استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 Empty بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

simou18
simou18
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 165

نقاط : 211

تاريخ التسجيل : 17/02/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 25 يناير 2017, 09:10
تنص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أن تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات العمومية مفروضة على المراقب المالي والمحاسب العمومي إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية تتعلق يالصفقات العمومية، فما ذا يقصد بالأحكام التشريعية، التي تؤدي إلى إخطار اللجنة المختصة ومن تم إمكانية سحب التأشيرة وهل من أمثلة على ذلك،  وشكرا


بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 Empty رد: بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 25 يناير 2017, 15:37
السلام عليكم.........
بعد التمعن في المفردات التي جاءت بها المادة 196 من قانون الصفقات العمومية 15-247....والتي تتحدث على انه يستوجب على المراقب المالي والمحاسب العمومي وحدهما اخطار لجنة الصفقات العمومية المؤهلة حول عدم مطابقة أي صفقة للتشريع المعمول به .................أي أن الصفقة قد تمت خلافا لقانون الصفقات العمومية...وبالتالي يطلب من اللجنة مراجعة التأشيرة وسحبها..............والمقصود هنا من الأحكام التشريعية هي الأحكام المتعلقة بقانون الصفقات العمومية..أي أنها غير مطابقة له.....والله أعلم.........


بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 Empty رد: بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

simou18
simou18
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 165

نقاط : 211

تاريخ التسجيل : 17/02/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2017, 16:50
أنا في رأيي أن المقصود بالأحكام التشريعية هي المبادئ الأساسية للصفقات العمومية والمنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم 15/247 والله أعلم.


بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 Empty رد: بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2017, 20:58
السلام عليكم..
أوافقك الرأي اخي بسكرة2222, ان الصفقة تخضع دون تمييع لجميع  الاحكام التشريعية المنصوص عليها في النص القانوني المتضمن تنظيم الصفقات , ابتداء من المباديء  المبينة في المادة 5 التي اشار اليها الاخ Simou مشكورا مرورا باجرءات التنفيذ و انتهاء عند الاستلام و غلق المشروع. بل ان الامر يتعدى  المرسوم 15-247 الى احكام تشريعية اخرى أوسع و اشمل كتلك التي  تتعلق قوانين المالية و قانون المحاسبة العمومية... ..
لنعطي امثلة على  ذلك لتفرض ان صفقة وضعت فيها مادة تسمح بتسديد قيمة الخدمات دون الاداء الفعلى Service fait  لهذه الخدمات, فان اشرت الصفقة بهذه الصفة من طرف لجنة الصفقات فمن واجب المحاسب العمومي تنبيه اللجنة على ان هذا الاجراء يعد مخالفا لاحكام القانون  84-17.  مثال احر: ادخال مادة في الصفقة تبيح تسديد خدمات غير مطابقة لاحكام المادة 36 من القانون 90-21....
يعني المقصود بعدم المطابقة للاحكام التشريعية في اطارها العام....هذا و الله اعلى و اعلم...


بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 Empty رد: بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

houssam1818
houssam1818
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 104

نقاط : 106

تاريخ التسجيل : 22/12/2010

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2017, 12:42
ان المحاسب العمومي و المراقب المالي كليها اعضاء فى اللجنة الولائية فكيف يوافق في اللجنة و يرفض عند الالتزام او الدفع


بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 Empty رد: بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2017, 15:39
السلام عليكم...
الاخ houssam
  بالفعل المراقب المالي و المحاسب العمومي , هما عضوين في لجنة الصفقات العمومية بصفتهما ممثليين لوزارة المالية, و هذا لا علاقة له بمهمتهما الاصلية, اولا: لهما نفس قيمة باقي الاعضاء و قد يبديان رأيهما بالرفض او التأجيل أو حتى القبول و يصوت باقي الاعضاء عكس ذلك فيؤخذ براي الاغلبية...ثانيا: قد لا ينتبها الى الخطأ خاصة اذا لم يكون احدهما مقرر مما لا يتيح له دراسة الملف جيدا, لكن عند مراجعته بعد تقديمه سواء للتأشيرة لاجل الالتزام لدي المراقب المالي أو ارسله للمحاسب من اجل بداية التسديد , هنا يتدحل المراقب المالي أو المحاسب العمومي كل في حدود اختصاصه لاجل اعلام لجنة الصفقات بعدم  المطابقة للاحكام التشريعية..... هذا و الله اعلى و اعلم....


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى