forme, portant sur :
• la qualité de l’ordonnateur ;
• la conformité des engagements et des actes avec les lois et règlements en vigueur ;
• la disponibilité des crédits budgétaires ;
• la disponibilité des postes budgétaires ;
• la régularité de l’imputation de la dépense ;
• l’existence des visas ou des avis prescrits par la réglementation en vigueur ;
• la concordance du montant de l’engagement avec les documents justificatifs.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 21:53
كما ان المشرع حعل بعض الممارسات من صلاحيات و تحت مسؤوليته من بينها ما يستشف مما يلي :
[rtl]المادّة : 41 يحدد البحث عن الشروط الأكثر ملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات.[/rtl]
[rtl]يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]فقرة من المادة 15 :[/rtl]
[rtl]المادّة : 41 يحدد البحث عن الشروط الأكثر ملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات.[/rtl]
[rtl]يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]فقرة من المادة 15 :[/rtl]
[rtl] إن التحصيص allotissementمن اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادّة : 53 تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات.[/rtl]
- Benkahla4موظف درجة 3
-
الاقامة : RELIZANE
المشاركات : 288
نقاط : 422
تاريخ التسجيل : 04/11/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
المزاج : احب الله و الرسول
تمت المشاركة الإثنين 11 نوفمبر 2013, 12:03
جزاكم الله خيرا
- Benkahla4موظف درجة 3
-
الاقامة : RELIZANE
المشاركات : 288
نقاط : 422
تاريخ التسجيل : 04/11/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
المزاج : احب الله و الرسول
تمت المشاركة الإثنين 11 نوفمبر 2013, 13:14
شكرا جزيلا على الافادات
- lotfi04موظف درجة 3
-
الاقامة : O.E.B
المشاركات : 281
نقاط : 319
تاريخ التسجيل : 12/06/2012
العمل : متصرف إقليمي
المزاج : حسب الظروف
تمت المشاركة الإثنين 11 نوفمبر 2013, 19:33
في بلديتنا المراقب المالي كل مرة يطلب وثيقة حسب ما يريد هو فمثلا في الاتفاقية نرفق بطاقة الاتزام ب:
الاعلان عن الاستشارة
وصلات استلام من طرف البلديات التي تم الارسال اليها
محاضر الفتح والتقييم
الاتفاقية
التقرير التقديمي
وأخر مرة طلب ارفاق دفتر الشروط
الاعلان عن الاستشارة
وصلات استلام من طرف البلديات التي تم الارسال اليها
محاضر الفتح والتقييم
الاتفاقية
التقرير التقديمي
وأخر مرة طلب ارفاق دفتر الشروط
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 13:37
اطلبوا منه يعطيكم المراجع التي يستند اليها لطلب هذه الوثائق
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الخميس 14 نوفمبر 2013, 14:15
إن التحصيص allotissementمن اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.[/rtl].........هل المشرع ذكر الوثائق التي بها تعلل المصلحة تحصيصها.؟... و ان طلبت من طرف اي سلطة فهل لك سيدي ان تجيبها بان تعطيك المرجع الذي استندت اليه في طلب وثيقة تبرر التحصيص ؟
ما هو الفرق بين التقرير و المحضر من الناحية الادارية .....فمثلا مجلس المحاسبة او مفتش الجمارك او مفتش الوظيفة العمومية ....هل له وثائق و طرق قانونية تؤطر عمله بدقة اقصد مثلا هل مجرد ارسال محضر لممفتش الوظيفة العمومية يروي اجراء ا ت مسابقة كفيل لان يوافق على النجاح النهائي ام عليه التاكد من سلامة الاجراأت .من خلال الوثائق الثبوتية اي التي تثبث و لا تروي فقط كفتح المسابقة و اعلانها ......هل مثلا المشرع ذكرفي قانون الصفقات الوثآئق التي تقدمها المصلحة المتعاقدة الى مقرر لجنة الصفقات لينجز تقريره ام ان مجرد ارفاق المذكرة التحليلية يعفينا من تقديم نسخة من الاعلان و المنح ...... الحل الامثل هو وضع مكان المسبقة بعدية وتفعيلها بشكل يعطي للامر بالصرف تسديد النفقة على ان يتحمل سلامة اجراء هاته النفقة مع مختلف الهيئات البعدية
ما هو الفرق بين التقرير و المحضر من الناحية الادارية .....فمثلا مجلس المحاسبة او مفتش الجمارك او مفتش الوظيفة العمومية ....هل له وثائق و طرق قانونية تؤطر عمله بدقة اقصد مثلا هل مجرد ارسال محضر لممفتش الوظيفة العمومية يروي اجراء ا ت مسابقة كفيل لان يوافق على النجاح النهائي ام عليه التاكد من سلامة الاجراأت .من خلال الوثائق الثبوتية اي التي تثبث و لا تروي فقط كفتح المسابقة و اعلانها ......هل مثلا المشرع ذكرفي قانون الصفقات الوثآئق التي تقدمها المصلحة المتعاقدة الى مقرر لجنة الصفقات لينجز تقريره ام ان مجرد ارفاق المذكرة التحليلية يعفينا من تقديم نسخة من الاعلان و المنح ...... الحل الامثل هو وضع مكان المسبقة بعدية وتفعيلها بشكل يعطي للامر بالصرف تسديد النفقة على ان يتحمل سلامة اجراء هاته النفقة مع مختلف الهيئات البعدية
- ابو صهيبموظف درجة 3
-
الاقامة : اليزي
المشاركات : 217
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : متصرف في الرقابة المالية اليزي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 14:01
الوثائق الواجب ارفاقها عند كل التزام هي الاوراق الثبوتية للنفقة اي التي تثبت النفقة واشتراط بعض الاوراق الاخرى زيادة في الاثبات اضافة الى عدم وجود ثقافة قانونية كافية لدى الامرين بالصرف وعدم نزاهتهم لذلك نحن نتحرى الاثباتات قدر الامكانليس للتعطيل وانما للتاكدلان هناك تفاقيات لاوجود لها فعليا مثلا
- kada soldموظف درجة 2
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 131
نقاط : 132
تاريخ التسجيل : 12/12/2012
العمل : ADJOINT DIRECTEUR
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 18:39
لماذا ترفض اتفاقية بداعي نقص الوثائق و بعد الطيران و السباحة و الجري و اتمام الوثائق يصادق على الاتفاقية في الحالة الاولى التي كانت عليها...ام ان المراقب المالي جاءه ملامك اخبره ان الامر بالصرف نزيه....**بركاونا من الشكيل**
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى