السلام عليكم.
اخي
بداية لا يحق للمتعامل المتعاقد اي المقاولة طلب تغيير المواصفات او المواد او المبالغ.انما الذي يحق له التغيير المصلحة المتعاقدة بصفتها صاحبة المشروع. و لابد ان يكون التغيير مطابقا لاحكام المرسوم 10-236 و لا يكون التغييرات الا بملحق وبعد تأشيرة لجنة الصفقات للصفقة الاصلية و يجب على المصلحة ان تبرر الاسباب التي اجبرتها على ادخال تغييرات على الصفقة.
اما اي تغيير قبل تأشيرة الصفقة فهو يؤدي الى الغاء جميع الاجراءات و تعديل دفتر الشروط وفق المتطلبات الجديدة و تقديمه للجنة الصفقات من اجل التأشيرة من جديد و قبل ذلك طلب الغاء دفتر الشروط القديم.
ان ادخال تغيييرات على الصفقة مهما كان نوعها من طرف المصلحة المتعاقدة لا يصح الاوفق الشروط السالفة الذكر. اما ان تطلب الشركة المنجزة للمشروع بادخال تغييرات فهذا امر مرفوض جملة و تفصيل.