السلام عليكم
اخي محمد انت تريد الإجابة بالنص القانوني
اذا:
ان توجيه المنتوج بتسمية الحاجيات المحددة حسب المادة 27 من المرسوم باسم العلامة المسجلة للمنتوج المحلي كقولك صابون إيزيس او صابون اومو او اريال او زاست او صابون لوشا او تسمية الحاجيات بصيغة اخرى ماء معدني كسعيدة او بوقلاز او لالا خديجة تاكسانة او اروى او كذلك باسم منتج الحاجيات مثلا كقولنا بلاط مصنع سطيف او بلاط مصنع بجاية او بلاط مصنع و هران .
فهذا تواطأ صريح مع منتوج على حساب منتوج اخر .
حيث المادة 27 من المرسوم في فقرتها 4 توجب اعداد الحاجيات من حيث طبيعتها ومداها (اي فاعليتها) بدقة ، استنادا الى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس او نجاعة يتعين بلوغها او متطلبات وظيفية .
مع وجوب ان لا يكون تحايل في إبراز مواصفات
تقنية من شانها ان توجهنا الى منتوج او متعامل اقتصادي محدد .
هذا المنع اخي يخص تحديد المواصفات التقنية
فما بالك اذا تمادينا و حددنا مباشرة المنتوج او المتعامل الاقتصادي نفسه باسمه او باسم علامة منتوجه فنكون هنا قد ضربنا بعرض الحائط احكام المادة 27 من المرسوم .
والسلام عليكم