السلام عليكم ، لدي موظف لديه أقل من سنتين خدمة فعلية وطلب منا احالته على الاستيداع وبعد عرض ملفه على اللجنة المتساوية الأعضاء وبغد اطلاعنا على المادة 148 من الأمر رقم 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي تبين لنا بأن المعني لابد من أكثر خدمة في منصب عمله ولم نمنحه الاحالة على الاستياع فهل الاجراء صحيح مع العلم أن المعني يالأمر كان يشتغل سابقا ولديه أثر من 02سنتين خيرة والمنشور الصادر في 1999 يقول بأن الموظف لابد أن تكون لديه أكثر من 02 سنتين خدمة عامة فهل تحسب الفترة الأولى والثانية أم لا