استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

غرامة التاخر Empty غرامة التاخر

Benkahla4
Benkahla4
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : RELIZANE

المشاركات : 288

نقاط : 422

تاريخ التسجيل : 04/11/2013

العمل : FONCTIONNAIRE
المزاج المزاج : احب الله و الرسول

تمت المشاركة الثلاثاء 12 مايو 2015, 14:00
السلام عليكم 
اريد من الاخوة كيفية حساب غرامة التاخر بسند قانوني .
وماهو السند القانوني بان لاتتجاوز غرامة التاخر 10%


غرامة التاخر Empty رد: غرامة التاخر

Benkahla4
Benkahla4
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : RELIZANE

المشاركات : 288

نقاط : 422

تاريخ التسجيل : 04/11/2013

العمل : FONCTIONNAIRE
المزاج المزاج : احب الله و الرسول

تمت المشاركة الأربعاء 13 مايو 2015, 09:43
هل من مجيب


غرامة التاخر Empty رد: غرامة التاخر

mohamed s
mohamed s
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 75

نقاط : 73

تاريخ التسجيل : 09/06/2014

العمل : administration
تمت المشاركة الإثنين 28 مارس 2016, 09:22
شكرا


غرامة التاخر Empty رد: غرامة التاخر

mohamed s
mohamed s
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 75

نقاط : 73

تاريخ التسجيل : 09/06/2014

العمل : administration
تمت المشاركة الإثنين 28 مارس 2016, 09:23
مشكور


غرامة التاخر Empty رد: غرامة التاخر

massali
massali
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 111

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 22/06/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 28 مارس 2016, 12:07
سكرا


غرامة التاخر Empty رد: غرامة التاخر

rommio
rommio
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 303

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2017, 20:23
المادة 90 من المرسوم 10-236 المعدل و المتمم


غرامة التاخر Empty رد: غرامة التاخر

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 02 فبراير 2017, 15:05
السلام عليكم.....
الاخ Benkahla
ان العقوبة اليومية محددة في دفتر الشروط و مبينة في بنود الصفقة المتعلقة بغرمات التأخير, كيفية حسابها و كيفية الاعفاء منها و هي من الصلاحيات الحصرية لصاحب المشروع اي ان المصلحة المتعاقدة هي المسؤولة عن  تطبيق هذه العقوبة  أو الاعفاء منها ,  و تحتسب هذه العقوبة وفق Formule معينة..
اما بالنسبة لتحديد نسبة 10% كحد اقصى الذي يسمح باقتطاعه, فان هذا الحد الاقصى مستوحى من CCAG , حيث اان المادة 36 المتعلقة بالعقوبات اشارت الى تطبيق العقوبات دون الاخلال باحكام المادة 35 و قد حددت المادة 35 في النقطة ب: تبديل الاسعار: الى نسبة 10% كحد اقصى في التغيير , اذا تم تجاوزه حق للمقاولة طلب الفسخ..... و عليه فان هذه النسبة جعلت مقياسا للتحديد العقوبة الاقصى التي لا يجوز تجاوزها... هذا و الله اعلى و اعلم..


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى