- widad 08موظف مرسم
-
الاقامة : بشار
المشاركات : 25
نقاط : 39
تاريخ التسجيل : 24/12/2015
العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة الثلاثاء 29 ديسمبر 2015, 09:31
بكم حدد مبلغ الاتفاقية في القانون الجديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- brahim2015موظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 16
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 26/11/2015
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2016, 14:09
-12 000000.00
- hillalموظف مرسم
-
الاقامة : ميلة
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 03/04/2016
العمر : 45
العمل : الولاية
تمت المشاركة الجمعة 08 يوليو 2016, 13:22
حدد مبلغ الإتفاقية في القانون الجديد وفقا للمرسوم الرئاسي : 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 بموجب المادة 13منه
- بالنسبة للأشغال واللوازم بـ : 12.000.000 دج أيإثنى عشرة مليون دينار جزائري أو يقل عنه
- بالنسبة للدراسات: 6.000.000 دج أي ستة مليون دينار جزائري .
كل المبالغ التقديرية التي تكون أقل من هده المبالغ لاتقتضي وجوبا وفقا لهدا المرسوم إبرام صفقة عمومية.
وشكــــــــــــــــــرا
- بالنسبة للأشغال واللوازم بـ : 12.000.000 دج أيإثنى عشرة مليون دينار جزائري أو يقل عنه
- بالنسبة للدراسات: 6.000.000 دج أي ستة مليون دينار جزائري .
كل المبالغ التقديرية التي تكون أقل من هده المبالغ لاتقتضي وجوبا وفقا لهدا المرسوم إبرام صفقة عمومية.
وشكــــــــــــــــــرا
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الجمعة 08 يوليو 2016, 19:15
السلام عليكم............
في القانون الجديد 15-247 لا يوجد ما يسمى اتفاقية...................
ان المادة 13 منه تشير الى ان كل عقد يسمى صفقة اذا كان مبلغ الجاجات يتجاوز 12.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال .....حتي وان تم تحصيصه الى حصص بمبالغ يمكن ان لا تتجاوز حصة ما مبلغ 12.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال فتسمى صفقة.....هنا الرجوع الى الأصل في تحديد الحاجات...................ربما هذا الكلام لا يعجب البعض....وقد اشرت اليه في تدخلات سابقة ........والدليل في ذلك:
أولا: أن تحديد المبالغ مختلف عنه في القانون القديم 10-236 عن القانون الجديد 15-247.........ان المادة 6 معدلة من القانون القديم تشير الى أن كل عقد او طلب يكون مبلغه يساوي 8.000.000.00دج او يقل عنه بالنسبة للاشغال...............لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة..............أما في القانون الجديد فان مادته 13 تشير الى أن: كل صفقة عمومية بساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12.000.000.00 دج أو يقل عنه بالنسبة للأشغال ....لاتقتضي وجوبا ابرام صفقة عمومية... ......اذا الفرق واضح بالنسبة للتسميات التي جاءت في القانونين.....
ثانيا: ان مراسلة السيد وزير المالية والمتعلقة بتوحيد نمط الطلبيات التي تقل عن سقف المادة 13 من قانون 15-247...تشير الى ان كل الحاجات تقل على مبلغ 12.000.000.00 دج تكون على شكل سند طلب (bon de commande)........الا انه أشار الى امكانية ابرام عقد ولم يعطه اي تسمية...يمكن تسميته اتفاقية...او عقد....أو بروتوكول....في حالة ان الادارة تريد بعض الضمانات الكتابية.................
............................والله أعلم....................
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى