استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اريد جواب يا خاوتى  Empty اريد جواب يا خاوتى

b28
b28
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : 28

المشاركات : 35

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 17/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 15:07
السلام عليكم 

قامت البلدية بصيانة لاحدى البنايات التى تمتلكها وتمثلت صذه الصيانة في : 
تركيب ابواب وعوازل من الالمنيوم ودهن و..و.... علما ان هذه العملية قدرت بـ 470000.00 بكل الرسوم  
. (المبلغ الذى كان مرصود للعملية 480000.00 بالباب الفرعى الذى يعنى النفقة ) 

قام المراقب المالى المحلى بالتاشيرة على الالتزام بكشف كمى وتقييمى ( بدون استشارة) ..على اساس ان المبلغ المرصود كما قلنا بالباب الفرعى لا يساوى او يتجاوز مبلغ الاستشارة وهذا الذى اعتدنا عليه 
- زيادة على هذا اكتفى المراقب المالى عند التأشيرة على الكشف الكمى بختم وامضاء المصلحة التقنية الخاصة بالبلدية وليس الخاصة بفرع البناء والتعمير مع طلب جميع الوثائق الثبوتية الاخرى 

ولكن :
عندما قامت البلدية بجميع الاجراءات واتجهت نحو امين الخزينة لتسديد الفاتورة رفض هذا الاخير العملية متحججا بغياب الاستشارة مع علمه انها مؤشرة من عند المراقب المالى ومدعيا في نفس الوقت ان الاشغال مهما كانت مبالغها في الفواتير او تلك المرصودة لها بالابواب الفرعية فإنها تخضع للاستشارة وهذا ما رأينا انه مخالف للمادة 6 من قانون الصفقات مع طلبه ايضا انها يجب ان تكون مؤشرة من طرف المصالح التقنية الخارجية 


اريد معرفة من المصيب ومن المخطئ  مع بعض الشرح ان امكن او وثيقة توضيحية 


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 16:27
السلام عليكم.
اخي
ان رفض امين الخزينة غير مؤسس و هو تجاوز صلاحيات غير مبرر لان اختيار المتعامل المتعاقد من صلاحيات صاحب المشروع ويدخل ضمن الملاءمة L'opportunite و المادة 53 من المرسوم 10-236 التي تنص:" تختص المصلحة المتعاقدة في اختيار المتعاقد, مع مراعاة تطبيق احكام الباب الخامس من هذا المرسوم و المتعلق برقابة الصفقات".علما ان الباب الخامس لايشير لا من قريب و لا من بعيد للمحاسب المكلف.
اما فيما يخص المصالح التقنية للبلدية فانها مصالح تقنية كاي مصالح اخرى و لها نفس الصلاحيات فان اشرت هذه الاخيرة على المشروع بغد التأشيرة صالحة و كل خلل تحاسب هذه المصلحة و لا يحق لامين الخزينة الطعن في مهامها الا اذا كان هنك نص قانوني صريح يمنع ذلك.


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 18:30
نفس راي الاخ ناصر


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

fc hichem
fc hichem
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 619

نقاط : 1117

تاريخ التسجيل : 26/06/2014

العمل : sd
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 18:49
أخي العزيز ان راي غير صائب لأنه هناك مراسلات صادرة عن قسم الصفقات بوزارة المالية وكذا المادة 06 من قانون الصفقات العمومية والتي يجيز القيام بالأشغال دون 500.000.00 شريطة ان المبلغ المذكور لايتجاوز هذا السقف المذكور في جميع مواد قسم التسيير أو التجهيز أي كل قسم على حدى و مع جميع المتعاملين ، للتوضيح لايمكننا تسليم  أكثر من قسيمة واحدة في السنة بمبلغ 500.000.00 وإلا خالفنا نص القانون


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 19:10
بالاضافة فان وضعية الاشغال يجب ان تاشر من طرف المصالح التقنية للدولة
جسب مراسلة رقم
330بتاريخ 30/03/2009 الصادرة عن المدير العام للمحاسبة


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 19:14
السلام عليكم.
اخي هشام.
بداية تحيات الى الاخ امحمد وهو صاحب فضل كبير على موظفي هذا المنتدى المحترم.و اقول له سررت اخي بروبك و لو افرضيا.
ان الموضوع لا تعلق بالاستشارة و وجوب تطبيق احكام المواد التي تتطرقت اليها مشكورا و لا يختلف اثنان في ذلك. انما الموضوع يتعلق بصلاحيات المحاسب العمومي الذي لا يحق له التدخل في اختيار المتعامل لان هذا من اختصاص المصلحة المتعاقدة و ان الهيئة المخولة بالاطلاع الاجراءات و كيفيات الاختيار هي لرقابة المالية. ان  ملف الاشتشارة لا يدخل  ضمن الوثائق التبريرية للنفقة. والتالي فالمحاسب ليس مسؤولا على الاختيار.


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 19:27
اتفق مع الاخ الناصر حول عدم التدخل في الصلاحيات
والتفريق بين قانونية النفقة و ملائمتها
و بالرجوع الى دليل dgc
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ
وزارة المالية
المديرية العامة للمحاسبة
Manuel des procédures techniques financières et comptables du trésor
120
Le contrat non soumis au visa de la commission des marchés publics et la facture pro format :
Le contrat :
- Le premier paiement :
Le premier paiement rentrant dans le cadre de l’exécution d’un contrat (convention) est constitué
des documents ci-après :
● le mandat de paiement en trois exemplaires ;
● le contrat (convention) en deux exemplaires ;
● la


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 19:29
اريد جواب يا خاوتى  O6ifjk


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 20:01
السلام عليكم.
اخي امحمد
ان الكثير يضن ان الاكثار في طلب الوثائق التبريرية المرفقة للحوالة لاجل تسديد للنفقة يعفيه من المسؤولية, وهذا امر غير صحيح. الى جانب انه يتسبب في تداخل الصلاحيات فهو عديم الجدوى في الوصول الغاية المرجوة المتمثلة في التأكد من صحة النفقة. 
ان الذي يريد التحايل على النصوص قد يكون مستعد ان يقدم اي وثيقة يطلبها المحاسب و قد يكون ضرر تلك الوثيقة اكبر من نفعها مما و قد يورطه من حيث لا يدري و تلقى عليه مسؤولية هو في غنى عنها.


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 20:09
أظن أن المحاسب لديه الحق وإليكم الموضوع التالي ولكم الحكم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهذا لنستفيد


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 20:44
السلام عليكم.
اخي foodkas
ان الاستشارة واجبة و النصوص صريح في ذلك. انما الامر يتعلق بالصلاحيات, فالمخول قانونا طلب ملف الاستشارة هو المراقبة المالي الذي من مهامه التأكد من صحة الاجراءات و النظر هل ان اختيار المصلحة المتعاقدة كان مطابقا لتلك الاجراءات؟ كما ان اختصاص المصلحة المتعاقدة يدخل ضمن الملاءمة L'opportunite التي هي من صلاحياته. هذه الاخيرة اي الملاءمة  هي احد مباديء المحاسبة العمومية للفصل بين صلاحيات الامر بالصرف و صلاحيات المحاسب.
و عليه فان اخطاء صاحب المشروع في الاختيار و اقره على دلك المراقب بالتأشيرة على هذا الاختيار وجب على المحاسب التسديد لانه ليس ممخولا بالاطلاع على الاجراءات و ان مسؤوليته مخلات و ان ملف الاختيار لا يدخل ضمن الوثائق التبريرية للنفقة و المرفقة للحوالة.
نعم لما كانت خزاين البلديات تسمى Recettes de gestion تابعة لمديرية الضرائب و كانت النفقات ميزانية البلدية لا تخضع لتأشيرة المراقب المالي و كان القابض هو المحاسب العمومي كان يطلب ملف الاختيار من محاضر لجنتي الفتح و التقييم ...الخ لانه  كان يضطلع زيادة على مهمته الاساسية كمحاسب بدور المراقب المالي و لكن بعد الحاق هذه القباضات لمصالح المديرية العامة للمحاسبة و تكليف المراقب المالي تحددت الصلاحيات و تحدد دور كل واحد من المتدخلين.
وفقمك الله اخى الكريم .


اريد جواب يا خاوتى  Empty رد: اريد جواب يا خاوتى

zaki1414
zaki1414
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Tiaret

المشاركات : 53

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/10/2014

العمل : حب المعرفة
تمت المشاركة الثلاثاء 05 مايو 2015, 21:08
وفقكم الله


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى