أود من الإخوة الأعزاء إفادتنا بشرح للمادة 44 من قانون الصفقات خاصة الفقرة التالية :
لايمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات أوعندما تكون مبالغ العروض مفرطة ، حالات لعدم الجدوى .ويتعين على المصلحة المتعاقدة ، في هذه الحالات إعادة الإجراء.
وففق الله الجميع إلى جادة الصواب.