يجب علينا أن نفرق بين العطلة المرضية التي يقدمها الموظف وبين القرار الإستشاري للطبيب الخاص بمصالح الضمان الإجتماعي فقرار الطبيب الإستشاري هو يدرس أحقية العطلة من أجل التعويض المادي أما فيما يخص التمارض فهناك ما يسمى طبيب العمل هو من يقرر للموظف أو صاحب العطلة المرضية بالعودة للعمل أم لا
لأن الطبيب الإستشاري قد يرفض العطلة المرضية المقدمة من طرف الموظف بسبب أمور إدارية تخص الضمان الإجتماعي هذا لا يعني أن المعني غير مريض ويجب عليه مزاولة العمل أو تتحذ الإدارة معه إجراءات تأديبية لا لأن من أسباب رفض العطلة المرضية مثلا من قبل مصالح الضمان الإجتماعي عدم تقديم الشهادة الطبية قبل 48 ساعة مثلا أو لم يقم المعني بحضور المعاينة الطبية للطبيب الإستشاري أو لم يحضر وثائق تبريرية طلبها منه كتحاليل أو أشعة أو لديه مشكل مع الضمان الإجتماعي سابق .... إلخ
لذلك القرار الإستشاري للطبيب يهم التعويض المادي لأيام التي وافق عليها الطبيب أما الإدارة فتوافق على العطلة كاملة حتى ولو لم تقم مصالح الضمان الإجتماعي بقبولها وللإدارة في حالة شكها بحالة التمارض إحالة المعني على طبيب العمل
فلذلك فإن الموظفة في حالة عطلة مرضية قانونية لمدة 90 يوما حتى ولو لم توافق مصالح الضمان الإجتماعي عليها وللإدارة في حالة الشك كما قلت أي الموظفة تتمارض لها أن تعرضها على طبيب العمل وإلا فإن الموظفة في حالة عطلة مرضية قدرها 90 يوما والله أعلم
صح رمضانكم