استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

قانون الصفقات قسم التسيير  Empty قانون الصفقات قسم التسيير

kamel_1980
kamel_1980
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : guelma

المشاركات : 98

نقاط : 212

تاريخ التسجيل : 18/03/2011

العمل : fonctionnair apc bouchegouf
تمت المشاركة الأحد 19 يونيو 2011, 19:22
سلام عليكم جميعا اريد شرح كامل للمادة 06 من قانون الصفقات الجديد و كذلك عملية المناقصة بقسم التسيير و ارجو ان يكون الشرح مفصل من دقيق اذا فيه نصوص تنظيمية خاصة بهذه العملية ارجوا من الأخوة موافتنا بها

و اذا كانت مواد لم تذكر في الجدول الكمي و الكفي و البلدية في حاجة ماسة لها ماهو الحل و شكرا


قانون الصفقات قسم التسيير  Empty رد: قانون الصفقات قسم التسيير

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 يوليو 2011, 12:10
السلام عليكم ..
بداية أرجو تصويب بعض المفاهيم .. فمن المنظور القانوني لا يوجد هناك ما يسمى المناقصة الخاصة بقسم التسيير و المنافصة الخاصة بقسم التجهيز.
بل هناك:
1. صفقات الأشغال و اللوازم.
2. صفقات الدراسات و الخدمات.
أما بالنسبة للمادة 06 من قانون الصفقات، فقد جاءت لتجيب عن السؤال التالي : متى يكون اللجوء إلى المناقصة إجباريا؟و الجواب :
- إذا كان مبلغ الطلب العمومي يساوي أو يفوق 8.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم.
- إذا كان مبلغ الطلب العمومي يساوي أو يفوق 4.000.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات.
و بالتالي كل الطلبات التي تقل مبالغها عن الحدود المبينة اعلاه لا تتطلب وجوبا اللجوء إلى المناقصة .. و هذا يعني تخفيف الإجراءات و ليس غياب المنافسة و الشفافية و المساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، و عليه، ينبغي في هذه الحالة إجراء إستشارة ما بين 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.
من جهة أخرى، و في إطار تخفيف الإجراءات دائما يمنح القانون إمكانية اللجوء إلى التراضي البسيط إذا كان مجموع الطلب العمومي خلال السنة المالية لا يتجاوز الحدود التالية :
- 500.000.00 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم.
- 200.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات.
مع الإشارة إلى منع تجزئة الطلب العمومي بهدف تفادي إجراءات المناقصة و الإستشارة.
لكنك قد تطرح السؤال التالي : كيف أعرف أن الطلب العمومي لن يتجاوز الحدود الفصوى المبينة أعلاه.
هنا يحيلك المشرع على المادة 11 من المؤسوم الرئاسي ؤقم 10-236 التي توجب على المصلحة المتعاقدة قبل الشروع في تنفيذ الطلب العمومي أن تقوم بتحديد إحتياجاتها للسنة المالية كاملة، و من هنا تستطيع أن تحدد قيمة هذه الحاجيات، و منه معرفة الإجراءات واجبة الإتباع.
أرجو ان أكون قد إستفدت و أفدت.


قانون الصفقات قسم التسيير  Empty رد: قانون الصفقات قسم التسيير

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 يوليو 2011, 12:15
يمكن أن يتم نسيان بعض المواد أو غعفال بعض الكميات.
هذا ممكن.
ما العمل في هذه الحالة؟
إذا كانت الكميات من نفس طبيعة المواد المتعاقد عليها جاز إبرام ملحق و تطبيق نفس الأسعار التعاقدية.
إذا كانت المواد من طبيعة مختلفة و كانت معتبرة بحكم كميتها، فلا بديل عن تنظيم إستشارة جديدة.
و الله أعلم.


قانون الصفقات قسم التسيير  Empty رد: قانون الصفقات قسم التسيير

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة الخميس 02 يوليو 2015, 15:52
merci MR KARMES ON APPREND TOUJOUR VOUS ETES EXCELLENT DANS  VOS REPONSES MERCI ENCORE


قانون الصفقات قسم التسيير  Empty رد: قانون الصفقات قسم التسيير

hazim
hazim
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 22

نقاط : 24

تاريخ التسجيل : 29/10/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : نحمد الله بما أعطانا

تمت المشاركة الخميس 01 أكتوبر 2015, 21:11
sunny
شكرا للأخت الكريم . بارك الله فيك .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى