السلام عليكم ..
بداية أرجو تصويب بعض المفاهيم .. فمن المنظور القانوني لا يوجد هناك ما يسمى المناقصة الخاصة بقسم التسيير و المنافصة الخاصة بقسم التجهيز.
بل هناك:
1. صفقات الأشغال و اللوازم.
2. صفقات الدراسات و الخدمات.
أما بالنسبة للمادة 06 من قانون الصفقات، فقد جاءت لتجيب عن السؤال التالي : متى يكون اللجوء إلى المناقصة إجباريا؟و الجواب :
- إذا كان مبلغ الطلب العمومي يساوي أو يفوق 8.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم.
- إذا كان مبلغ الطلب العمومي يساوي أو يفوق 4.000.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات.
و بالتالي كل الطلبات التي تقل مبالغها عن الحدود المبينة اعلاه لا تتطلب وجوبا اللجوء إلى المناقصة .. و هذا يعني تخفيف الإجراءات و ليس غياب المنافسة و الشفافية و المساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، و عليه، ينبغي في هذه الحالة إجراء إستشارة ما بين 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.
من جهة أخرى، و في إطار تخفيف الإجراءات دائما يمنح القانون إمكانية اللجوء إلى التراضي البسيط إذا كان مجموع الطلب العمومي خلال السنة المالية لا يتجاوز الحدود التالية :
- 500.000.00 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم.
- 200.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات.
مع الإشارة إلى منع تجزئة الطلب العمومي بهدف تفادي إجراءات المناقصة و الإستشارة.
لكنك قد تطرح السؤال التالي : كيف أعرف أن الطلب العمومي لن يتجاوز الحدود الفصوى المبينة أعلاه.
هنا يحيلك المشرع على المادة 11 من المؤسوم الرئاسي ؤقم 10-236 التي توجب على المصلحة المتعاقدة قبل الشروع في تنفيذ الطلب العمومي أن تقوم بتحديد إحتياجاتها للسنة المالية كاملة، و من هنا تستطيع أن تحدد قيمة هذه الحاجيات، و منه معرفة الإجراءات واجبة الإتباع.
أرجو ان أكون قد إستفدت و أفدت.