استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

شهادة الاعتماد  Empty شهادة الاعتماد

moi mourad
moi mourad
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 620

نقاط : 961

تاريخ التسجيل : 08/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 11 يونيو 2015, 12:55
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يحق للمصلحة المتعاقعدة ان تطلب من مشارك في استشارة ما ان يستكمل ملفه بشهادة الاعتماد عند استكمال عملية فتح العروض  مع العلم ان هاته الشهادة ينقط عليها في عملية تقيم
و هل يسمح لشخص اخذ دفتري شروط  مع العلم انه يملك ختمين مغايرين الا انه اسم وواحد للشركة


شهادة الاعتماد  Empty رد: شهادة الاعتماد

yaakoub240
yaakoub240
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : guelma

المشاركات : 127

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 11/11/2013

العمل : inspecteur financier
تمت المشاركة السبت 13 يونيو 2015, 21:49
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بالنسبة للسؤال الاول
 ان الوثائق التي لا يمكن استكمالها حسب المادة 122 من 10-236 هي التصريح بالاكتتاب و كفالة التعهد و العرض التقني بحصر المعنى. فربما انت تسال اذا ما كانت شهادة الاعتماد تدخل ضمن العرض التقني بحصر المعنى
حسب الارسالية التالية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يعرف قسم الصفقات العمومية العرض التقني بحصر المعنى على انه اجابة المتعهد على الشروط التقنية لدفتر الشروط في الفقرة الاولى.
ثم في الفقرة الثانية بعد اعطائه جملة من الامثلة عن الوثائق التي تدخل في العرض التقني بحصر المعنى يشير الى ان هذه الوثائق يمكن ان تكون محل تعديل من طرف المتعهد.
فمن منظور ان شهادة الاعتماد لا يمكن ان تكون محل تعديل من المتعهد نستنتج انه يمكن استكمال ملف بهذه المثيقة
هذا و الله اعلم
اما الشطر الثاني من السؤال فيبدو غير واضح فانت تقول ان الاسم واحد و الختمين مختلفين مع العلم ان الاختام تكون مطابقة لاسماء الشركات او المؤسسات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى