السلام عليكم..............
عند التمعن في التساؤل يظهر بأن الصفقة تم اسنادها بقانون 10-236 لآن من بين اجراءاتها هو الاطلاع على الوثائق المطلوبة ومنها الوثائق الجبائية والشبه جبائية والذكر في محضر الفتح ان كانت صالحة يوم الايداع أم لا..........وفي هذه الوضعية
يطلب من الفائز أي من واجبه أن يقدم وثائق صالحة ويستوفي واجباته د قبل ابرام الصفقة (المادة 51 من قانون 10-236).......(عكس قانون 15-247 الذي لا يطلب من المتعهدين تقديم الوثائق الجبائية والشبه جبائيةعند ايداع العروض).......ان هذه الوثائق من الواجب تحيينها عند الرقابة المالية وعند النسديد..............والله اعلم.