السلام عليكم.
ليس هناك اي علاقة بين عقوبة التاخير وكيفيية الابرام.
ان هده العقوبة المالية ترتبط بالاجال ,فان اخل بها المتعامل المتعاقد دون مبرر تطبق في حقه غرامة مالية تسمى عقوبة التأخير.
اما فيما يخض الافعاء من العقوبة فهو من صلاخيات صاحب المشروع - المادة 90 من المرسوم 10-236 .
نفس المادة تحدد بوضوح كيفية الاعفاء وذلك باصدار اوامر الايقاف و الاستنئناف مرفوقين بشهادة ادارية للاعفاء من هذه العقوبة.
وعليه فان الاوامر الايقاف و الاستنئناف وحدها لا تكفي و كذلك الشهادة الادارية وحدها لا تكفي.