- jfkbladiموظف درجة 8
-
الاقامة : khenchela
المشاركات : 627
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 14/10/2011
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 17 نوفمبر 2015, 17:59
ماهي الاجال المحددة قانونا لتنفيذ قرارات لجنة الطعن ؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأربعاء 16 ديسمبر 2015, 21:46
يرفع المعني الطعن للجنة الطعن بعد 15 يوم من تاريخ صدور قرار العقوبة.
على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
ينفذ قرار لجنة الطعن فورا.
ملفات ذات صلة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- touموظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 467
نقاط : 513
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 17 ديسمبر 2015, 18:33
تصويب :
يرفع المعني عريضة الطعن على مستوى لجنة الطعن الولائية في حدود 30 ثلاثون يوما ( شهر ) من تاريخ التبليغ بقرار العقوبة الأمر رقم 03/06 .
يرفع المعني عريضة الطعن على مستوى لجنة الطعن الولائية في حدود 30 ثلاثون يوما ( شهر ) من تاريخ التبليغ بقرار العقوبة الأمر رقم 03/06 .
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة السبت 19 ديسمبر 2015, 21:20
بارك الله فيك أخي على التنويه،الأمر 06-03 مدّد في المدة إلى شهر:
المادة : 175 يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن اﻟﻤﺨتصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- jfkbladiموظف درجة 8
-
الاقامة : khenchela
المشاركات : 627
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 14/10/2011
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 23 فبراير 2016, 14:38
في هذه الحالة اثناء الطعن ماهي الحالة التي يجب ان يكون عليها الموظف بما انه قام بالطعن؟الاجراءات اللازمة التي من واجب الادارة القيام بها قانونا وشكرا
- touموظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 467
نقاط : 513
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 24 فبراير 2016, 18:55
- يبقى المعني بالأمر يزاول نشاطه بصفة عادية ، هذا في حالة ما إذا لم يتم توقيفه قبل الإحالة على المجلس التأديبي
- عند رفع الطعن من طرف المعني بالأمر يعتبر قرار اللجنة التأديبية غير نافذ يجمد و لا يسري مفعوله
- قرارات لجنة الطعن الولائية نافذة فورا و لا تقبل الطعن من جديد
- عند رفع الطعن من طرف المعني بالأمر يعتبر قرار اللجنة التأديبية غير نافذ يجمد و لا يسري مفعوله
- قرارات لجنة الطعن الولائية نافذة فورا و لا تقبل الطعن من جديد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى