السلام عليكم.
اخي صالح
استسمحك عذرا بان اخلافك الرأي..و أوكد ان:
ليس لامين الحق في طلب المحاضر اطلاقا و لا الاتفاقية ان لم يشار اليها في بطاقة الالتزام و ان رفضه غيرمبرر و لا يستند الى اي نص قانوني.
اما قولك :"
محل سندات طلب أو في حالة الضرورة, عقود تحدد حقوق الاطراف و واجباتهم و المشرع في هاته الحالة يقصد الضمان,اي يمكنك استعمال سند ا
لطلب في حالة طليبيات اللتي لا تتطلب ضمان اما في حالة اي طلبية تستلزم ضمان فلابد من وجود عقود تحدد حقوق الاطراف و واجباتهم."قبل ان نناقش شرحك لهذه المادة.
لنفرض ان قرأتك هذه صحيحة فهذا دليل على ان امين الخزينة ليس على حق لان المصلحة المتعاقدة قامت يطلبيات لا تتطلب ضمان اي عن طريق سند طلب فقط اذن فلماذا طلب امين الخزينة الاتفاقية.
اما بالعودة لشرحك ان حقوقهم و واجباتهم حصرتها في الضمان فقط.ان تحديد الحقوق و الواجبات ليس الضمان فقط و انما هي واحدة من كثير من الواجبات كالاجال و نوعية الخدمات ....الخ. بل يعد الا عفاء من الضمان من الاسباب التي تحتم ابرام عقد.
لنفرض ان المصلحة المتعاقدة اعفت المتعامل المتعاقد من الضمان لعدم تجاوز مدة الانجاز 03 اشهر كما نص عليه المرسوم 10-236 في المادة 97 .
وفق قرأتك لحالات الضرورة لا نطلب اتفاقية لعدم وجود الضمان و هذا غير سليم بل العكس هو الصحيح ما الذي يثبت حق المتعامل في الاعفاء ان لم تكن هناك اتفاقية. وفقك الله اخي.