السلام عليكم...
اخي nafaa
بداية, اتقدم الي الجميع باحر التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك راجيا من الله عز و جل ان يعيده علينا و عليكم بالخير و اليمن و البركات...كل عام و الجميع بخير...مع تحياتي الخاصة و الخالصة للاخ بسكرة 2222....الذي يكون دائما سباقا في الادلاء بـأراءه القيمة المفيدة.....فزيادة على ما تفضل به مشكورا فيما يخص ملحق الغلق الذي يبرم خارج الاجال التعاقدية , فانه هناك عدة حالات يمكن فيها ابرام الملحق و لو بعد انقضاء الاجال التعاقدية و التي تعد استثناء لان الاصل ان الملحق يبرم في الاجال التعاقدية , هذه الاستثناءات حددثها المادة 138 من المرسوم 15-247 و تتمثل في: اولا: - عندما يكون الملحق عديم الاثر المالي و يتعلق بادخال بنود غير تلك المتعلقة بالاجال...ثانيا: - اختلال التوزن الخارج عن ارادة الطرفين....ثالثا: - اذا لم يكن من الممكن, و بصفة استثنائية ابرام ملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة ..... و هذه التسمية الجديدة لملحق الغلق بمفهوم النصوص السابقة....غير انه يجب التنبيه لامر مهم و هو ان ملحق الغلق يعد ملحق تسوية وضعية قائمة اي ان الملحق هو الذي يبرم خارج الاجال اما الاشغال فلابد ان تكون قد تم الامر بالشروع في انجاز في الاجال بمعنى ان اوامر الخدمة المتعلقة بالخدمات محل الملحق تكون قد اصدرت في الاجال و تم تبليغها للمتعامل المتعاقد في الاجال التعاقدية, فان انجزها و استلمت في الاجال يتم تسديدها كاملة وان انجازها خارج الاجال و كان المتعامل هو المتسبب في هذا التأخير يتم تطبيق الغرامات المترتبة عن التأخير........هذا و الله اعلى و اعلم