استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 13 يوليو 2015, 13:34
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

ردا على أحد الزملاء الذي قال انه يمكن منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمحددة ب3%  
مراسلة رقم 4060 بتاريخ 19 نوفمبر 2013   
حملوا على بركة الله


حمل من هنا:

منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 ____________________3_____4060
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
او من هنا:
منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 AM1E4i
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
او من هنا:
منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Do
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Do
او من هنا:
منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 11223483_1609435125995259_201475685288480477_n
او من هنا:
منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 2m4y32p




عدل سابقا من قبل sindabad في الجمعة 13 مايو 2016, 17:14 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

ahmed1111
ahmed1111
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 46

نقاط : 62

تاريخ التسجيل : 29/10/2012

العمل : educateur
تمت المشاركة الأحد 02 أغسطس 2015, 12:29
merci


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

rezki
rezki
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 186

نقاط : 191

تاريخ التسجيل : 27/04/2011

العمل : epsp tologa
تمت المشاركة الأحد 02 أغسطس 2015, 14:42
شكرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

abdelhak tahar
abdelhak tahar
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 27

نقاط : 27

تاريخ التسجيل : 06/04/2015

العمل : sante
تمت المشاركة الإثنين 03 أغسطس 2015, 22:39
merci


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

LYAZID2012
LYAZID2012
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : SETIF

المشاركات : 296

نقاط : 297

تاريخ التسجيل : 04/09/2012

العمل : ADMININSTRATEUR
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 19:38
شكرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

walidfm
walidfm
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 51

نقاط : 58

تاريخ التسجيل : 23/03/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 21:14
merci


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

benabdallah
benabdallah
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 18

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 16/09/2011

العمل : agent poly-valent
تمت المشاركة السبت 15 أغسطس 2015, 10:42
ثبت الله أجرك


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

ghanou23
ghanou23
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 328

نقاط : 359

تاريخ التسجيل : 23/06/2013

العمل : comptable
تمت المشاركة السبت 15 أغسطس 2015, 11:23
شكرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

fawzi2015
fawzi2015
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 9

نقاط : 13

تاريخ التسجيل : 02/08/2015

العمل : ingénieur
تمت المشاركة الأحد 16 أغسطس 2015, 18:00
شكرا جزيلا والرد سوف يكون بعد قراءة محتوي المراسلة


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

fawzi2015
fawzi2015
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 9

نقاط : 13

تاريخ التسجيل : 02/08/2015

العمل : ingénieur
تمت المشاركة الأحد 16 أغسطس 2015, 18:14

[rtl]كل ما يجب أن تعرفه عن الخدمات الاجتماعية[/rtl]
[rtl]لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:[/rtl]
[rtl]الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.[/rtl]
[rtl] -  الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.[/rtl]
[rtl]المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـار التشـريع المعمول به.[/rtl]
[rtl]1)   الحماية الاجتماعية: [/rtl]
[rtl]إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين هما:
1-
الخدمات الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]2- الضمان الاجتماعي(التأمينات.([/rtl]
[rtl]2)   الخدمات الاجتماعية: (les œuvres sociales):[/rtl]
[rtl]تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.[/rtl]
[rtl]ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في  15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية بتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.[/rtl]
[rtl]3)   مجالات الخدمات الاجتماعية: [/rtl]
[rtl]توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم  التكفل بها. تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]1.    المساعدة الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]2.    الخدمات الصحية.[/rtl]
[rtl]3.    دور الأمومة ورياض الأطفال.[/rtl]
[rtl]4.    الرياضة الجماهيرية.[/rtl]
[rtl]5.    التسلية والأنشطة الثقافية.[/rtl]
[rtl]6.    الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.[/rtl]
[rtl]7.    مراكز الاستراحة العائلية.[/rtl]
[rtl]8.    مراكز الاستجمام.[/rtl]
[rtl]9.    مراكز الاصطياف.[/rtl]
[rtl]4)   المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:[/rtl]
[rtl]يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.[/rtl]
[rtl]حسب ما جاء في المرسوم  رقم 82/179 ولا سيما:[/rtl]
[rtl]المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".[/rtl]
[rtl]5)   تـمـويلـها:[/rtl]
[rtl]بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي :[/rtl]
[rtl]المادة 06:  تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.  [/rtl]
[rtl]المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".[/rtl]
[rtl]هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:[/rtl]
[rtl]- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).[/rtl]
[rtl]- نسبة  0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ FNPOS[/rtl]
[rtl]- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد (الصندوق الوطني للتقاعد.([/rtl]
[rtl]يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".[/rtl]
[rtl](هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية  FNPOSلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)[/rtl]
[rtl]توضيح لابد منه:[/rtl]
[rtl]إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي  02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:[/rtl]
[rtl]لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو  60 مليار سنتيم.[/rtl]
[rtl]هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.[/rtl]
[rtl]إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين  مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.[/rtl]
[rtl]أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :[/rtl]
[rtl]§       اقتطاعات  اجبارية: تتمثل في :[/rtl]
[rtl]o   الضمان الاجتماعي أو التأمينات: إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة  09 % موزعة كما يلي:[/rtl]
[rtl]   + نسبة  06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.[/rtl]
[rtl]   + نسبة  1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.[/rtl]
[rtl]   + نسبة  1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.[/rtl]
[rtl]o   الضريبة الإجمالية على الدخل: وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.[/rtl]
[rtl]§   اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية (الميناتيك) أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ[/rtl]
[rtl]المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.[/rtl]
[rtl]المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط[/rtl]
[rtl]المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.[/rtl]
[rtl]المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.[/rtl]
[rtl]المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:[/rtl]
[rtl]ü    الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.[/rtl]
[rtl]ü  الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.[/rtl]
[rtl]ü    مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.[/rtl]
[rtl]ü    الهبات و الوصايا.[/rtl]
[rtl]ü    المساهمة المالية المحتملة من العمال.[/rtl]
[rtl]المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.[/rtl]
[rtl]المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.[/rtl]
[rtl]و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.[/rtl]
[rtl]المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.[/rtl]
 
 
 
 
 
[rtl]إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية[/rtl]
[rtl]أ- الإنشاء:[/rtl]
[rtl] تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.[/rtl]
[rtl]المادة 03ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.[/rtl]
[rtl]المادة 04 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.[/rtl]
[rtl] المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]المادة 06 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.[/rtl]
[rtl]المادة 21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.[/rtl]
[rtl]وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.[/rtl]
[rtl]المادة 22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.[/rtl]
[rtl]وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.[/rtl]
[rtl]المادة 23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.[/rtl]
[rtl]المادة 24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.[/rtl]
[rtl]ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.[/rtl]
[rtl]المادة 25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.[/rtl]
[rtl]المادة 26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.[/rtl]
[rtl]المادة 27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة[/rtl]
[rtl]إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات  الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.[/rtl]
[rtl]المادة 28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.[/rtl]
[rtl]المادة 30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.[/rtl]
[rtl]ب- التسـيير:[/rtl]
[rtl]المادة 09: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.[/rtl]
[rtl]تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.[/rtl]
[rtl]المادة 10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.[/rtl]
[rtl]يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الاطلاع.[/rtl]
[rtl]المادة 11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.[/rtl]
[rtl]كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.[/rtl]
[rtl]المادة 12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:[/rtl]
[rtl]- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.[/rtl]
[rtl]- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.[/rtl]
[rtl]- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.[/rtl]
[rtl]وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.[/rtl]
[rtl]المادة 13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.[/rtl]
[rtl]المادة 14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.[/rtl]
[rtl]المادة 15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.[/rtl]
[rtl]المادة 16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .[/rtl]
[rtl]و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.[/rtl]
[rtl]المادة 29: تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .[/rtl]
[rtl]المادة 31: يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.[/rtl]
[rtl]المادة 32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.[/rtl]
[rtl]لماادة 33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.[/rtl]
 
 
[rtl]ج -الاختصاصات: [/rtl]
[rtl]المادة07:  تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:[/rtl]
[rtl]- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.[/rtl]
[rtl]- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.[/rtl]
[rtl]- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها [/rtl]
[rtl]- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .[/rtl]
[rtl]- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.[/rtl]
[rtl]- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.[/rtl]
[rtl]- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.[/rtl]
[rtl]المادة08[/rtl]
[rtl]تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.[/rtl]
 


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

ntic_sba
ntic_sba
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 31

نقاط : 33

تاريخ التسجيل : 12/08/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 31 أغسطس 2015, 00:33
merci


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

فيصل
فيصل
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 124

نقاط : 170

تاريخ التسجيل : 04/03/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : مرح

تمت المشاركة الإثنين 31 أغسطس 2015, 19:34
بارك الله فيك .


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

walidalg16
walidalg16
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 29

نقاط : 29

تاريخ التسجيل : 02/08/2015

العمل : tresor
تمت المشاركة الإثنين 31 أغسطس 2015, 19:47
merci beaucoup


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

djallaldj
djallaldj
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : وادي العثمانية - ميلة

المشاركات : 318

نقاط : 348

تاريخ التسجيل : 22/01/2011

العمر : 43

العمل : مفتش مركزي بالخزينة
المزاج المزاج : وتستمر الحياة

تمت المشاركة الإثنين 31 أغسطس 2015, 19:51
السلام عليكم


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

kimoujimou
kimoujimou
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 81

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 23/12/2014

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الثلاثاء 01 سبتمبر 2015, 10:26
شكرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

youcef youcef
youcef youcef
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 811

نقاط : 1177

تاريخ التسجيل : 11/03/2010

العمر : 48

العمل : موظف
المزاج المزاج : التواضع

تمت المشاركة الثلاثاء 01 سبتمبر 2015, 13:12
وشكراا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

ابراهيم عمر
ابراهيم عمر
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 260

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 22/05/2014

العمل : وظف
تمت المشاركة الأربعاء 02 سبتمبر 2015, 10:24
شكرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

bhamid
bhamid
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tizi ouzou

المشاركات : 371

نقاط : 372

تاريخ التسجيل : 06/01/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 02 سبتمبر 2015, 21:19
merci


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

synapse_2012
synapse_2012
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 152

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 02/02/2012

العمل : adminstration
تمت المشاركة الأربعاء 02 سبتمبر 2015, 23:28
زعمى صح


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

r.lahouari
r.lahouari
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 111

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 07/01/2013

العمل : chef de service
تمت المشاركة الخميس 03 سبتمبر 2015, 09:59
baraka allaho fika


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

طارق عزالدين
طارق عزالدين
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : غرداية

المشاركات : 152

نقاط : 153

تاريخ التسجيل : 27/05/2011

العمل : موظف اداري
تمت المشاركة الإثنين 21 سبتمبر 2015, 00:04
نشكر لكم الاهتمام ونتمنى لكم التوفيق


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

maamarstp
maamarstp
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 195

نقاط : 206

تاريخ التسجيل : 21/10/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 21 سبتمبر 2015, 15:58
جزاكم الله خيرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

belkheir71b
belkheir71b
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 23

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 30/12/2014

العمل : hopital
تمت المشاركة الإثنين 21 سبتمبر 2015, 21:06
merci


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

sboubeggar
sboubeggar
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تمالوس سكيكدة

المشاركات : 37

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 21/09/2014

العمر : 47

العمل : موظف ببلدية
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الإثنين 21 سبتمبر 2015, 21:08
مشكور


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

براء
براء
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : ام البواقي

المشاركات : 444

نقاط : 623

تاريخ التسجيل : 13/11/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, 11:33
شكرا


منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح - صفحة 2 Empty رد: منح إعانة مالية من الهيئة المستخدمة غير تلك المنصوص عليها قانونا والمح

nazim25
nazim25
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 347

نقاط : 369

تاريخ التسجيل : 10/11/2013

العمل : Aide Ingenieur Niveau 1
تمت المشاركة الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, 13:55
شكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى