جهت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية مراسلة إلى المدراء الجهويين للميزانية تأمرهم فيها بتسوية تعويض التأهيل لفائدة الأخصائيين النفسانيين، بعد رفض الكثير من المراقبين الماليين صرف هذا التعويض لفائدة النفسانيين، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-374 والصادر في 26 أكتوبر 2011 في مادته الثانية، والتي تنص على تعويض التأهيل والتوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة، ويكون على أساس الراتب الرئيسي 40 بالمائة للصنف 12 فما دون، و45 بالمائة في الصنف 13 فما فوق وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. أصدرت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية مراسلة تحمل رقم 00003231 بتاريخ 08 جويلية 2014 إلى السيد المدير الجهوي للخزينة لولاية بشار موضوعها تعويض التأهيل، وهذا طبقا للمرجع إرسالية المدير الجهوي للخزينة بولاية بشار رقم 246/م ج خ ب/ م ف ت م/ 14. وجاء في المراسلة أنه بموجب إرسالكم المشار إليه أعلاه تفضلتم بطلب توضيحات حول كيفية احتساب تعويض التأهيل لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين العاملين في الصحة العمومية توضحون أن السيد أمين خزينة البلدية والمؤسسات العمومية للصحة ببني عباس بولاية بشار، قد رفض دفع رواتب هاته الفئة بحجة أن هذا التعويض يحسب على أساس 30 بالمائة عوض 40 بالمائة. وردا على ذلك يشرفني أن أعلمكم أنه وطبقا  لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 11/374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 المتعلق بتعويض التأهيل، وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة، يستفيد الموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية من تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي والنسب التالية: 40 بالمائة للموظفين في الصنف 12 فما دون، و45 بالمائة بالنسبة للموظفين في الصنف 13 فما فوق. كما تسري هذه الأحكام حسب المراسلة الموجهة من طرف المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية إلى المدراء الجهويين للخزينة ابتداء من 01 جانفي 2008 طبقا للمادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 11-374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 السالف الذكر.