وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بالنسبة للسؤال الاول
ان الوثائق التي لا يمكن استكمالها حسب المادة 122 من 10-236 هي التصريح بالاكتتاب و كفالة التعهد و العرض التقني بحصر المعنى. فربما انت تسال اذا ما كانت شهادة الاعتماد تدخل ضمن العرض التقني بحصر المعنى
حسب الارسالية التالية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يعرف قسم الصفقات العمومية العرض التقني بحصر المعنى على انه اجابة المتعهد على الشروط التقنية لدفتر الشروط في الفقرة الاولى.
ثم في الفقرة الثانية بعد اعطائه جملة من الامثلة عن الوثائق التي تدخل في العرض التقني بحصر المعنى يشير الى ان هذه الوثائق يمكن ان تكون محل تعديل من طرف المتعهد.
فمن منظور ان شهادة الاعتماد لا يمكن ان تكون محل تعديل من المتعهد نستنتج انه يمكن استكمال ملف بهذه المثيقة
هذا و الله اعلم
اما الشطر الثاني من السؤال فيبدو غير واضح فانت تقول ان الاسم واحد و الختمين مختلفين مع العلم ان الاختام تكون مطابقة لاسماء الشركات او المؤسسات