استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عدم كفاية الاعتماد. Empty عدم كفاية الاعتماد.

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 13 أبريل 2011, 21:07
هل يوجد اجتهاد يقضي بضرورة توفر الاعتمادات المالية قبل الاعلان عن الصفقة او الاستشارة .
وهل يمكن الخروج عن هذا المبدا اذا تعلق الامر بميزانية البلدية :
مثلا نقوم بجميع اجراءات الصفقة من اعلان فتح تقييم ومنح مؤقت بالجرائد ثم اسناد نهائي ( واقل عرض اكبر من الاعتماد المخصص بحوالي1100000 دج )) مع العلم بعدم كفاية الاعتماد المخصص بالميزانية ومع نية باجراء تحويلات في قسم التجهيز الى العملية المتعلقة بالمشروع . وقد تمت عملية التحويل بعد الاسناد باكثر من شهر ونصف .فهل الاجراء ينطبق عليه هنا عدم كفاية الاعتماد .


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 10 يوليو 2011, 15:08
لا يمكن الشروع في هذه الإجراءات إلا بتوافر التغطية المالية اللازمة لها ..


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

kidigreen
kidigreen
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 54

نقاط : 53

تاريخ التسجيل : 02/02/2012

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الثلاثاء 28 فبراير 2012, 17:33
بارك الله فيك

و جزاك الله احسن الجزاء


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الثلاثاء 28 فبراير 2012, 19:42
السلام عليكم جماعة
توافر الإعتمادات المالية (les crédits financières) وفقا للقيد الميزاني (imputation budgétaire) المعمول به، أمر واجب تماما عند الأمر بالصرف (ordonnancement) أو الأمر بالدفع (mandatement) أي يوم تلقي المحاسب العمومي لهذا الأمر، ومن الوهلة الأولى فإن عدم تواجد الإعتمادات المالية بالنسبة لميزانية الدوالة وميزانيات الجماعات الإقليمية وميزانيات المؤسسات المستقلة (كل الميزانيات)، يجعل المحاسب العمومي يرسل إلى الآمر بالصرف ما يسمى بـ "رفض الدفع/ Rejet de Paiement" لأن السبب هو "عدم توفر الإعتمادات المالية/ Insuffisance des crédits".
الإستثناء المتواجد هنا هو أنه يمكن للآمر بالصرف جعل المحاسب العمومي يدفع على مسؤولية الأول وهذا فقط بالنسبة للمدونات الميزانية التي هي موضوع ميزانية الدولة (فقط دون سواها) ما يعرف بتقنية "التسخيرة/ la Réquisition"، ويكون هذا الإستثناء موضع تنفيذ فيما يتعلق بعدم كفاية الإعتمادات المالية بالنسبة لقيد ميزاني من مدونة ميزانية تابعة تماما لميزانية الدولة، سواء أتعلق الأمر بنفقات تسيير للمصلحة، أم بنفقات تجهيز بشأنها. على أن يتحمل الآمر بالصرف طبعا، تماما وبصورة كلية تغطية هذا التجاوز في الإعتمادات سواء بتواصله مع السلطة الوصية مثلا لدعم مدونته بإعانات إضافية، أو من خلال إجرائه تحويلات للإعتمادات لدى مدونة مصلحته والتي تتم على أصعدة مختلفة.
ويجدر بنا التنويه أن تجاوز الإعتمادات لا يقتضي أبدا تجاوز متاحات الخزانة (la Trésorerie) للمصلحة لوحدها ممثلة في مصلحة الآمر بالصرف.
الله يسهل جماعة


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

rommio
rommio
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 303

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة الثلاثاء 28 فبراير 2012, 21:26
هناك اجتهاد قضائي بهذا الخصوص راجع مجلة مجلس الدولة العدد 06 أو 07


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأربعاء 29 فبراير 2012, 18:56
السلام عليكم
علي ما اظن التساول هنا  لا يدور حول التسوية المالية للصفقة او اعتمادات الدفع
وانما افهم بان  التساول يدور بخصوص الالتزام بالنفقة
لان الصفقة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تعتمد حتي ،  
بسبب تجاوز مبلغها  او (سعرها)
الغلاف المالي المخصص لهذه النفقة  بمقرر تسجيل العملية 
Depassement de l'A.P
Et non pas l'insuffisance  des C.P
وبالتالي لايمكن مباشرة او  الاستمرار في الاجراات ما لم تتوفر اصلا  التغطية المالية الضرورية  لذلك.
حيث  مثلا
اذا بررت ذلك شروط اقتصادية او مالية
وكانت النفقة  لا تستحوذ علي الغلاف المالي الكافي ففي هذه الحالة  
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا الي صفقات تشمل علي قسم ثابت وقسم او اكثر اشتراطي  
مما يوكد ضرورة توفر الارصدة المالية للنفقات قبل الشروع في اجراات الابرام 
ارجو ان اكون قد اصبت وشكرا


 


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة السبت 03 مارس 2012, 13:20
السلام عليكم
اود أن أستفسر الاخوة حول الموضوع التالي :
قامت مصلحتنا بعقد صفقة لانجاز مشروع ما تكفلت هيئة الرقابة بمتابعته التقنية ، واثناء هذه المتابعة أوصت بانجاز اشغال جديدة ( تكميلية واضافية ) ، وقد اصدرت المصلحة اوامر بانجاز هذه الاشغال بناء على هذه التوصيات ، لكن اتضح عند اعداد الكشف النهائي للاشغال تجاوز الغلاف المالي للعملية.
وبما انه لم يكن في الامكان اعادة تقييم العملية فانه تم تسجيل عملية جديدة تحت نفس التسمية مع اضافة عبارة تسوية بالمبالغ المطلوبة وذلك على سنة 2011 .
كيف يمكن تسوية هذه المبالغ لصالح المتعامل المتعاقد ، وماهي طريقة الابرام .
رجاءا افيدونا ، وأنا مستعد لتقديم باقي التفاصيل ان كانت ضرورية.


عدم كفاية الاعتماد. Empty رد: عدم كفاية الاعتماد.

فتيتة
فتيتة
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alowed

المشاركات : 290

نقاط : 299

تاريخ التسجيل : 17/02/2012

العمل : bladia
تمت المشاركة الجمعة 20 ديسمبر 2013, 16:33
بالتوفيق


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى