استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال Empty عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال

402002
402002
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : 48

المشاركات : 38

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 06/08/2015

العمل : IP
تمت المشاركة الأحد 10 يناير 2016, 20:53
سؤال:
مقاول قام بعد الإنتهاء من الإنجاز، و قبل إنتهاء الأجال، بتقديم طلب للبلدية لغاية إعداد محضر استلام مؤقت، مع العلم أن الطلب تم تقديمه مع إشعار بالإستلام مؤرخ قبل انتهاء الأجال.
غير أن البلدية تماطلت و لم تقم بإعداد محضر الإستلام المؤقت إلا بعد انتهاء آجال الإنجاز.
- حيث قامت البلدية فيما بعد بإعداد حوالة دفع مستحقات المقاول كليا مرفقة بطلبه المذكور أعلاه لتبرير عدم تطبيق غرامة التأخير.
- هل يحق لأمين الخزينة رفض النفقة لعدم تطبيق البلدية لغرامة التأخير؟
- و ما هو الحل المنتهج في هذه الحالة؟

و شكرا


Question:
Après la fin des travaux, l'entrepreneur contractant dépose, auprès de la commune contre remise d'un accusé de réception, une demande d'établissement d'un PV de réception provisoire avant l'expiration des délais, seulement, la commune tarde à lui faire établir le PV susvisé qui ne sera établi qu'après l'expiration des délais de réalisation arrêtés en vertu de la convention.
Ensuite la commune transmet au TC un mandat de paiement couvrant l'intégralité des droits du 
contractant sans déduction des PR, appuyant ce mandat par la demande du contractant.
- Le TC est-il sensé rejeter cette dépense pour non application de PR?
- Quelle est la solution envisagée dans ce cas de figure ?


عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال Empty رد: عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال

402002
402002
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : 48

المشاركات : 38

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 06/08/2015

العمل : IP
تمت المشاركة الإثنين 11 يناير 2016, 20:07
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال Empty رد: عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال

bachir-59
bachir-59
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 90

نقاط : 104

تاريخ التسجيل : 05/12/2013

العمر : 64

العمل : tresor communal
تمت المشاركة الثلاثاء 26 يناير 2016, 11:44
حتى انا وقعت في نفس المشكل ولا زميل تدخل  ونريد من الزملاء يفيدونا بمعلومات حتى نخرج من هذا المشكل  و حسب معلوماتي الا اذا كان مفهومي غلط         اذا كان الامر بالصرف هو الذي تماطى في  معاينة الاشغال مع اللجنة المكلفة   و المتعاقد قد انجز اشغاله في الوقت المحدد  هنا الامر بالصرف يحرر شهادة ادارية  يبين فيها  الاسباب ويوضح بان المشروع انتهه في وقته المحدد حسب  (le manuel des procédures techniques finances et comptables du trésor ) الصادر من طرف المديرية العامة للمحاسبة  و الذي هو بحوزتنا  انظر الصفحة رقم129  و نطلب من الزملاء التوضيح اكثر حتى نستفيدوا كلنا  و السلام


عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال Empty رد: عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال

mouchara
mouchara
موظف مرسم
انثى

الاقامة : biskra

المشاركات : 41

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 01/01/2016

العمل : tresor
تمت المشاركة الأربعاء 27 يناير 2016, 09:48
حسب رايي ان العقد شريعة المتعاقدين بمعنى ان الامر بالصرف يتحمل دلك عن طريق تحرير شهادة ادارية يبررمن خلالها التاخر في تقديم محضر الاستلام في تاريخه


عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال Empty رد: عاجــــل: بخصوص غرامة التأخير على الأشغال

dadirhm
dadirhm
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 48

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 21/04/2014

العمل : admi
تمت المشاركة الأحد 11 يونيو 2017, 10:49
أشير إلى زملائنا بأن عقوبة التأخير تطبق على المقاولة إذا كان هناك فعلا تأخير في الأشغال ولكنه لا يتحمل اللامبالاة والإهمال من طرف المصلحة التقنية وأنوه إلأى أن وضعية الأشغال مؤرخة في الوقت هي الأصح وهي التي تبين متى إنتهت الأشغال أ/ا المحضر فهو يعني استلام المشروع وليس إنتهاء الأشغال والدليل على ذلك فمن يؤرخ الوضعية هو مسؤول عليها


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى